حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977476
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871779/1444
رقم الحكم:4430977476
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871779 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977476 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٧٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اشترى سيارة (...) موديل (...) مستخدمة من صاحب معرض (...) للسيارات. وقام بفحص السيارة وأرسل معلومات السيارة لوكالة (...) للفحص وحجز موعد للفحص قبل الشراء. لكن الموظف بالمعرض رفض إخراج السيارة بحجة أنه يوجد ورش قريبة و ادعى أنها معتمدة كلها. بعد ذلك تم التواصل من قبل موظفي المعرض لإكمال عملية الشراء بحجة أن السيارة يجب أن تباع لأنها واقفة بالمعرض وتم شراء السيارة. ثم لاحظ أن المركبة تختلف عن المركبة التي فحصها. فتوجه فوراً لوكالة (...) وتم الكشف على السيارة وتبين أن السيارة يصعب فحصها للتلاعب فيها. ثم توجه لورش معتمدة وأصحاب معارض وكشف أنه تم التلاعب بعداد السيارة والممشى غير فعلي وأن كمبيوتر السيارة مغير بالكامل، وهذا يسبب أعطال مفاجئة ويؤدي لتعطل المركبة في وقت غير معروف. وتم الإفادة من قبل صاحب السيارة السابق أن ممشاها الفعلي هو قرابة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف كيلو متر، وطالب بإرجاع السيارة فوراً وإرجاع جميع المبالغ المصروفة نقداً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض على مطبوعات المدعى عليه، المتضمن استلام مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال من المدعي ممهور بختم منسوب للمدعى عليه، برقم (٣٨٧٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م. ٢- عقد بيع مركبة، المتضمن بيانات طرفي الدعوى، ومعلومات السيارة المباعة ممهور بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى، برقم (٦٨٣)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/١٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية. وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى. وبعرضها على المدعى عليه أصالة أبرز جواب جاء فيه: (حضر المدعي للمعرض في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م وعاين السيارة المذكورة وتمت قناعته بها. ودفع لها عربون (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بعد أن قام بتجربتها، وتم إصدار سند قبض بذلك موضح فيه بيانات السيارة (رقم اللوحة). وبعد ذلك بسبعة أيام تم استكمال عملية البيع، وطالب بصرف النظر عن الدعوى). ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن إمكانية إرجاع السيارة محل النزاع؟ فذكر بأنه يتمسك بالبيع، ثم أفهم المدعي أصالة بإبراز ما يثبت العيوب المدعى بها. ثم رفعت الجلسة.ثم أبرز المدعية بينة تمثلت بورقة من محل غيار زيت تثبث بأن ممشى السيارة مغاير لما تم التعاقد عليه، وقد ورد رد المدعى عليه بإنكاره للورقة وتمسكه بالعقد، وأبرز كشف صادر عن الفحص الدوري للسيارات مطابق لممشى السيارة الوارد في العقد وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ ذكر المدعي أصالة بأن لديه مزيد من البينات طلب ارفاقها في ملف القضية، ثم أبرز تقرير من مركز موجز، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن التقرير الصادر من موجز يثبت ما ورد في كشف الفحص الدوري وهو بينة على المدعي لا له. وبسؤال اطراف النزاع عما يودا اضافته؟ قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه بإرجاع السيارة فوراً وإرجاع جميع المبالغ المصروفة نقداً، وأجمل المدعى عليه جوابه بصرف النظر عن الدعوى، كون العقد المبرم بين الطرفين تضمن إقرار المدعي باستلامه السيارة بعد معاينتها معانية نافية للجهالة، كما أن كشف الفحص الدوري يثبت الممشى الفعلي للسيارة وهو مطابق لما ورد في العقد، وهو ما يدحض دعوى المدعي بتغير ممشى السيارة، والدائرة بسطت نظرها في هذه الدعوى، وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد مبايعة والذي تضمن إقرار المدعي باستلامه السيارة بعد معاينتها معانية نافية للجهالة، ولا ينال من ذلك الفاتورة التي أبرزها من محل لتغيير الزيت ذلك أن الفاتورة أتت بعد عقد البيع بأربعة أشهر، وهي مدة محتمل معها تغير العداد الخاص بالسيارة، وكشف الفحص الدوري والتقرير الصادر من موجز يثبتان عدد الكيلو مترات المقطوعة بذات الوارد في العقد، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه بوجود عيب في السيارة، ولما كانت البينة غير موصلة للحق المدعى به، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض. مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، والله الموفق .