حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430997103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102913/1444
رقم الحكم:4430997103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102913 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430997103 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩١٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤ / ٠٢ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٦ م، بثمن إجمالي قدره (٣٦،٠٧٣) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٤،١٨٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م، بمبلغ قدره (٦،٨٨٢) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية فتح حساب بيع بالأجل - كشف حساب مفصل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦،٨٨٢) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد قمنا بالتصالح مع المدعى عليها بشأن موضوع هذه الدعوى حيث تم الصلح على مبلغ (٥،٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال وتم سداده لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦،٨٨٢) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وذلك قيمة (مستلزمات رجالية)، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأنه تم الصلح على مبلغ (٥،٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال وتم سداده، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له الحق بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٠٢٩١٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث