حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630201796

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670114525/1446
رقم الحكم:4630201796
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670114525 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630201796 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٥٢٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للحوم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً/أنه سبق وأن تقدم المدعى عليه بقضيه ضد موكلته/شركة (...) للحوم مقيدة برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) لدى هذه الدائرة وقد اضطرت موكلته للتعاقد مع محام للترافع في القضية وإثبات عدم استحقاق المدعي لدعواه ولإثبات كيدية الدعوى، وبالفعل قامت موكلته بالتعاقد مع شركة (...) للترافع عنها في القضية إلى أن صدر حكم على المدعى عليه برفض الدعوى وذلك حسب الصك الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ: ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٩٦٠١) وتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٥هـ، ثانياً/أصابت موكلته أضرار جسيمة مادية ومعنوية بسبب إجراءات التقاضي وتعسف المدعى عليه بالتقدم بالدعوى دون وجه حق والتي انتهت إلى الحكم برفض الدعوى، ومما لا شك فيه أن ما قام به المدعى عليه بإقامته للدعوى له تداعيات شديدة الخطورة على سمعة ومكانة موكلته التجارية، حيث أنه من المعروف أن التعاملات التجارية تقوم على الثقة والائتمان، ومن شأن هذا التصرف من المدعى عليه زعزعة الثقة والائتمان التي تتمتع بها موكلته، كما أن الأضرار المادية الملموسة التي أصابت موكلته قد تمثلت في إلجاء المدعى عليه موكلته إلى توكيل شركة (...) للترافع في القضية الأصلية وتكبدها أتعاب محاماة بلغت (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٠٩/٠١/٢٠٢٤م، مبرم بين المدعية والأستاذ/(...) صادر على مطبوعات مكتب (...)، ٢- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية واردة إلى شركة (...) مؤرخة في ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م تتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال،٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية واردة إلى شركة (...) مؤرخة في ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م تتضمن مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال،٤-محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض،٥- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٩٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدعوى السابقة التي أقامها موكلها ضد الشركة بالدعوى رقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ صدر فيها الحكم بالصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥هـ، وقضى برفض الدعوى من أول جلسة ولم تكن هناك جلسات تداولت بصفة كثيرة مما يعتبر قرينة على عدم صحة المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي كما أن الحكم الصادر بالدعوى السابقة تم الاعتراض عليه وفتحت له دائرة الاستئناف جلسة لمناقشة أسباب وحيثيات الحكم مما تأكد معه نظر ودراسة بينات موكلها، كما تم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر برفض الدعوى وهو قيد النظر والدراسة بطلب النقض رقم (٤٥١٢١٠٠٦٨٨) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ في ذات الدعوى السابقة المقيدة برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ مما يؤيد عدم انتهائها بحكم بات لا رجعة فيه ومما يؤيد أيضاً بوقف الدعوى الحالية رقم (٤٦٧٠١١٤٥٢٥) لحين البت في طلب النقض المقدم على الحكم بالدعوى السابقة تطبيقاً لما ورد بنظام المرافعات بالمادة (٨٧)، والدعوى التي أقامها موكلها ضد شركة (...) وصدر فيها حكم فهو قيد النقض أمام المحكمة العليا بالطلب الموضح أعلاه وكان حكم الدرجة الابتدائية بناء على عدم كفاية البينات، ولأن المدعى عليه أنكر أي علاقة بينه وبين موكلها وقد قدمت البينات التي تؤيد توافر العلاقة وأحقية موكلها لما طالب فيه بدعواه وهذه البينات أمام المحكمة العليا للنظر والدراسة ولو لم تكن جلسة الترافع والنظر أمام القضاء بالدعوى السابقة التي صدر فيها حكم اول درجة برفض الدعوى لما تبين الحق بين الطرفين سوى باللجوء للتقاضي والفصل بينهما مما يؤيد توافر احتمالية الحق لدى المدعي فلا يستقيم مطالبة كل مدعى عليه بأتعاب ومصاريف التقاضي والتعويض عنهما لمجرد مطالبته بالحق من المدعي ولأن موكلها أقام دعواه ظناً منه بأن الحق معه مما لا إلزام عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي للمدعى عليه إن صّح زعمه بتكبدها، ٣. الدعوى السابقة لم تكن خالية من البينات والقرائن التي تؤيد رجاحة ما طالب فيه موكله وإنما لإنكار المدعى عليه العلاقة تماماً وجحدها بغير صحيح الحقيقة والوقع وعدم عرض اليمين الشرعية عليه بسبب إنكاره كما رفضت الدائرة اليمين المتممة للدعوى من موكلي وإنما في كل حال فإن توافر البينات والقرائن والمستندات التي قدمها موكله بما يؤيد أحقيته في إقامة دعواه وأنها لم تكن كيدية ولا عدوان فيها وبما يؤكد عدم صحة ما يطالب فيه المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وطالب بصفة أصلية: القضاء برد الدعوى لانتفاء موجبها وعدم أحقية ما يطالب فيه المدعي، وبصفة احتياطيه: وبحال الاستمرار في الدعوى التقرير بوقفها لحين البت في طلب النقض رقم (٤٥١٢١٠٠٦٨٨) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ في الدعوى السابقة، وذلك لما ورد بنظام المرافعات الشرعية في المادة (٨٧) في ذات الشأن عن وقف الدعوى لحين البت في أخرى بحكم نهائي لتعلق وارتباط موضوع الدعويين، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولا/ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من عدم وجود جلسات للقضية الأصلية مردود عليه بأن القضية الأصلية عقدت لها ٦ جلسات ما بين الدرجة الابتدائية والاستئناف، وفي كل تلك الجلسات كان المدعى عليه يحاول جاهدا إثبات مطالبة غير مستحقة له وبلا أي مستند، كما أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من تقديم طلب نقض على القضية الأصلية غير مؤثر مطلقا ولا يوجد فيه أي جديد مؤثر في القضية كما أوضحت ذلك وكيلة المدعى عليه بأن طلب النقض جميعه يتعلق بأمور موضوعية سبق مناقشتها أمام درجتي التقاضي وهي خارج اختصاص المحكمة العليا، كما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر منهيا للنزاع وتنتهي بموجبه القضية ويكتسب الحكم للقطعية، ثانيا/ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من كون موكلها خاصما ظانا أن الحق معه غير صحيح مطلقا، فكيف يتقدم مدع بدعوى بلا أي مستند أو بينات، والقضية الأصلية طلبت فيها الدائرة أكثر من مرة من المدعي تقديم بيناته على الدعوى ولم يتقدم بها لعدم وجودها ولكيدية الدعوى، كما أن موكلته تقدمت بجميع الإثباتات على عدم استحقاق المدعي لما يدعيه وقدمت حوالات بنكية معتمدة إلى حساب المدعى عليه والتي لا يمكن إغفالها أو إنكارها وتم بموجبها ولعدم البينة الحكم برفض الدعوى، وطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: انكار استحقاق المدعي للتعويض مع انكارها لكيدية الدعوى المقامة من موكلها وطالبت برد الدعوى، وبما أن محل الدعوى تعويض عن أتعاب تقاضي، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ: ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، واكتسب هذا الحكم للنهائية، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضية الأصلية مشتبهاً وفقاً للمستندات الثبوتية المقدمة فيها، كما أنَّ الحقَّ المدعى به في تلك القضية حقٌّ محتمل الثبوت، ولا ترى المحكمة في رفعه إلى القضاء لددٌ وكيد، وإنما هو اشتباه في الحق وسلك المدعى عليه للمطالبة به طريقاً مشروعاً، واعتباراً لما نصَّت عليه المادة رقم (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، وبما أنّ المحكمة بوصفها الخبير الأول في استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة من عدمه، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث