حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630208322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670107033/1446
رقم الحكم:4630208322
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670107033 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630208322 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٧٠٣٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع دهان (...)بعدد ١٥٠٠٠ عبوة بوزن ٦٠ ملي ، وتصنيع عدد ١٠٠٠٠ عبوة بوزن ١٢٠ ملي، لمدة (٤٥) يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٩,٤٠٠.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي (١٣٩,٤٠٠.٠٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في طلب الشراء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عرض شراء) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في تصنيع دهان في عبوات (...)، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عرض سعر صادر من المدعى عليها وخطاب صادر من المدعية للمدعى عليها محرر من خلال (...) وحوالة بنكية لصالح المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في تصنيع دهان في عبوات (...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال عرض سعر صادر من المدعى عليها وخطاب صادر من المدعية للمدعى عليها محرر من خلال (...) وحوالة بنكية لصالح المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين