حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430980362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470948011/1444
رقم الحكم:4430980362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430980362 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470948011 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب المدعى عليها مدينة لموكلي بمبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ اربعمائة وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ) وختم صحيفة الدعوى بطلب: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب المدعى عليها مدينة لموكلي بمبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ اربعمائة وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ.، هذه دعواي) فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وأحيلت لهذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها في الجلسة المؤرخة بتاريخ 06/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي ، حضر المدعي وكالة /(...)، بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديها دعوى محررة ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (1000.000.00) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 01/05/1442هـ الموافق 16/12/2020م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب المدعى عليها مدينة لموكلي بمبلغ وقدره 420.000 اربعمائة وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ . الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب المدعى عليها مدينة لموكلي بمبلغ وقدره 420.000 اربعمائة وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ.، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين كونها عدم محررة ، وطلبت الدائرة تحريرها فطلب مهلة لإعادة تحريرها، فأفهمته الدائرة بتقديم الدعوى محررة خلال خمسة أيام عبر البرنامج، وأنها المهلة الأخيرة للتحرير فاستعد لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي ، حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...)بالوكالة رقم (...)،وفي تمام الساعة 11.22 صباحًا حضر المدعي وكالة /(...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ قدم مذكرة مكتوبة والمتضمنة: (أولا: بتاريخ 01/05/1442 صدر الصك رقم (421209226) من الدائرة (48) بالمحكمة العامة بالرياض في القضية رقم (421065633) المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(420.000.00) اربعمائة وعشرون الف ريال . ثانيا: تم تقديم الصك الدائرة (3) بمحكمة التنفيذ بالرياض وصدر ضد المدعى عليها القرار ٣٤ وتاريخ 18/06/1442 والقرار ٤٦ وتاريخ 09/07/1442 الا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعى عليها المبلغ المحكوم به ولم تفصح المدعى عليها عن حساباتها البنكية وظلت تماطل في السداد حتي تاريخه ولما كان الأمر كذلك نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بتصفية الشركة المدعى عليها وتسليم موكلي المبلغ موضوع الدعوى). وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للرد عليها. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي ، حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...)بالوكالة رقم (....)، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى؟ أحال إلى الطلب الإلكتروني المقدم برقم (4411265152) وتاريخ 27/10/1444هـ وبعد الاطلاع عليه تضمن ما يلي: (ندفع برد الدعوى لمخالفتها لصريح احكام نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ صاحب الفضيلة ورد في دعوى المدعي أن الشركة ليست تحت التصفية ولم يفتتح لها إجراءات إفلاس وقام بقيد هذه الدعوى مستندا على إفادة قديمة بانتهاء السجل التجاري للشركة بتاريخ 3/8/1439هـ ، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا والدليل على ذلك أن الشركة تم تجديد السجل التجاري لها بعد هذا التاريخ ونرفق صورة من السجل التجاري والشركة مازالت قائمة وهذا يؤكد عدم صحة دعواه المدعي أقام دعواه بالمخالفة للإجراءات التي نصت عليها المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ على أنَّه: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتسعون من ذات النظام نصت على: يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة ، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق قد نصت على أنّه: يقدّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك ، ولمّا كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠هـ والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨ /٥/١٤٤٢هـ قد بيّنت على وجه التفصيل الوثائق والمعلومات الواجب توافرها بكل طلب، ولعدم توافر هذه المعلومات في هذه الدعوى التي أقامها المدعي مما لا وجه له لإقامه هذه الدعوى ، وعليه فإن طلب التصفية الذي أثاره المدعي قد تم تقديمه على غير أسس نظامية ولا لأصل له مما يستتبع معه رد هذه الدعوى. نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم رفعها لمخالفتها لصريح احكام نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ.)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أحال إلى الطلب الإلكتروني المقدم برقم (4411291710) وتاريخ 03/11/1444هـ وبالاطلاع عليه تضمن ما يلي: (أولاً: أبالرجوع والاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها تبين لنا ان وكيل المدعى عليها لم يقدم الجواب الملاقي على الدعوى , ولما كان الامر كذلك نامل من الدائرة الموقرة اعمال نص المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على الاتي إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. ثانياً: نصوص المواد والأنظمة التي استندت عليها المدعى عليها في غير محلها وذلك لسبب واضح وبسيط وهو ان موكلي ارفق للدائرة الموقرة جميع المستندات المتعلقة بالدعوى حيث ارفق موكلي للدائرة الموقرة صورة صك الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالإضافة الى صور من القرارات التنفيذية وقد تم ارفاق تلك المستندات اكثر من مره حيث تم ارفاق المستندات مع صحيفة الدعوى وكذلك ارفقت مع لائحة تحرير الدعوى وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان ما استندت عليه المدعى عليها في غير محله وحجج واهية لا أساس لها من الصحة. ثالثاً: مراعاةً منا لوقت الدائرة الموقرة ولوضوح دعوى موكلي التي تعضدها المستندات القطعية عليه نأمل من الدائرة الموقرة الزام المدعى عليها بتقديم الجواب الموضوعي هذا والله يحفظكم ويرعاكم)ا.هـ ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لدي رد على ما ورد في مذكرة المدعي الأخيرة أطلب الاطلاع عليه ورصده. هكذا أجاب، ثم أرفق الرد مكتوبًا والمتضمن: (المدعي يطلب إفتتاح إجراءات تصفية للمدعى عليه وحنا ردينا يا شيخ ان خذا الاجراء تم تنظيمه بإجراءات نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وله إجراءات قيد وضوابط يجب اتباعها شكليا وفقا لنص المادة ٩٢ و٩٩ من نظام الإفلاس وما قدمه المدعي من مطالبه بغير الطريق الذي رسمه النظام يتطلب رد دعوته ونحن قمنا ببيان ذلك والرد عليه بموجب النظام وعليه فإن ادعاء المدعي باننا لم نرد على الدعوى يعتبر نكولا منا غير صحيح جملة وتفصيلا لكوننا قمنا ببيان عدم صحة رفعه لدعواه وأن طلباته يتم نظرها أمام قاضي الإفلاس)ا.هـ وبسؤال المدعى عليه عن حال موكلته؟ أجاب قائلا: الشركة قائمة وهناك بعض التعثرات، وتم سداد جملة المطالبات، وطلب المدعي لا أعلم عنه شيئًا ويحتاج التحقق من موكلتي فيه. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: طلبنا المقدم ضد المدعى عليها لايزال قائم وقيد التنفيذ ولم يسددوه منذ عام 1442هـ وحتى الآن وهذا من تعثرات المدعى عليها. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما سبق ولما كان المدعي وكالة ذكر استحقاق موكله لمبلغٍ وقدره (420.000.00) أربعمائة وعشرون ألف ريال بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة والقاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع المبلغ المذكور لموكله، وذكر تقديمه لطلب تنفيذ الصك المذكور لدى محكمة التنفيذ بالرياض ولم يتم سداده من قِبل المدعى عليها حتى تاريخه وطلب تصفية الشركة المدعى عليها لتعثرها بسداد موكله مبلغًا وقدره (420.000.00) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد ذكر وجود بعض التعثرات لموكلته، واستنادًا للفقرة (ب) من المادة الرابعة من نظام الإفلاس، ونصها: (تسري أحكام النظام على كل من: الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة)ا.هـ، واستنادًا للفقرة (1) من المادة السابعة من ذات النظام، ونصها: (مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفي أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبه تقتضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث