حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431015346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576327/1444
رقم الحكم:4431015346
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576327 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431015346 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٦٣٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في تأجير مشغلين (ايدي عاملة)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٢,٥٧٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١١,٥٤٠.٠٠) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٨,٩٧٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال، وحل المتبقي في ذمة المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٢,٥٧٠.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء رقم ٣٩٠٢ متضمن المورد مؤسسة (...) لمشروع مبنى (...) الرئيسي ممهور بختم مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، ٢- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات ممهور بختم مؤسسة (...) ومؤسسة(...) ٣- عدد (٧) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وملخصها: بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان المدعى عليه قدم إجابة عبر الطلبات ونصها: نود إفادتكم بأن الفواتير السابقة = ١١٦٢٤١ ريال سعودي وبعد البحث عن الفواتير التي تم إرسالها من قبل مؤسسة (...) فـقـد تبين انه لحق لهم فاتورة بمبلغ وقدره/٢٥٧٤٦.٢٠ خمسة وعشرون الف وسبعمائة وستة واربعون ريال وعشرون هلله. حيث انه كان عليها استلم للمراجعة لهذا قبلنها ولم تسدد اما ما ذكر من مبالغ اخـــرى فواتير فلا يوجد لدينا أي فواتير مستلمه من طرفنا.حيث ان العمل متوقـف من سنة ٢٠٢١م ولا يوجد لدينا أي مشاريع والاي عمالة وتم اقفال المكاتب لدينا ولم يتبقى لنا الا المطالبات من المشاريع التي تم تنفيذها سابقا. لذلك تم لهم مبلغ وقدره/١٤١٩٨٧.٢٠ مائة وواحد واربعون الف وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله , وذلك حسب الفواتير هذا نص إجابة المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم(...)، وتقرر الدائرة فتح با المرافعة وتقرر عدولها عن توجيه اليمين حضوراي في مواجهة المدعى عليه، وفي هذه الجلستة أفاد المدعى عليه بانه يقر بان بذمته للمدعية مبلغ وقدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله فقط وينكر المبلغ الزائد على هذا المبلغ لكون الفواتير التي قدمتها المدعية بشأن المبلغ الزائد لم يصادق عليها ولا علم له بها وينكرها، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان حميع الفوتير التي قدمتها المدعية غير ممهورة بختم المدعى عليه ماعدا فاتورة واحدة بمبلغ (٨٧.٩٧٠.٤٠) بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م في ممهورة بختم المدعى عليه، وغالب الفواتير غير موقعة بتوقيع المدعى عليه، وعليه ترى الدائرة أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها وأن لوكيل المدعية الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فيحلف على نفي المبلغ الزائد على المبلغ المقر به حيث إنه أقر بمبلغ وقدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله فقط وينكر المبلغ الزائد على هذا المبلغ، ومبلغ المطالبة قدره (٢٢٢,٥٧٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، فلذا بعد خصم المبلغ المقر به من مبلغ المطالبة على يكون على المدعى عليه أداء اليمين على نفي المبلغ الزائد الذي أنكره وقدره (٨٠.٥٨٢.٨٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وثمانون هللة، وبعرض طلب يمين المدعى عليه على وكيل المدعية أفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين وعليه وبعد تذكير المدعى عليه بعظم أمر اليمين حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي/(...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة لم يقم بتقديم أعمال مقاولة لي أنا (...) تتمثل في تأجير عمالة بالمبلغ المدعى به الزائد على المبلغ الذي أقررت به وقدره (٨٠.٥٨٢.٨٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وثمانون هللة وليس في ذمتي هذا المبلغ للمدعي. ، هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تأجير الأيدي العاملة وقدره (٢٢٢,٥٧٠.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، والثابت أن المدعى عليه أصالة مثل أمام المحكمة وأفاد بأنه يقر بأن بذمته للمدعية مبلغ قدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله فقط وينكر المبلغ الزائد على هذا المبلغ لكون الفواتير التي قدمتها المدعية بشأن المبلغ الزائد لم يصادق عليها ولا علم له بها وينكرها، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان حميع الفوتير التي قدمتها المدعية غير ممهورة بختم المدعى عليه ماعدا فاتورة واحدة بمبلغ (٨٧.٩٧٠.٤٠) بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م فهي ممهورة بختم المدعى عليه، وغالب الفواتير غير موقعة بتوقيع المدعى عليه، وعليه ترى الدائرة أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها وأن لوكيل المدعية الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فيحلف على نفي المبلغ الزائد على المبلغ المقر به حيث إنه أقر بمبلغ وقدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله فقط وينكر المبلغ الزائد على هذا المبلغ، ومبلغ المطالبة قدره (٢٢٢,٥٧٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، فلذا بعد خصم المبلغ المقر به من مبلغ المطالبة على يكون على المدعى عليه أداء اليمين على نفي المبلغ الزائد الذي أنكره وقدره (٨٠.٥٨٢.٨٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وثمانون هللة، وبعرض طلب يمين المدعى عليه على وكيل المدعية أفاد بأنه أفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين وعليه وبعد تذكير المدعى عليه بعظم أمر اليمين أداها على الوجه المحرر تفصيلا في محضر جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤هـ المثبت في وقائع هذا الحكم، وعليه وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة المبلغ الزائد الذي انكره وأقر بان بذمته للمدعي مبلغ قدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله، وحيث إن المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من انكر، فلذا تحكم الدائرة للمدعية بالمبلغ المقر به وترفض بقية مبلغ المطالبة لأداء المدعى عليه اليمين عى نفيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤١.٩٨٧.٢٠) مائة وواحد واربعون الفاً وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على منبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث