حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630178412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670183411/1446
رقم الحكم:4630178412
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670183411 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630178412 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٣٤١١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة) ضد (شركه (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم: (٤٥٧٠٩٧٩٠٥١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أعمال توريد وتنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلى: ان تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغاً وقدره (٣٤٠,٨١٥) ثلاث مائه واربعون الف وثمان مائه وخمسة عشر ريال ، مقسطاً على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٤م وقدرها (١١٣,٦٠٥) مائه وثلاثة عشر الف وست مائة وخمس ريالات والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٤م وقدرها (١١٣,٦٠٥) مائه وثلاثة عشر الف وست مائة وخمس ريالات ، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٤م وقدرها (١١٣,٦٠٥) مائه وثلاثة عشر الف وست مائة وخمس ريالات ، وفى حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات ، وحكمت بإمضاء هذا الصلح والزام الأطراف به ،والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٢٣٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطله في سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (حبس مال المدعية وعدم السداد مما لحق بها من اضرار جسيمه واحوجها للشكاية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩,١٩٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩,١٩٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وأسندت دعواها على الفاتورة والحوالة المرفقة بطيات القضية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت ردي عليها، وأكتفي بما قدمت، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بأن القضية انتهت صلحا وأن المبلغ قد سدد بالكامل، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩,١٩٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بانتهاء القضية صلحا وأنه تم سداد كامل المبلغ، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجأت المدعية لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل دون أي التزام من المدعى عليها بما هو ثابت في ذمتها ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا وأنهت الدعوى صلحا بين الأطراف وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا حيث أنه كان من الواجب على المدعى عليها سداد كافة المستحقات قبل لجوء المدعية للقضاء إلا أنها تعنتت وأبت ذلك، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٣٩,١٩٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وفقا للفاتورة، وكذلك الحوالة المرفقة لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ماطالبت به، ولا ينال من ذلك دفعه بأنه القضية قد انتهت صلحا وأنه تم سداد كامل المبلغ المطالبة، حيث أنه من المفترض عليها أن تسدد للمدعية مستحقاتها قبل أن تلجئها لتوكيل محام لرفع الدعوى وأما بعد أن كلفتها ذلك فلا مناص لها من تعويضها لذا فإن الدائرة تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩,١٩٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريال لـ/ (...) للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) تعويضًا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.