حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430956913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043132/1444
رقم الحكم:4430956913
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430956913 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471043132 لعام 1444هـ المدعي: (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) العربيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1441/08/12 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خرسانة جاهزة)، بثمن إجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/13 هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (1,865,330.75) مليون وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/06/2020 م حتى تاريخ 11/04/2023 م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (28) من تاريخ 09/03/2020 م حتى تاريخ 05/31/2022 م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع الاستلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ أجابت بأن الدعوى لم تحرر، وذلك لعدم إرفاق العقد أو أمر الشراء، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعية؟ أجابت بأنها تحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعى عليها؟ أجابت بأنه يوجد شرط تحكيم، ودفعت بعدم جواز سماع الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعية؟ أنكرته، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يضيفانه؟ فأجابت ممثلة المدعى عليها بالاكتفاء، ولم تجب ممثلة المدعية عن السؤال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليها والتزمت المدعية بالتوريد ولم تلتزم المدعى عليه بسداد قيمة العقد حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم تحرير الدعوى وطلب رد الدعوى. وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) ولأن المدعية في سبيل إثبات دعواها استندت على كشف حساب صادر من المدعية وفواتير صادرة من المدعية وموقعة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، ولأن ما قدمته المدعية غير كاف في إثبات دعواها فأما كشف الحساب فأنه غير موقع من المدعى عليها فلا يمكن الاحتجاج به عليها، وأما الفواتير فلأن وكيلة المدعى عليها أنكرت علم موكلتها بها ولم تقدم المدعية ما يثبت نسبتها للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.