حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4471153698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471153698/1444
رقم الحكم:4471153698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153698 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4471153698 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٣٦٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٤٥٥.٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢,٢٠٨.٥٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١١٤,٢٤٧.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الى الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي.، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,٢٤٧.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم ثمن مبيع أسماك ومأكولات بحرية وقدره (١١٤,٢٤٧.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. مستنده على مطابقة الرصيد والفواتير الصادرة من المدعى عليها وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلت المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ١-(١١٤,٢٤٧.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلت المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب وكشف الحساب والفواير ومصادقة رصيد حساب والمتضمنة للمبلغ محل المطالبة، والممهورة بتوقيع وختم ممثل المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وكذلك عدم حضورها لجلسات الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ان ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان على وجه معتاد، وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقرر تقديرها بما جاء في منطوق حكمها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: ١- (١١٤,٢٤٧.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي قيمة المطالبة. ٢-(١١٤٢٤) أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا سعودي قيمة أتعاب المحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.