حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048420

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140980/1443
رقم الحكم:4530048420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140980 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048420 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439140980 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 431695764 تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه في شهر 8 من عام 1440هـ اتفق موكلي مع مؤسسة إعلانية تابعة للمدعى عليها، على أن تؤخذ منه صور شخصية إعلانية لمنتجات الشركة المدعى عليها، بهدف اقتراحها لاستعمال المدعى عليها لها في التسويق خلال حملة تسويقية لها في صيف عام 1440هـ، وكان الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بالنظر في الصور المقدمة منه ومن أشخاص آخرين جرى الاتفاق معهم بنفس الطريقة، ثم من تختار المدعى عليها صوره منهم وترغب باستعمالها فإنها تقوم باستدعائه وإمضاء عقد معه قبل نشر صوره والاستفادة منها، وقد وقع من المدعى عليها أن قامت باختيار صور موكلي في حملاتها التسويقية وقامت بنشرها والاستفادة منها -في اللوحات الإعلانية وفي الأسواق وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي موقعها الرسمي- بغرض تسويق منتجاتها، دون أن تقوم بالتعاقد مع موكلي ودون إذن منه بذلك، واستمرت في استعمالها لعدة أعوام لاحقة، حتى بعد شغل موكلي لاحقا لوظيفة حساسة في القطاعات الأمنية تضرر ويتضرر معها بالاستمرار في نشر صورته الشخصية، في احتمال إبعاده عن الوظيفة بسببها وفي المخاطرة بسلامته الشخصية، وقد جرى من موكلي مطالبة المدعى عليها بالتوقف عن استعمال صورته حالا وتعويضه عن استعمال صورته خلال المدة السابقة دون تجاوب من المدعى عليها، فاستنادا على ما تقدم من وقائع واستنادا على أن صورة الشخص حق أدبي له ومال متقوم، وهو ما أشارت له المواد 17 و 22 من نظام حماية حقوق المؤلف، واستنادا على أن مجرد تقديم الصور لأجل الحصول على اتفاق لا يعد اتفاقا ولا إذنا باستعمالها (وهو من قبيل الوعد بالتعاقد وابدا الرغبة)، فعليه فيطلب موكلي ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بوقف استعمال صوره طلبا عاجلا وازالتها من كل مكان نشرت فيه. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويضه ماليا عن كل ما جرى منها من استغلال وانتفاع بصوره بغير إذنه.3- الاعتداء المتمثل في نشر المصنف دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.4- المخالفة المتمثلة في(نشر صور بدون اذن)، استناداً على(نشر الصور للغير بدون موافقه منه)، ومستند العقوبة (نظام حقوق المؤلف)، بسبب (حملات اعلانية بصورة موكلي من شركة (...)).الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (5000000) ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (105000) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي.3-وقف الاعتداء المتمثل في نشر المصنف دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم..4-تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام. هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/08/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 148843879 وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم نسخة من الإخطار المرسل للمدعى عليها وحصر الطلبات فيما له صفة في طلبها فذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم نسخة الإخطار وحصر طلباته وذكر أنه يحصر طلبات موكله في التعويض عن الاعتداء والتعويض عن أضرار التقاضي ووقف الاعتداء, كما طلبت منه الدائرة تقديم كافة البينات التي تثبت استحقاق موكله للتعويض فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/1443هـ تبين حضور وكيل المدعي، وبسؤاله عما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية؟ ذكر أنه تقدم بالمطلوب على بريد الدائرة وهو عبارة عن نسخة من الإخطار، وحصر الطلبات، وصورة من بطاقة العمل والهوية الوطنية، وبسؤال وكيل المدعي: هل ما زال الاعتداء قائما؟ فذكر أن الاعتداء لا يزال قائما في حسابات المدعى عليها في تويتر وسناب شات وموقعهم على الشبكة وعلى المحلات التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الاتفاق الذي ذكره في صحيفة مع المؤسسة الإعلانية التابعة للمدعى عليها، حيث طلبت منه تقديم نسخة من الاتفاق وأن يبين ماهية الاتفاق إن كان شفهيًا وكيفية انتقال صور المدعي إلى المدعى عليها واستعمالها لها، ففهم ذلك واستمهل لتقديم الإجابة، وبناء عليه: رفعت الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/01/1444هـ تبين حضور أطراف الدعوى المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها عدم تقديم المدعي وكالة ما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن مسار تبادل المذكرات لا يعمل لديه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جوابا في ملف القضية برقم (447046440) وتاريخ 04/01/1444هـ ونصه: (بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي للشركة المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ 04/01/1444هـ، نضع بين يدى فضيلتكم هذه المذكرة الجوابية رداً على دعوى المدعي - الباطلة شرعاً ونظاماً - وذلك على التفصيل الاتي: اولاً: انعدام صفة المدعى عليها في المطالبة بمضمون الدعوى. باطلاع فضيلتكم على الدعوى يجد فضيلتكم ان المدعي اقر باتفاقه وتعاقده مع جهة اخرى حيث ان المدعي ذكر بانه اتفق شفهياً مع جهة اخرى زاعماً بانها تابعة للمدعى عليها! وهذا غير صحيح، والصحيح ان المؤسسة المزعوم تبعيتها للمدعى عليها هي مؤسسة لا تتبع للمدعى عليها لا من قريب والا من بعيد حيث ان المدعي اتفق وتعاقد مع مؤسـسة تدعى ((...) لتقنيـة المعلومـات) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم 1) صورة للسجل التجاري وهوية مالك المؤسسة، والتي تمارس نشاط (...)