حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969203

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687717/1444
رقم الحكم:4430969203
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687717لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969203 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470687717 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية لمقاولات الانشاءات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن حديد مسلح للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٨٣٧,٤٠٤) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (436,379) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (401,025) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيًا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة كشف الحساب ومصادقة الرصيد التي سددت المدعى عليها جزء منها وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (401,025) أربعمائة وألف وخمسة وعشرون ريال مقابل توريد لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وهو ما ترى معه الدائرة كافيًا للحكم بطلب المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العربية السعودية لمقاولات الانشاءات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (401,025) أربعمائة وألف وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث