حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430956508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430956508

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470913773لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956508 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4470913773لعام1444ه المدعي : شركة رشدي البوعينين وشركاؤه للتجارة والمقاولات المدعى عليه : مؤسسة رحاب قريه للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/09/19هـ الموافق 2022/04/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وذكر أن المدعى عليها تسملت مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (55,433.56) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (55,433.56) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,543) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير بعدد (4) صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/04/20م بمبلغ إجمالي قدره (55,433.56) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، والممهور بتوقيع المستلم. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 11 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ هجر مصطفى بن حسين العقيلي بالوكالة رقم (444621146)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (55,433.56) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أربعة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (18294) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (13,173,25) ثلاثة عشر ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (18312) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (11,433,30) أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة، وفاتورة برقم (18341) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (15,739,01) خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وهللة، وفاتورة برقم (18358) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (15,088) خمسة عشر ألف وثمانية وثمانون ريالا، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٥٤٣) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المشار إليها أعلاه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه عبدالله حاكم تريحيب الدويش سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة رحاب قريه للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة رشدي البوعينين وشركاؤه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٤٣٣.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,٥٤٣) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث