حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630215420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571168578/1445
رقم الحكم:4630215420
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571168578 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630215420 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٨٥٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه أمام هذه المحكمة تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اثاث) عدد (١٤٠) (غرف نوم ومشتقاتها و كونتر و مكتبات وستارات و كنب و شناطة و ميني بار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٥.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وخمسة ريال سعودي سدد منه (٢١٢,٠٠٣.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وثلاثة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٢٥.٠٠) خمسة وعشرون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (المدعي قام بصناعة و توريد الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليه و المتمثلة غرف نوم ومشتقاتها و كونتر و مكتبات وستارات و كنب و شناطة و ميني بار)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بين الطرفين)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣٧٥.٠٠) أربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال ، وبعد قيد الدعوى حددت جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعي (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٢٥٦٩٢٣١ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والبينة العقد و الحوالات وعلى المدعى عليها إيداع المذكرة الجوابية خلال أسبوعين تتضمن الإجابة التفصيلية الشكلية والموضوعية والمستندات، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ملخصها: ١- أن العقد تم في تاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣م، ٢- وأن الصحيح ما ذكر بالعقد من حيث وصف محل التعاقد ٣- أنه تم دفع مبلغ ١٢٠.٠٠٣ دفعة أولى، ٤- أن الثمن الإجمالي قدره ٢٤٠.٠٠٥ وأن المدفوع مبلغ ٢١٦.٠٠٣ حسب البند الثالث من العقد بطريقة الدفع، ٥-أن هناك تأخير ١٦ يوماً مما يستلزم تطبيق غرامة قدرها ٣.٠٠٠ عن كل يوم تأخير بمبلغ إجمالي ٤٨.٠٠٠ ريالاً، ٦- أن المدعي أخل بشرط التعاقد بطاولات غير مطابقة للتصاميم وتقدر قيمتها بـ ٩.٧٠٠ ، ٧- اصبح إجمالي الخصومات بـ ٥٧.٧٠٠ ريالاً، وختم مذكرته برد دعوى المدعي وإلزامه بدفع مبلغ ٣٣.٧٠٠ ريالاً قيمة التأخير والأخلال بموصفات العقد ، ثم قدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت: أولا: ما ذكر في صحيفة الدعوى من عدد ١٤٠ وهذا يقصد به عدد القطع المتفق عليها حسب العقد، ثانيا: مدة العقد ٢٥ يوم عمل تبدء من تاريخ تحويل الدفعة الأولى والتي تمت بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م، ثالثا: الدفعات:١) الدفعة الأولى بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م بمبلغ ١٢٠.٠٠٣ ريال، ٢) الدفعة الثانية تاريخ استحقاقها يكون عند الانتهاء من التصنيع وقبل التوريد إلا أن المدعى عليها تأخرت في دفع الدفعة الثانية وقامت موكلتي توريد الأثاث وتركيبة بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٣م، ٣) الدفعة الثالثة اثناء عملية التركيب وقد تم تحويل الدفعة الثانية والثالثة بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣م بملغ وقدرة ٩٦.٠٠٠ ريال ، وهذا يؤكد أن موكلتي لم تتأخر عن التوريد وقد تم توريد جميع الأثاث خلال المدة المتفق عليها، رابعا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلتي تأخرت ١٦ يوما وهذا غير صحيح حيث أن مدة العقد ٢٥ يوم عمل تبدا من تاريخ الدفعة الأولى والتي تمت بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م وقد قامت موكلتي بتوريد الأثاث على مرحلتين المرحلة الأولى بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٣م والمرحلة الثانية بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٣م حسب بوليصة الشحن المرفقة وعليه فأن موكلتي لم تتأخر عن المدة المحددة حيث أنه حسب العقد أخر يوم بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٣م، خامسا: قيام موكلتي بأعمال إضافية خارج نطاق الاعمال المتفق عليها، سادسا: ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلتي أخلت بشروط العقد وهذا غير صحيح حيث أن المواصفات تم تصميمها بناء على المخططات المقدمة من المدعى عليها، الطلبات:١) إلزام المدعى عليها بدفع إجمالي المطالبة (٤٠٣٧٥) أربعون ألف و ثلاث مائة وخمس و سبعون ريال سعودي و هي الدفعة الأخيرة من البند الثاني في العقد و مدة تنفيذ العقد ١٠بالمية (٢٤٠٠٠) أربعون وعشرون ألف ريال سعودي ، و حساب ستارتين إضافية (١٩٥٥) ألف وتسعة مائة ريال سعودي ، توريد و تركيب نعله بالمتر (١٤٤٢٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال، ٢) اتعاب المحاماة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ، وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٥هـ: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قدمت ما طلبت منك الدائرة؟ فأجاب بقوله: نعم قدمته، وبسؤال وكيلة المدعية عن إجابتها؟ فقالت: تم الإجابة على المذكرة، فيما طلب وكيل المدعى عليه إضافة تعقيب فأجابته الدائرة على أن يقدم خلال خمسة أيام وللمدعية حق الرد خلال خمسة أيام بعدها، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعي (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) وتبين أن الوكالة ناقصة حق الإقرار وأفهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار وقد تبادلا الطرفان المذكرات وقرر وكيل المدعى عليها بأن إجمالي المسدد من قبل موكلته ٢١٦٠٠٣ ريال وإجمالي المورد ٢٤٠٠٠٥ ريال و توجد عشر دواليب غير مطابقة للمواصفات كما يوجد تأخير وبالتالي تم خصم ١٠% من قيمة العقد ولا يوجد للمدعي أي مستحق فأنكرت وكيلة المدعي وجود التأخير والعيوب وذكرت بأنه تم التسليم في الموعد المحدد وأفهمت الدائرة الطرفان حاجة الدعوى إلى خبير وقررا الطرفان موافقتهما، وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٦هـ: تشير الدائرة إلى حضور/ (...)، وكيلة عن المدعي، وحضور/ (...)، وكيل المدعى عليه، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى للنظر في تقرير الخبير ودراسته المرفق بملف الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ (٤٠,٣٧٥) أربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون، قيمة المتبقي من توريد اثاث، وبما أن الدائرة قد ندبت خبير وانتهى تقريره إلى ما يلي: أنه تبين له بأن هناك أوجه الاختلاف في المنتج المصنع من حيث اللون وفي الحواف الجانبية لسطح الطاولات والقاعدة الأرضية، كما أن هناك تأخير في توريد المنتج لمدة ١٢ يوماً، مما نتج عنه غرامة تأخير بمبلغ ٣٦.٠٠٠ ستة ثلاثون ألف ريال وخصم قيمة الطاولات بمبلغ ٩.٧٠٠ تسعة ألاف وسبعمائة ريال، والمدعي ملزم بإرجاع مبلغ ٧.٦٩٨ ريالاً للمدعى عليها وعلى ضوء هذه النتيجة، ولكون الخبرة أحدى طرق الإثبات قضاءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، ولكون المدعي هو من تحمل اتعاب الخبير واستناداً للمادة(١٢٢) من نظام الاثبات: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، فإنه يتحمل قيمة اتعاب الخبير التي دفعها في هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث