حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430954071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036855/1444
رقم الحكم:4430954071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036855 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430954071 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471036855 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: أولا: الوقائع 1 – تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على شراكة مضاربة بتاريخ: 16/05/2015م على ان تدفع موكلتي راس المال العامل مبلغ وقدره (200,000) مائتي الف ريال وتقوم المدعى عليها بالعمل في مشروع الجلابيات (8) الخاص بالمدعى عليها , مرفق لفضيلتكم صورة من البيان الصادر من المدعى عليها بتفاصيل المشاريع . 2 – قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (200,000) مائتي الف ريال للمدعى عليها بتاريخ: 16/05/2015م بموجب تحويل راس مال موكلتي عن مشروع الجلابيات (7) وذلك ثابت بالبيان المرفق بعالية. 3 – قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي نصيبها من الأرباح منذ تاريخ التعاقد حتى نهاية عام 2018م ومنذ بداية عام 2019م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم تسدد المدعى عليها أي مبالغ لموكلتي. 4 – طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد أرباحها المستحقة عن الفترة من عام 2019م حتى تاريخه كما طالبت المدعى عليها بإعادة راس المال المدفوع بمشروع الجلابيات (8) نظرا لإخلالها بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية لكن المدعى عليها ماطلت في السداد رغم تكرار مطالبة موكلتي لها ثالثا: الطلبات ولكلما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 – الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (200,000) مائتي الف ريال لصالح موكلتي وهو عبارة عن راس المال المدفوع من موكلتي للمدعى عليها للمضاربة بمشروع الجلابيات (8) . . 2 - الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر الاف ريال مقابل تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل سبق أن صدر حكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها وقدره (200000) مائتا ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن محل الدعوى الماثلة لا يتعلق بالمضاربة ولا هو صورة من صور الشركات النظامية، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات النظامية وشركة المضاربة وفقًا للفقرة (3) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، من ثَمَّ فإن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى ليست منازعة تجارية، الأمر الذي تكون معه المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى وتنعقد الولاية للمحاكم العامة الأوسع اختصاصاً بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.