حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630213490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670237461/1446
رقم الحكم:4630213490
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237461 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630213490 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670237461 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بضائع و مواد، لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ 1444/08/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/10/10هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (35,420) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (35,420) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (29,550) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، والمتبقي (5,870) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/19هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (5,870) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في فاتورة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها برقم (024)، محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/01/ 2023م، إلى 30/08/ 2023م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 07/03/ 1446هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر، وأفاد وكيل المدعية بأنه يمثل الشركة المدعية وفق عقد التأسيس، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره أولاً:-دفع المبلغ المتبقي وقدره (5,870) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً:-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي وقدره (5,870) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بضائع و مواد، بقيمة إجمالية قدرها (35,420) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، ولم تسلم المدعى عليها الثمن المتبقي، وذلك طبقا لما جاء في الفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي وقدره (5,870) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (2/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قد قدمت الفاتورة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وهذه الفاتورة هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين في فقرتها الأولى من نظام الإثبات، كما أن الأصل لزومها على من صدرت منه، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ فإن المحكمة تستخلص من تخلف المدعى عليها صحة دعوى المدعية، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ولما كان الثابت قضاءً أن أتعاب الدعوى لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، نجد أن النفقات الفعلية لم تثبت، ولم تقدم المدعية ما يدل عليها، ولما سبق بيانه فإن المحكمة ترى عدم تحقق شروط استحقاق الأتعاب في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (5,870.00) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، ورفض ما عدى ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.