، وهي مؤسسة فردية ذات كيان قانوني ومالي مستقل عن موكلتي (أي ليست فرع للمدعى عليها حتى تكون تابعة لها) لأنها مؤسسة فردية بسجل تجاري خاص بها، والشركة المدعى علها لها سجل تجاري خاص بها فاين التبعية المزعومة ؟؟ لان النظام ومنه نظام الشركات لم يمنح التبعية (اتحاد الشخصية القانونية) الا بين الشركة وفروعها، واستناداً للمادة التاسعة من نظام الشركات فان كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام النظام تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، أي ذمة مالية وقانونية مستقلة حتى عن الشركاء فيها فضلاً عن الغير، ورغم علاقة موكلتي التعاقدية مع مؤسـسة (...) لتقنيـة المعلومـات على القيام بإدارة منصات التواصل الاجتماعي والقيام بعمل الحملات الاعلانية و الدعائية للمدعى عليها وذلك وفق تعاقد واتفاق مكتوب بينهما، الا ان هذا الاتفاق بين المدعى عليها وبين (مؤسـسة (...) لتقنيـة المعلومـات)، هو اتفاق مستقل تماماً عن اتفاق وعقد المؤسسة الاخيرة مع المدعي. ثانياً: الاقرار حجة على المقر. باطلاع فضيلتكم على دعوى المدعي رغم انها ادعاءات مرسلة تفتقد للبينة الشرعية يجد فضيلتكم ان المدعي اقر في الدعوى الماثلة امامكم وفي الدعاوى السابقة والتي نظرت كلها امام هذه الدائرة الموقرة، واصدرت بها احكام قطعية، حيث اقر بعدة اقرارات وهذه الاقرارات تثبت بطلان طلباته اللاحقة شرعاً ونظاماً وذلك على التفصيل الاتي:1. اقر المدعي بانه اتفق مع مؤسـسة ((...) لتقنيـة المعلومـات)، على حقها في استغلال صورته الشخصية كدعاية واعلان للشركات (أي ان تصويره واستخدام صورته تمت بعلمه وموافقته ورضاه فكيف يطالب بتعويض عن أضرار من ذلك الفعل رغم اقراره بالاتفاق المسبق!) واستناداً الى القواعد الشرعية (لا عذر لمقر) و (لا انكار بعد اقرار). 2. أقر المدعي بانه قام بنفسه وهو بكامل ارادته بتصوير الصور لدى المؤسسة الاعلانية (مؤسـسة (...) لتقنيـة المعلومـات) وسمح لها بأخذ الصور واستغلالها كما ترغب (حسب التفصيل في رابعاً ادناه والمثبت بالبينة الشرعية) ثم عاد المدعي وحاول نقض كل ذلك! وهذا يخالف ما نصت عليه القاعدة الشرعية (بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مرود عليه). وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام الاثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.) وايضا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). وما نصت عليه المادة الاربعون من نظام المحاكم التجارية (1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. -2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات -3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.) ثالثاً: لا حجة مع التناقض. نفيد فضيلتكم بان المدعي سبق له وان تقدم بعدة دعاوى كما يلي:1. تقدم بشكوى الى (...) (مرفق رقم 2) صورة لائحة الشكوى المقدمة.2. ثم تقدم بقضية (اولى) لدى الدائرة (19) بالمحكمة التجارية برقم (956) وصدر بها حكم قطعي (مرفق رقم 3) صورة الحكم.3. ثم تقدم بقضية (ثانية) لدى الدائرة (19) بالمحكمة التجارية برقم (43801893) وصدر بها حكم قطعي (مرفق رقم 4) صورة الحكم.4. ثم تقدم بقضية (ثالثة) لدى الدائرة (19) بالمحكمة التجارية برقم (439140980) والمتمثلة بهذه الدعوى. وباطلاع فضيلتكم على شكوى المدعي والدعاوى اللاحقة عليها يثبت لفضيلتكم – بالبينة الشرعية والمتمثلة في اقرارات المدعي الواردة في الاحكام القضائية الصادرة يجد فضيلتكم تناقض المدعي البيّن والواضح في دعاواه ومطالباته ودفوعه وذلك على التفصيل الاتي:1. ذكر المدعي في شكواه امام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ب(...) (مرفق رقم 2) ما نصه (حيث ان موكلي قام في شهر ابريل عام 2019م بالاتفاق شفهياً بحضرة شهود مع شركة (...) ليكون واجهة اعلانية للشركة بتصويره ووضع صورته الشخصية في اعلان يظهر فقط في تطبيق (...) ويكون ظهور الاعلان فقط في شهر رمضان عام 2019م) ثم عاد المدعي وناقض كل ذلك في دعواه هذه وذكر ما نص الحاجة منه (في شهر 8 من عام 1440 اتفق موكلي مع مؤسسة إعلانية تابعة للمدعى عليها دون أن تقوم بالتعاقد مع موكلي ودون إذن منه) فالتناقض هنا جليّ وبين، ففي شكواه لدى (...) يذكر انه اتفق وتعاقد شفوياً مع موكلتي، على استخدام الصور لمدة شهر رمضان 2019، وفي هذه الدعوى يذكر انه اتفق مع وكالة دعاية واعلان تابعة للمدعى عيلها !! وينكر الموافقة والاذن بالاستخدام اصلاً !!2. في القضية (الاولى) ذات الرقم (956) ذكر المدعي في دعواه الواردة في صك الحكم ابتداء من السطر الرابع من (الوقائع) ما نصه (تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه أتفق المدعي (...) رقم السـجل (...) مع المدعي عليه شركة (...) السجل التجاري (...) على السـماح باستعمال صورته الأخيرة في الاعلان على تطبيق (...) وذلك خلال موسم الصيف من عام 1440 ولمدة 3 اشهر فقط رمضان وعيد الفطر) وهذا يناقض ما ذكره في شكواه امام (...) حيث ذكر بان استخدام الصور لمدة (شهر فقط) وحسب النص اعلاه ذكر بأن المدة (ثلاثة اشهر) وهذا تناقض فج وبيّن ؟؟؟ وحسب النص المذكور اعلاه (بالمرفق رقم 3) ذكر بانه اتفق مع المدعى عليها شركة (...) وانه سمح لها باستخدام الصور لمدة ثلاثة أشهر، اما في دعواه هذه المنظورة امام فضيلتكم فذكر انه اتفق مع وكالة دعاية واعلان تابعة للمدعى عليها وانه لم يأذن لها باستخدام صوره، وتارة يذكر الاعلان في تطبيق سناب شات فقط وتارة يذكر انه وافق لها على الاعلان في (...)، وهذا تناقض واضح وجلي.3. باطلاع فضيلتكم على دعوى المدعي في القضية الاولى (مرفق رقم3)، وفي القضية الثانية (مرفق رقم4) يجد فضيلتكم بان المدعي ذكر في طلباته بانه يطلب تعويضاً قدره (عشرة ملايين ريال)، ثم عاد وناقض نفسه وذكر قيمة التعويض والمطالبة في هذه الدعوى (بخمسة ملايين ريال) فقط؟؟ أي ان الضرر المزعوم منه غير محدد وغير ثابت ومقدر جزافي بالملايين زيادة ونقص؟؟وكل هذا التناقض من المدعي والمبين اعلاه يثبت بالبينة الشرعية القاطعة بطلان دعوى المدعي استناداً الى القاعدة الشرعية (لا حجة مع التناقض)، ولما قرره أهل العلم أنه لا يُقضى بالكلام المتناقض، فقد جاء في الكاشف 513/1 ما نصه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكه عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة).ومما سبق يتضح لفضيلتكم تخبط وتناقض المدعي في اقواله مما يجعل دعواه ضعيفة هزيلة، لا تستند إلى واقع وحقيقة، حيث أن الواقعة الواحدة لا تتعدد وقائعها وصورها. رابعاً: لم ترتكب المدعى عليها أي خطأ يستوجب المسؤولية. رغم ان المدعي لم يقدم أي بينة تثبت ان هناك ضرر واقع عليه وقيمة ذلك الضرر (فانه وعلى الافتراض جدلاً بانه اثبت ذلك) فأن مسؤولية موكلتي منتفية اصلاً، لأن المدعي اتفق وتعاقد مع مؤسـسة ((...) لتقنيـة المعلومـات) بإرادته وسمح لهم بتصويره ومن ثم استخدام الصور الخاصة به وهو بكامل أرادته مقابل مبالغ اتفقا عليها وتناقض المدعي في دعواه واقواله المرسلة يبرهن لفضيلتكم ويثبت بان غرض المدعي فقط من هذه الدعاوى هو ابتزاز موكلتي لا اكثر واخذ اموالها بالباطل مخالفاً بذلك قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [سورة النساء: 2]عليه وبناءً على ما تم بيانه لفضيلتكم اعلاه نلتمس من فضيلتكم الاتي:1. رد دعوى المدعي لبطلانها شرعاً ونظاماً.) وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب، فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال عشرين يوما، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/03/1444هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وحيث قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية بتاريخ 26/01/1444هـ ونصها: (حيث ثبت أن الصور المشار إليها في الدعوى متضمنة حقا شرعيا ونظاميا لموكلي، وأن المدعى عليها قامت بالانتفاع والاستفادة واستغلال هذا الحق، وأن النظام يقرر أن الانتفاع بمثل هذا يكون بإذن كتابي من صاحبه، فظهر أن أخذ المدعى عليها للصورة إما أن تملك معه الإذن الكتابي من موكلي بالانتفاع بها في النطاق المكاني والزماني الذي استغلته فيها: فلا يستحق موكلي شيئا من مطالبته، أو أنها لا تملك شيئا من ذلك فيكون ما صدر منها تعديا على حق عائد لموكلي معتبرة ماليته فيلزمها تعويضها عنه عما سبق وأخذ إذن كتابي من موكلي إن رغبت في الانتفاع به لاحقا. وما دمنا أمام مصنف المدعي أحد مؤلفيه وهو ما لا تملكه المدعى عليها. -ما دفع به وكيل المدعى عليه بعدم الصفة فإن هذا مبني حال وجود انتقال ثابت لملكية الحق في هذه الصور من موكلي للمؤسسة المدعى عليها يخوله فيها كذلك بيع صوره على أطراف أخرى، ثم قيام المؤسسة ببيع هذه الصور والحق فيها على الشركة المدعى عليها، وهذا كله لم يحصل شيء منه، كما أن محل المطالبة هو الانتفاع بالصور واستعمالها وقد صدر من المدعى عليها ولم يصدر من المؤسسة المذكورة على فرض عدم تبعيتها لها، وما دام موكلي لم يصدر منه إذن كتابي وعقد لا بين المؤسسة ولا المدعى عليها، وأن من صدر منه الاعتداء على الصور واستغلالها هي المدعى عليها، فسقط دفعها هذا وبقية ما دفعت به مما تحاول معه استغلال صور موكلي بالمجان والتهرب من أداء حقه. -أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته في الفقرة أولا بتبعية المؤسسة المذكورة لهم، إذ أن التبعية كما هو معلوم بداهة ليست منحصرة بتبعية الملك، أو تبعية الجزء للكل، بل من أنواع التبعية النيابة في أداء الأعمال لجهة ما سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، وأقر بحصول الاتفاق بين المؤسسة وبين موكلي تصديقا لما ذكره موكلي في تحريره لدعواه في بيان الوقائع السابقة لاستغلال المدعى عليها صور موكلي. - ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية في الفقرة (ثانيا) والفقرة (ثالثا) من الاحتجاج بدعاوى قدمت سابقا صدر فيها أحكام قطعية فغاية الأمر تخلف بعض الأحكام الشكلية في الدعاوى السابقة التي جرى تداركها وليست أحكاما في موضوع الحق. - ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية في الفقرة (ثانيا) من كلامه المرسل أن هناك إقرارات تبطل حق موكلي، واستخدامه القواعد الفقهية على غير وجهها وبيانه ذلك في فقرتين؛ مؤداهما واحد ومضمونهما مكرر فيمكن الإجابة عليها بجواب واحد ومحصل ما ذكره أن تصوير موكلي جرى بإذنه وبرضاه باتفاق مع المؤسسة المذكورة فكيف يطلب حقه بعد ذلك، أذن لها باستغلالها كما ترغب. فأما أن تصويره برضاه وعلمه فهذا ما يقرره موكلي وبدعيه ولا حاجة للإشارة إليه، وأما أنه أذن لها باستغلالها كما ترغب فهذا غير صحيح وباطل ولم يقع من موكلي، وهو ممنوع منه نظاما إذ النظام يشترط تحديد الحد الزماني والمكاني لاستغلال الحق، وأما الاحتجاج بإقرار موكلي فهذا اجتزاء مخل، إذ إن موكلي أقر إقرارا موصوفا لا يجزأ عليه كما هو مستقر بداهة فقها ونظاما الفقرة 2 من المادة 18 من نظام الإثبات)، أن الاتفاق كان على الصفة التي ذكر موكلي بالاتفاق الشفهي المبدئي مع المؤسسة دون إجراء عقد، مما يكيف فقها عرضا من موكلي معلقا على قبول المدعى عليها يتم بعده الاتفاق وإتمام العقد بشروطه الفقهية والنظامية ومن ذلك ذكر العوض والمقابل إذ أن كل عقد لا يذكر فيه محل العوضين الثمن والمثمن عقد باطل كما هو مقرر فقها، والوسيط في ذلك بين المتقدمين والمدعى عليها هي المؤسسة التابعة للمدعى عليها، التي أخبرت المتقدمين بأنها ستفيدهم بمن يقع عليه قبول المدعى عليها بعد رجوعها إليها، إذ أن للمدعى عليها - كما هو متصور - مصلحة في اختيار من تراه أنسب حسب تقديرها ليكون وجها إعلانيا تنشر صورته وهيئته كما وقع منها في الإعلانات التجارية في كل مكان في دول الخليج في الشوارع ومحلات الملابس الرجالية، وعلى مواقع الانترنت ومواقع التواصل وغيرها، لأوقات طويلة والذي جرى أنه لا المؤسسة الوسيطة ولا المدعى عليها قامت بإشعار موكلي بقبول صوره، ورغم ذلك صدر من المدعى عليها اختيار صور موكلي واستغلالها دون إذنه ودون تعاقد معه ودون تعويضه. - ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته في الفقرة الثالثة مما ادعاه تناقضا من موكلي فإن بيان الأمر كما هو ظاهر فيما يلي: 1- أنه عبر عن الاتفاق مع المؤسسة التابعة للمدعى عليها التي أقرت بتبعيتها لها تعاقديا بأنه اتفاق مباشرة مع المدعى عليها، وهذا سائع عقلا قبل أن يكون شرعا ونظاما، في نسبة الاتفاق للأصيل بدل من ناب عنه، والمراد به الاتفاق المبدئي الذي يتمكن موكلي بذكره من بيان الوقائع التي جرت والتي قام عليها حقه، ويدل على صحة هذا ويؤكده أن المدعى عليها هي نفسها يستحيل أن تتعاقد مع أحد شفهيا أو تستفيد من صوره باتفاق شفهي، ولا يجوز تمكين المدعى عليها من استغلال سوء التعبير الواقع من الوكيل السابق لموكلي في معنى التعاقد شفيها الذي تحتج المدعى عليها به الآن وتدفع به هذه الدعوى عن نفسها، ولو طالبها موكلي بموجبه لأنكرته واحتجت بعدم اتفاقها شفهيا مع أحد في مثل هذا. 2- ما ذكره من ذكر موكلي الاتفاق على مدة شهر وثلاثة أشهر فهذا كله كان في مجريات الاتفاق الشفهي المبدئي إذ لم يحدد لا من قبل المؤسسة ولا المدعى عليها مدة ولا محل ولا منصة محددة سيجري استغلال الصور فيها، ولم يتلق موكلي إشعارا ولم يتم الاتفاق معه بالمدة الحقيقية التي سيجري استعمال الصور فيها، إذ لم يكن هناك أي تعاقد. 3- ما ذكره من تفاوت طلب موكلي سابقا ولاحقا، فالجواب عن هذا أن مرد التقدير عائد للمحكمة آخرا، وأن ما يطلبه موكلي له الحق في النزول عن شيء منه، وأنه قدر التعويض المستحق له بعد السؤال، ثم تبين له حين رفع الدعوى الأخرى القيمة الأقرب والأدق ورغب تنازله عما زاد على ذلك إن كان مستحقا لما يزيد عليه، وأن يظهر من المطالبتين أنهما متحدتان في المبلغ المتيقن منه الذي يقطع موكلي أنه مستحق لها، إذ أنه في كلا المطالبتين لم ينقص طلبه عن الخمسة ملايين ريال. 4- ما قرره وكيل المدعى عليها وما ساقه من مواد نظام الإثبات وتكراره وقوع التناقض فهو على غير وجهه وفي غير محله كاحتجاجه بالقواعد الفقهية في مطلع مذكرته. وعلى افتراض توهم ما قرره موكلي فإن نظام الإثبات قد قرر العمل تجاه مثل هذا في المادة السادسة عشرة ما نصه: 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال ، وإن كان لدى المدعى عليها ما يكذب هذا وما يكذب ما قرر أعلاه وما بيناه فلتقدمه أو فلتقدم عقدا يثبت صحة ما يذكر. سادسا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن موكلته لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤولية فإن عدم حيازة الإذن الكتابي من صاحب الصورة والوقوع في استغلالها، دون حيازة ذلك خطأ أجل من أن يشار إليه، والمدعى عليها على كل حال حتى يسلم لها ما ادعته باطلاً من عدم صفتها، أو من عدم خطئها الموجب لمسؤوليتها ينبغي لها أن تحوز إذنا كتابياً من موكلي في استغلال صوره فلتبرزه إن استطاعت ذلك.) وقدم بناءً عليها وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ 06/03/1444هـ ونصها: (اولاً: لم يقدم المدعي اي بينة تثبت تبعية المؤسسة للمدعى عليها. ما ذكره المدعي في مذكرته الأخيرة والمشار اليها أعلاه كلام مسهب ومرسل، يفتقر للبيئة الشرعية وبالتالي فهو باطل شرعاً ونظاماً، فلقد ادعى المدعي ان مؤسسة الدعاية (والتي باشرت الاتفاق والتعاقد معه على تصويره بأوضاع مختلفة ومن ثم استغلالها لصور بالنشر في المواقع الإلكترونية)، تابعة لموكلتي والتي أنكرنا تبعيتها للمدعى عليها وقدمنا بينتنا على ذلك، وذكرنا بان المدعى عليها شركة مستقلة وتلك مؤسسة فردية بكيان وشخصية اعتبارية مستقلة، أي ليست فرع لموكلتي حتى تكون تابعة لها، فأجاب بكلام مسهب ومرسل دون تقديم أي بيئة شرعية تثبت صحة مزاعمه وبناء على ذلك يكون دفعنا حول الصفة قائم على سند من الشرع والنظام استناداً على القاعدة الشرعية البيئة على المدعي واليمين على من انكر ). ثانيا: نكل المدعي مجددا عن الاجابة بما استمهل لأجله في مذكرته الأخيرة. وجه فضيلة ناظر القضية مسبقاً سؤاله لوكيل المدعى وذلك وفق ضبط الجلسة المؤرخ في 1443/10/29هـ بما نصه (ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عن الاتفاق الذي ذكره في صحيفة مع المؤسسة الإعلانية التابعة للمدعى عليها, حيث طلبت منه تقديم نسخة من الاتفاق وأن يبين ماهية الاتفاق إن كان شفهيا وكيفية انتقال صور المدعي إلى المدعى عليها واستعمالها لها, ففهم ذلك واستمهل لتقديم الإجابة) وفي الجلسة المؤرخة في 1444/01/05هـ لم يقدم وكيل المدعي ما طلبته الدائرة الموقرة واستمهل مره اخرى وذلك وفق ضبط الجلسة ونص الحاجة منه ( وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها عدم تقديم المدعي وكالة ما طلب. في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن مسار تبادل المذكرات لا يعمل لديه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جوابا في ملف القضية برقم 447046440 وذكر وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للجواب فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال عشرين يوما مع تقديم ما يثبت عدم عمل تبادل المذكرات له خلال الفترة الماضية ). ثالثاً: لا انكار بعد اقرار. لقد اقر المدعي في هذه الدعوى، ودعاواه السابقة حسب ما هو مفصل في ثالثاً ورابعاً في مذكرتنا المقدمة في الجلسة السابقة (وهي اقرارات واردة في صكوك احكام ولوائح دعوى المدعي سبق ارفقاها منعاً للتكرار) وتحتوي على إقرارات تنفى عن موكلتي أي خطأ او مسؤولية تستوجب التعويض، فقد أقر المدعي بما يلي: 1. أنه وافق على اخذ صوره وسمح واذن بنشرها واستغلالها، فذكر المدعي في دعواه و (شكواه) امام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف اشرنا له بمرفق رقم 1 في مذكرتنا السابقة) بما نصه (حيث ان موكلي قام في شهر ابريل عام 2019م بالاتفاق شفهياً بحضرة شهود مع شركة الدقة ليكون واجهة اعلانية للشركة بتصويره ووضع صورته الشخصية في اعلان يظهر فقط في تطبيق السناب شات ويكون ظهور الاعلان فقط في شهر رمضان عام 2019) واقر ايضاً في الدعوى (الأولى) امام المحكمة التجارية في القضية رقم (956) (المرفق رقم 2 في مذكرتنا السابقة) ذكر دعواه في صك الحكم السطر (6-8) بما نصه ( تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه أتفق المدعي (...) رقم السجل (...) مع المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري (...) على السماح باستعمال صورته الأخيرة في الاعلان على تطبيق توتر وسناب شات وذلك خلال موسم الصيف من عام 1440 ولمدة 3 اشهر فقط رمضان وعيد الفطر ).2 اقر المدعي في دعواه هذه بما نصه (في شهر 8 من عام 1440 اتفق موكلي مع مؤسسة إعلانية تابعة للمدعى عليها، على أن تؤخذ منه صور شخصية إعلانية لمنتجات الشركة المدعى عليها)، ورغم هذا التناقض البين بين ما هو مذكور في هذه الدعوى والدعاوى السابقة والذي يبطل جميع الدعاوى وذلك حسب التفصيل الوارد في رابعاً من مذكرتنا السابقة) و المثبت بالبيئة الشرعية حيث ان هذه الإقرارات الصريحة تثبت بالدليل القاطع بأن اخذ الصور ونشرها واستغلالها تمت باتفاق، وعلم، وموافقة، واذن المدعي فكيف يطالب بتعويض واضرار عن ذلك الفعل ؟! ولا يجوز للمدعى شرعاً ونظاماً التكول والتنصل من تلك الاقرارات الصريحة والقاطعة في الدلالة استناداً إلى القواعد الفقهية الشرعية بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مرود (عليه) و (لا) انكار بعد إقرار) و (لا عذر لمقر)، واستنادا لما ورد في الانظمة حيث نصت المادة (16) من نظام الاثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.) وايضا ما نصت عليه الفقرة رقم (1) من المادة (18) من نظام الاثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). رابعاً وفقا لما هو مذكور (أعلام) وما سبق ان أوردناه بالنص (في مذكرتنا السابقة) اقرارات من المدعي تثبت كبينة شرعية بطلان دعواه لأنها اقرارات واردة في احكام قضائية) ولم يجب المدعي على ذلك بإجابة مستندة على سند نظامي او شرعي وأجاب فقط بكلام شديد الوهن والضعف يثبت صحة ما ذكرناه وليس العكس وذلك على التفصيل الاتي:1 رد وكيل المدعي على ما قدمناه من اقرارات الموكلة واردة في احكام قضائية مقدمة منا بينة مع مذكرتنا السابقة والمؤرخة بتاريخ 1444/01/05هـ. لأثبات صحة (دفوعنا بان هذه الاحكام لم تفصل في الموضوع وانما قضت برد دعوى موكله لأسباب شكلية (ونحن تسلم بذلك ونرد على ذلك باننا قدمنا هذه الاقرارات الواردة في تلك الاحكام القضائية للدائرة الموقرة ناظرة هذه الدعوى) كبيئة شرعية تثبت بطلان دعواه هذه وفقا للاتي: جهة أخرى. تلك الدعاوى نفسها من جهة وبين تلك الدعاوى وهذه الدعوى من التناقض الواضح بين ب اقرار المدعي باتفاقه وموافقته وأذنه على اخذ صور له (بشكل (معين ونشرها بإراداته الحرة وهذا ينفي أي مسؤولية عن موكلتي تستوجب التعويض (ولم تقدمها كدفع بانها احكام نهائية، فصلت في موضوع الدعوى) وبين الاثنين فارق كبير ؟! 2 حاول وكيل المدعي التنصل من تلك الاقرارات الصريحة الواردة في احكام قضائية مستنداً على قاعدة (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال) فأين هو ظاهر الحال الذي يكذب إقرارات المدعى المضبوطة في صكوك أحكام قضائية؟! بل العكس فإن ظاهر الحال لهذه الدعوى وتناقضها مع الدعاوى السابقة للمدعى نفسه حول نفس الموضوع والمطالبة من جهة، وتناقض الدعاوى السابقة نفسها مع بعضها البعض من جهة أخرى) هو ظاهر حال يكذب دعواه هذه ويبطلها اصلاً، لأن كل ذلك التناقض يثبت صحة تلك الاقرارات ويثبت بطلان هذه الدعوى وليس العكس (استناداً إلى القاعدة الشرعية (لا حجة مع التناقض ). خامساً: لا يجتمع اذن وضمان. وفقا لما ذكرناه أعلاه وفي (مذكرتنا السابقة) وما قدمناه من البيئات الشرعية من اقرارات المدعي نفسه بانه تعاقد واتفق شفهياً مع مؤسسة (...)) بالقيام بتصويره ونشر صوره في مواقع التواصل الاجتماعي كدعاية لموكلتي (حسب الاتفاق بين موكلتي ومؤسسة (...)) واقر ايضاً في دعاوى سابقة (حسب النص في ثالثاً (أعلام) بانه اتفق مع موكلتي وسمح لها بأخذ صوره ونشرها!؟ وبالتالي فإن التصوير والنشر تم بأذن صريح من المدعي وموافقته وبإقراره واستلم أجر مقابل ذلك، وهذا ينافي مقتضى الضمان والتعويض، حتى توثيق الضرر على المدعي مع ان الضرر مزعوم وغير حقيقي ولم يثبت اصلاً استناداً على القواعد الفقهية الشرعية (الجواز الشرعي يُنافي الضمان) وقاعدة الآخرُ والصَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ.). سادساً: المفرط أولى بالخسارة. يتمسك المدعي بنص المادة (21) من نظام حقوق المؤلف من ضرورة توثيق الاتفاق كتابة كند لإثبات مسؤولية موكلتي واثبات مسؤولية مؤسسة (...) (التي اتفق معها شفويا على اخذ صور له ونشرها واستلم مقابل ذلك مبلغ مالي وهذا استناد غير صحيح وباطل شرعاً ونظاماً للأسباب الانية.1 من قام بالنشر وبأخذ صور للمدعي ونشرها هي مؤسسة (...) مؤسسة (...) (بموافقة واذن المدعي شفوياً وبإقراره بذلك حسب التفصيل اعلاه ويوجد بين موكلتي ومؤسسة الدعاية اتفاق مكتوب يحدد العلاقة بينهما. 2 لا يجوز للمدعى شرعاً - الرجوع بالاضمان والمسؤولية حتى على شركة (...) (مؤسسة (...)) او على المدعى عيلها بحجة ان الاتفاق بينهما تم شفوياً وليس مكتوب، لان المدعي نفسه هو الذى خالف النصوص النظامية ابتداء وبالتالي فهو المفرط، فقد نصت المادة الثالثة عشر من نظام حقوق المؤلف على الآتي: ( (1) يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات الجميع الأطراف أصحاب العلاقة وان مخالفة المدعي لهذا النص الصريح لتلك المادة النظامية والتي تعد قاعدة نظامية آمرة لأنه نص بكلمة (يجب) يجعله مفرطا، واستناداً للقاعدة الفقهية الشرعية (المفرط أولى بالخسارة ..3 لقد نصت الفقرة الأولى من المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف على الاتي (تعد التصرفات الآتية تعديا على الحقوق التي النظام: (1) القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم ).وقد سبق وان ذكرنا بالنص (منعاً للتكرار) إقرار المدعي نفسه بأنه من قام بالاتفاق مع مؤسسة (...) (مؤسسة (...)) بأخذ فوتوغرافيا له بأوضاع معينة أي أصبحت هي مالكة لهذه الصور بهذه الكيفية كحق مؤلف لهذه الصور) ووافق المدعي ايضاً (وإقراره) على منحهـ نشر تلك الصور، عليه فان المؤسسة التي قامت بنشر الصور تكون قد قامت بنشر صور مملوكة لها كحق المؤلف لها) ومارست حقها بصورة ولم تخالف نص المادة (21) كما يزعم المدعي.لقد نصت المادة (17) من نظام حقوق المؤلف على ما نصه: (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يبيع أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم وان مؤسسة (...) قامت بإنتاج الصور ونشرها بإذن المدعي واقر المدعي بذلك بإقرارات واضحة وصريحة وهذا ينفى المسئولية والضمان والتعويض. وبناءً على ما تقدم بيانه لفضيلتكم في هذه المذكرة ومذكرتنا السابقة، يثبت بالبينة الشرعية والمتمثلة في اقرارات المدعي الصريحة والتي وردت في صكوك احكام قضائية لدعاوى سابقة حول نفس المطالبة والموضوع و في هذه الدعوى ايضاً، بان موكلتي او شركة (...) (مؤسسة (...)) لم ترتكب أي خطا يستوجب المسؤولية والتعويض (فضلاً عن اثبات الضرر المزعوم (لان المدعي اتفق واذن بأخذ صور له ونشرها على مواقع التواص الاجتماعي بإرادته الحرة المختبرة شرعاً، واستلم مقابل ذلك مبلغ كأجر، وكل ذلك تم قبل إقامة المدعي لهذه الدعوى أي ان موكلتي او مؤسسة (...) لا تنشر او تستغل الآن بأي حال صور او غيرها عائدة للمدعى مطلقاً) وان إقامة هذه الدعوى هي محاولة من المدعى لأخذ أموال موكلتي بالباطل، وهذا ما نهى عنه الشرع المطهر قال تعالى (ولا تأكلوا أمولَكُم بينكم بالبطل وتُدْلُوا بها إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقًا مِنْ أَمْوَلِ النَّاسِي بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(سورة البقرة آية (188).لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي.1.1 عدم قبول دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة. (كطلب أصلي). 2 رد دعوى المدعي لعدم استحقاق المدعي لموضوع الدعوى ولبطلانها شرعاً ونظاماً (كطلب احتياطي) وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل ثمة اتفاق أو تعاقد بين موكلته والمدعي على استخدام الصور محل الدعوى فيما تم استخدامها من أجله؟ فذكر بأنه لا يوجد شيء من ذلك، فسألته الدائرة: على أي أساس تم أخذ إذن المدعي بنشر صور؟ فذكر بأن موكلته تعاقدت مع مؤسسة إعلانية لجلب الصور وهي من جلبت الصور محل الدعوى لموكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية عبر البريد وقدمها كذلك عن طريق النظام قبل انعقاد الجلسة ويطلب مهلة للاطلاع عليها، ثم طلب وكيل المدعى توجيه سؤال للمدعى عليه وكالة عن المؤسسة الإعلانية التي جلبت الصور هل لديها إذن أو اتفاق مع موكله أو إذن خطي باستخدام الصور؟ فأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه سبق وأن تقدم بإجابة حيال هذا السؤال في مذكرته السابقة، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما, وسألت الدائرة وكيل المدعي: هل استلم موكله ثمناً عن الصور بعد الاتفاق مع المؤسسة الإعلامية؟ فذكر بأنه لم يستلم منها ثمنًا عن الصور، فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي استلم ثمنًا عن الصور، فطلبت منه الدائرة تقديم بينته على ما ذكر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الصور المستخدمة من قبل المدعى عليها حيث طلبت منه تعيينها بالعدد وعن عدد المرات التي استخدمتها المدعى عليها والمنصات المعروضة عليها وتقديم ما يثبت صحة مبلغ المطالبة فاستمهل واستعد بتقديمها، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار اليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر أنه أرسل مذكرته الختامية عبر بريد الدائرة بعد الجلسة الماضية بأسبوع، وبسؤال وكيل المدعى عليها ذات السؤال ذكر أنه أرسل مذكرته الختامية عبر بريد الدائرة بالأمس، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل الصور محل الدعوى لا تزال منشورة على منصات المدعى عليها؟ فذكر أنها لم تعد منشورة وإنما نشرت الصور في فترة معينة وانتهت، وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب الترافع، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق, وحيث إن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم باعتداء المدعى عليها على صوره الشخصية ونشرها لها واستخدامها دون إذنه وموافقته, وإلزامها بتعويضه عن ذلك بمبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال, بالإضافة على إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، مع وقف الاعتداء محل الدعوى وإزالته، وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة ب(...)، الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف, باعتبار أن هذه الصور تعد مصنفًا بصريًا للمدعي بحسب مفهوم النظام، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعوى والفصل فيها، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص الدعوى موضوعًا: فبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان, استبان للدائرة أن المدعى عليها قد قامت بنشر الصور العائدة للمدعي واستخدامها دون إذنه, حيث أجاب وكيلُها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/3/1444هـ بعد سؤال الدائرة له: هل ثمة اتفاق أو تعاقد بين موكلته والمدعي على استخدام الصور محل الدعوى فيما تم استخدامها من أجله؟ فأجاب بأنه لا يوجد شيء من ذلك، ثم سألته الدائرة: على أي أساس تم أخذ إذن المدعي بنشر صور؟ فذكر بأن موكلته تعاقدت مع مؤسسة إعلانية لجلب الصور وهي من جلبت الصور محل الدعوى لموكلته، وقد تحقق بهذا القدر من النزاع: أن استخدام المدعى عليها لمصنف المدعي لم يكن عن موافقة وإذن منه بذلك، ولم يثبت كذلك أن المدعى عليها قد اكتسبت حقوق هذه الصور بطريق تعاقدي ونظامي صحيح يخولها هذا التصرف، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها بما شرح به المدعي دعواه، حيث ذكر المدعي في حيثيات الدعوى أنه اتفق ابتداءً مع مؤسسة إعلامية تابعة للمدعى عليها على أن تقوم بتصويره ثم يعقب ذلك اتفاق تعاقدي بين المدعي والمدعى عليها على شراء الصور وامتلاك حقوقها، فإن هذا الكلام أتى في معرض سياق حيثيات الدعوى ووجه قيام المدعي بتصوير هذه الصور، ولا تراه مؤثرًا على القدر الجوهري الموجب للحكم على المدعى عليها بالاعتداء، حيث أنكرت المدعى عليها علاقتها بالمؤسسة التي ادعى المدعي تبعيتها لها، ولم تشر المدعى عليها إلى الطريقة التعاقدية والنظامية التي من خلالها امتلكت حق المصنف، بل إن جوابها المشار إليه آنفًا أتى صريحًا في كونها جلبت هذه الصور من مؤسسة إعلامية، لا من المدعي نفسه، وهذا يؤكد حكم الاعتداء ولا يزيله، وعليه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم باعتداء المدعى عليها على مصنف المدعي، حيث لم يثبت لها أنها استخدمت الصور بطريق صحيح عن صاحب الحق، وأما عن مقدار التعويض، فحيث إن ما طالب به المدعي لم يقدم بشأنه ما يثبته، وأتى به مرسلاً، فلم يعد للدائرة من مناص عن أن تحكم للمدعي بما تراه وفق سلطتها التقديرية، كونها الخبير الأول، وفي هذا السبيل، فإنها انتهت إلى الحكم بالتعويض للمدعي بالنظر إلى ما هو مناسب عن هذه الصور كأجرة المثل حال امتلاك حقوقها بطريق صحيح، وقد أتى التعويض المحكوم به مشمولاً بما يطالب به المدعي من أتعاب المحاماة, وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعي (...) سجل مدني رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف. رابعاً:رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048420 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٩٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم باعتداء المدعى عليها على صوره الشخصية ونشرها لها واستخدامها دون إذنه وموافقته، وإلزامها بتعويضه عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، بالإضافة على إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالوبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعي (...) سجل مدني رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف. رابعاً:رفض ما عدا ذلك من طلبات ، مسببة حكمها بما مضمونه: ذكر المدعي في حيثيات الدعوى أنه اتفق ابتداءً مع مؤسسة إعلامية تابعة للمدعى عليها على أن تقوم بتصويره ثم يعقب ذلك اتفاق تعاقدي بين المدعي والمدعى عليها على شراء الصور وامتلاك حقوقها، فإن هذا الكلام أتى في معرض سياق حيثيات الدعوى ووجه قيام المدعي بتصوير هذه الصور، ولا تراه مؤثرًا على القدر الجوهري الموجب للحكم على المدعى عليها بالاعتداء، حيث أنكرت المدعى عليها علاقتها بالمؤسسة التي ادعى المدعي تبعيتها لها، ولم تشر المدعى عليها إلى الطريقة التعاقدية والنظامية التي من خلالها امتلكت حق المصنف، بل إن جوابها المشار إليه آنفًا أتى صريحًا في كونها جلبت هذه الصور من مؤسسة إعلامية، لا من المدعي نفسه، وهذا يؤكد حكم الاعتداء ولا يزيله، وعليه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم باعتداء المدعى عليها على مصنف المدعي، حيث لم يثبت لها أنها استخدمت الصور بطريق صحيح عن صاحب الحق، وأما عن مقدار التعويض، فحيث إن ما طالب به المدعي لم يقدم بشأنه ما يثبته، وأتى به مرسلاً، فلم يعد للدائرة من مناص عن أن تحكم للمدعي بما تراه وفق سلطتها التقديرية، كونها الخبير الأول، وفي هذا السبيل، فإنها انتهت إلى الحكم بالتعويض للمدعي بالنظر إلى ما هو مناسب عن هذه الصور كأجرة المثل حال امتلاك حقوقها بطريق صحيح، وقد أتى التعويض المحكوم به مشمولاً بما يطالب به المدعي من أتعاب المحاماة, وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي.، فتقدم (...) بواسطة محاميها (...) الباحوث بلائحة اعتراضية في تاريخ ١ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: أن ملخص الطعن أن الدائرة اغفلت التقري المقدم لنا ولم تندب خبير رغم وعدها لنا بندب خبير أثناء نظرها للقضية وعدم صحة ما ذكر من أنا لم نتقدم ببينة تؤكد صحة المقدار ونعيد ارفاق المرفق الى فضيلتكم نأمل من فضيلتكم الاطلاع على المذكرة وتأملها فتصدي الدائرة لتقدير دون توضيح مستند تقديرها ومخالفة تقديرها للضرر الواقع على موكلي طوال هذه السنوات أمل تأملها فالضرر بالغ والحكم شابه القصور نحيل الى المذكرة الاعتراضية ، وتقدم شركة (...) شركة شخص واحد بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ٣٠ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: أولاً: أسباب الحكم غير صحيحة وقد جانبها الصواب ثانيا ً: لقد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم. ثالثاً: لا يجتمع إذن وضمان، أقر المدعي في هذه الدعوى (وهذا ثابت في ضبط صك الحكم ومذكراته المقدمة) وفي دعاواه السابقة (وهي إقرارات واردة في صكوك احكام ولوائح دعوى المدعي) والتي تحتوي على إقرارات تنفي عن المدعى عليها أي خطأ او مسؤولية تستوجب التعويض، فقد أقر المدعي بما يلي: رابعاً: المفرط أولى بالخسارة. وبناءً على ما تقدم بيانه لفضيلتكم بالبينة الشرعية والمتمثلة في إقرارات المدعي الصريحة والتي وردت في صكوك أحكام قضائية لدعاوى سابقة حول نفس المطالبة والموضوع و في هذه الدعوى أيضاً، يثبت بأن المدعى عليها أو شركة الدعاية والإعلان (مؤسسة (...) لتقنية المعلومات) لم ترتكب أي خطًا يستوجب المسؤولية والتعويض، (فضلاً عن إثبات الضرر المزعوم) لأن المدعي اتفق وأذن بأخذ صور له، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرادته الحرة المعتبرة شرعاً، واستلم مقابل ذلك مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال كأجر (وكل ذلك تم قبل إقامة المدعي لهذه الدعوى، أي أن المدعى عيها أو مؤسسة (...) لا تنشر أو تستغل الآن بأي حال صور أو غيرها عائدة للمدعي مطلقاً). الحكم مجدداً بنقض الحكم محل الاعتراض والحكم بالآتي: ١ ـ كطلب أصلي: رد دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً وذلك لعدم استحقاق المدعي لموضوع الدعوى. ٢ ـ كطلب احتياطي: إدخال مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) في الدعوى وسوف يثبت لفضيلتكم صحة ما ذكرناه بقيام المدعي بالاتفاق مع تلك المؤسسة وتسليمها الصور بنفسه وسماحه لها بالنشر واستغلال الصور، وتقاضى مبلغ مالي نظير ذلك وبالتالي بطلان دعوى المدعي في حق المدعى عليها للمطالبة بالضمان، وأخيراً رد دعوى المدعي لعدم استحقاق المدعي لموضوع الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا المدعي اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١٤٠٩٨٠ القاضي بـ (أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعي (...) سجل مدني رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف. رابعاً:رفض ما عدا ذلك من طلبات.). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث