حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4470789788
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470789788/1444
رقم الحكم:4470789788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470789788 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4470789788 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470789788 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 22/8/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: (1-انه بتاريخ 10/06/1440ه اتفق موكلي مع المدعى عليها شفهيا على الدخول في شراكة بينهم وذلك فيما يخص النشاط القائم آنذاك لسجل التجاري رقم (...) 06/06/1434هـ وفروعها بموجب السجل التجاري رقم (...) 19/06/1437هـ والسجل التجاري رقم (...) 06/03/1439هـ والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 30/03/1439هـ وقد اتفق الطرفان على ان يكون لموكلي نسبة 70% مقابل المجهود ونسبة 30% للمدعى عليها مقابل ما تملكه المدعى عليها من بضائع في حينه وقد تم الاتفاق على ذلك شفهيا ولم يتم توثيقه بموجب عقد مكتوب لوجود صلة قرابة بين الطرفين حيث ان المدعى عليها خالته وقد استمر الاتفاق وفي تاريخ 19/12/1440هـ قرر الطرفين توثيق الشراكة كتابيا أمام الجهات المختصة وقد تم اللجوء والمفاهمة مع المحامية المسؤولة عن شؤون المؤسسة ولم تتم الكتابة بين الطرفين وذلك لرغبة المدعى عليها تسجيل حصتها في الشركة باسم ابنتها إلا ان المحامية أفادت بكثرة الإجراءات المقررة لكون البنت قاصر واستمر العمل بين الطرفين على حاله وفي تاريخ 25/06/1444هـ تم اللجوء إلى مكتب محاماة الذي قام بصياغة عقد تأسيس الشركة المرفق بين الطرفين لإثباته أمام الجهات المختصة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدون أي مبرر 2- بشأن ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعى عليها وبتأملها يتضح لفضيلتكم إن المدعى عليها قد اقرت بصحة توقيعها على ما جاء في عقد الشراكة المبرم لدى المحامي والذي تضمن كافة تفاصيل الشراكة من اركان وشروط تقوم بها الشركة بين الطرفين لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحويل الشركة محل الدعوى إلى (شركة ذات المسؤولية المحدودة) للمسوغات التالية: اثبات الشراكة والإدارة، هذه دعواي.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم جوابه على محادثة الجلسة ونصه: (أولا:ما ذكره المدعي بانه شريك معي في مؤسسة (...) غير صحيح ثانيا: المدعي كان وكيلا لي من عام 7/7/1440هـ وكان مفوضا في جميع شؤون المؤسسة من بنوك واستخدام ابشر والسجلات التجارية وغيرها بموجب الوكالات (مرفق1) الا ان المدعي قام بخانة الأمانة حيث انه استلم المؤسسة وفيها بضاعة بأكثر من ثلاثين مليون ريال والآن المؤسسة خالية من البضاعة وعليها ديون بملايين الريالات من شركات خارج المملكة والخلاصة عندما اكتشفت بان المدعي قد استغل ابشر وقد سجل باسمه سند لأمر علي من نافذ بمبلغ ثلاثة مليون ريال دون وجه حق وحاول أن يسجل سندات لأمر لأمه علي. (مرفق 2) وبعد علمي بانه يريد اخراج البضائع من المحلات المتعلقة بالمؤسسة ونقلها والاستفادة منها شخصيا قمت بإبلاغ الشرطة وتم تسجيل الشكوى برقم (4420901845) بشرطة (...) ولان المدعي ابن اختي وانا من قمت على تربيته ورعايته طلب مني التنازل عن الشكوى وانه يتنازل عن السندات التي سجلها علي دون وجه حق ووعدني بإعادة جميع البضائع وتسليمي حسابات المؤسسة وطلب مني ان أوقع على أوراق وذكر بانها أوراق التنازل عن الشكوى المقدمة مني وانه تنازل عن السند لأمر ثم اكتشفت بعد ذلك ان الأوراق التي وقعت عليها أوراق شراكة وقمت برفع دعوى خيانة امانة برقم (4421704222) ولا زالت الدعوى مستمرة والسؤال الذي يتوجه الى ذهن كل عاقل/اذا كان المدعي شركا معي فكم دفع لي مقابل هذه الشراكة مع البينة ؟؟س/ثم هل يعقل ان مؤسسة قديمة وعدة فروع وفيها بضاعة بقيمة ثلاثون مليون ريال يكون فقط مليون ريال (مرفق لديكم مدخولات المؤسسة من الجمارك بقيمة 11 مليون ريال وبقية المبالغ قام المدعي بتدمير جميع الحسابات) (مرفق3) الطلبات لذا ولكل ما سبق وبما أن الشراكة لا وجود لها وبما ان هناك دعوى خيانة امانة مرفوعة اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لحين اثبات خيانته)، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وأفهمت الطرفين بتبادل المذكرات عبر نظام ناجز وفي حال التعذر تقدم على بريد الدائرة، وذلك غضون عشرة أيام لكل طرف، وأن أي إخلال من أطراف الدعوى بالمدد المحددة من الدائرة أو تزويد الخصم بنسخة من المذكرة يعرضهما للغرامة المنصوص عليها، فاستعدا بذلك، وبجلسة 19/10/1444هـ المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة على محادثة الجلسة نصها: (اولاً: أصحاب الفضيلة حتى لا نطيل الجدال في هذه القضية فأني اود ان اذكر لكم ان هناك قضية خيانة امانه منظورة الان في النيابة العامة ورقم القضية (4421704222) في نيابة مكة المكرمة والمدعى عليه هارب خارج المملكة لما عليه من بيانات تثبت خيانته طيلة هذه السنوات. لذا ارجوا من فضيلتكم إيقاف السير في الدعوى لانتهاء قضية خيانة الأمانة. ثانيا/أصحاب الفضيلة ان موكلتي مع بالغ الأسف لم ترزق بأبن وربيت المدعي ابن اختها وكأنه ولدٌ لها حيث كان موظفا في البنك وراتبه لا يتجاوز السبعة الاف ريال وبعد وفاة زوجها رحمه الله اتخذته سنداً وعونا لكنه خان الأمانة وقبل فترة سحبت كشف حساب من البنك (...) للمؤسسة هناك مبيعات بأكثر من ثلاثين مليون ريال لم يسلم المدعي منها شئياً. ثالثا: أصحاب الفضيلة هذه المؤسسة قائمة من سنين طويله وسؤالي البسيط للمدعي اليس عندما يدخل الشخص في شراء حصص من شركة قائمة يدفع مقابل هذه الشراكة مبلغ مالي!!؟ وسؤالي للمدعي كم دفع لي لقاء هذه الشراكة حتى يدخل معي شريكا في مالي ومال زوجي الذي من سنين طويله وهو يعمل في هذه الشركة حتى أصبحت على ماهي عليها الان. رابعا: اما الخطاب المرفق من المدعي الصادر من مكتب أحد المحاميين فليس أي قيمة ولا يفيد بشيء لذا ولكل ما سبق وبما ان هناك قضية منظورة في هذه المسالة حيث ان المدعي خان الأمانة واستغل الوكالات والثقة لمصالحه الشخصية دون مراعات للذمة والأمانة ولما يعلم من نفسه الخطاء قام بالهرب خارج المملكة وهو مطلوب من النيابة العامة والجهات الأمنية. الطلبات/ارجوا من فضيلتكم صرف النظر عن دعوا المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها أو إيقاف السير في الدعوى لحين انتهاء القضية من النيابة العامة واثبات خيانة المدعي)، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة الإجابة على الدعوى عبر النظام إلكترونياً، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالةً بإبلاغ موكلته بالحضور، فاستعدا بذلك، وبحلسة 17/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى، واستوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن بينات موكله فذكر أنها تتمثل في الشراكة وشهادة الشاهد بالإضافة إلى تسجيل فيديو تظهر فيها المدعى عليها قائلة أنها تنهي شراكتها مع موكله، وأن موكله كان شريكا في المؤسسة بجهده ولم يدفع أي مبالغ إلا أن لديه مستحقات ناتجة عن الشراكة وقام بإبقائها كرأس مال له في الشراكة، فتمسك المدعى عليه بدفوعه السابقة وذكر بأن مقطع الفيديو لم تعلم به موكلته، كما أجابت المدعى عليه أصالة بأن المدعي قام بسرقة البضاعة من مستودعاتها ووجدت أخوه على باب المستودع يذكر لها أن أخيه شريكا في الشركة، فأجابته: بأنه ليس شريك ولا ترغب بمشاركته، وبسؤال المدعى عليها عن شراكة المدعي في المؤسسة ذكرت بأنه ليس شريكا فيها، فطلبت الدائرة من المدعى عليها أداء اليمين المتممة، فاستعدت بأدائها فحلفت قائلة: (والله العظيم أن المدعي (...) ليس شريكا لي في مؤسستي (مؤسسة (...)) وأنني لم أشاركه فيها البتة لا بجهده ولا بماله والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مالكة المؤسسة بتحويل المؤسسة إلى شركة بناء على عقد تأسيس شركة مسؤولية محدودة مبرم مع مالكة المؤسسة بتاريخ 25/6/1444هـ نص على تحويلها إلى شركة يملك فيها المدعي نسبة 70% من حصصها ومخول بإدارتها وفقاً لذلك العقد، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع لاندراجه تحت الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتحويل الشركة محل الدعوى إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة لإثبات شراكته وفقاً لعقد التأسيس وتخويله إدراة الشركة، ولأن المدعى عليها قد أنكرت شراكة المدعي في المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة، كما دفعت بشأن العقد بأنه قد تم توقيعها عليه دون علمها بمحتواه إثر نزاع بينها وبين المدعي والذي هو وكيل عنها لإدارة المؤسسة ومفوض عنها لفترة طويلة، حيث تقدمت ضده بدعوى اختلاس لا تزال قيد النظر، ولان عقد الشراكة قد نص في مادته الخامسة على أن مدة الشراكة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، ولأن الشركة لم تقيد بالسجل التجاري ولم تحول المؤسسة إلى شركة، وعليه فإن العقد المحتج به لا يعدو كونه اتفاق مبدئي أو وعد غير ملزم، إذ أن الأصل في عقود الشراكة هو الجواز مالم تحدد بمدة زمنية فتكون لازمة من بدء سريانها وحتى انتهاء مدتها، وعليه فلا مستمسك للمدعي في العقد لاسيما وأن المدعي لم يبذل لمشاركته أي مبلغ من المال، ولأن المدعي قد تضمنت دعواه شراكته لمالكة المؤسسة المدعى عليها في المؤسسة قبل الاتفاق على تحويلها إلى شركة مما يجعل من دعواه بطلب تحويل المؤسسة إلى شركة جدير بالنظر، ولأن المدعى عليها قد أنكرت ذلك وأفادت بأنه وكيل ومفوض عنها وليس شريك البتة، ولأن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة لإثبات شراكة موكله في المؤسسة قبل الاتفاق على تحويلها إلى شركة، إذ أن الشهادة متعلقة بالعقد الذي لم يبدأ سريانه، وأما الفيديو فلم يقدم للدائرة فضلاً عن أنه قد تم تصوير المدعى عليها فيه حسب إيضاحها دون علمها وإثر الخلاف المستحكم بينها وبين المدعي بشأن الاختلاس، كما أن المدعي قد افاد بأن موكله شريك في المؤسسة بجهده وأن أرباحه المستحقة جرى منه ابقائها في المؤسسة كرأس مال مدفوع منه دون أن يثبت ذلك، مما يجعل من دعواه قائمة على غير بينة، ولأن العرف جرى على توثيق الشراكات منذ ابتدائها كتابة لاسيما وأن المؤسسة مملوكة للمدعى عليها مما يؤكد الدافع على توثيق الشراكة بالمحاصة، ولأن الأصل عدم الشراكة، ولأن الدائرة غلبت جانب المدعى عليها كأقوى المتداعيين ووجهت لها اليمين المتممة فأدتها وفقاً لما ورد بوقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (4470789788) المقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530195508 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470789788 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتحويل الشركة محل الدعوى إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة لإثبات شراكته وفقاً لعقد التأسيس وتخويله إدارة الشركة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن العقد المبرم بين الطرفين يؤكد الشراكة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تفوض موكله لاستكمال الإجراءات النظامية بتحويل المؤسسة إلى شركة، وأن الخطاب الصادر من المحامي (...) والمؤرخ في 1/12/1441هـ يثبت صحة الشراكة، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تستمع إلى شهادة الشاهد الذي يشهد على أنه موكله شريك وليس موظف في المؤسسة، وأن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، وطعن في توجيه اليمين للمدعى عليها، وطلب إعادة النظر في الدعوى والحكم بأثبات الشراكة، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه كما تضيف الدائرة بأنه لا أثر لما أورده المستأنف عن سند الأمر، لكون الدائرة الابتدائية قد بينت عدم ثبوت الشراكة من خلال العقد المقدم في الدعوى، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 01/12/1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470789788)، القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم (4470789788) المقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.