حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431005299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040320/1444
رقم الحكم:4431005299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040320 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431005299 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٣٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة متنوعة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: دمبر وبلدوزر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧,٣٥١,٦٤٨.٠٠) سبعة ملايين وثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) ستة ملايين وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) ستة ملايين وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م حتى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م.). وانتهى إلى المطالبة إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) ستة ملايين وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م إلى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؛ أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة ذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) ستة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وسبعون هللة، مقابل أجرة معدات متعددة تفوق ثلاثمائة معدة، وأجرتها المتبقية محصورة وفق اتفاقية جدولة المديونية المؤرخة في ٧/٨/١٤٤٤هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تطلب الإمهال للصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على طلب المدعى عليها الإمهال لبحث الصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وأفهمت الأطراف بأنه عند التوصل إلى صلح فإن عليهما إرفاقه على النظام مكتوباً قبل موعد الجلسة القادمة، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأنه عند عدم التوصل إلى صلح؛ فإن عليه الجواب قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوى عما استمهلوا لأجله في بحث المصالحة، قرر طرفي الدعوى وكالة اتفاقهم على الصلح المنهي للنزاع وقدم المدعي وكالة نص المصالحة عبر المحادثة الكتابية ورد فيها ما نصه: (إثبات المصالحة بين الطرفين وذلك وفق التالي: أولا: تلتزم المدعى عليها فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري (...) بسداد كامل الرسوم القضائية لهذه الدعوى واي رسوم أخرى تخص هذه القضية. ثانيا: تلتزم المدعى عليها فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري (...) بسداد أتعاب المحاماة الى المدعي (شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١٧١.٢٩١) مئة وواحد وسبعون ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال على ثلاث دفعات وتستحق الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعة وخمسون الف وسبعة وتسعون ريال بتاريخ (١٤-٠٦-٢٠٢٣م) والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعة وخمسون الف وسبعة وتسعون ريال بتاريخ: (٣٠-٠٦-٢٠٢٣م) والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعة وخمسون الف وسبعة وتسعون ريال بتاريخ: (٣٠-٠٧-٢٠٢٣م) وفي حالة تأخر المدعى عليها عن السداد في تاريخ الاستحقاق فإنه يحق للمدعي (شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتنفيذ هذا الحكم بشأن هذه الدعوى على المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري (...) بكامل مبالغ الدفعات أو المبلغ المتبقي دفعة واحدة. ثالثا: تلتزم المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري (...) بسداد (٧٨/٥،٢٠١.٦٤٨) ريال الى المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) على (تسع دفعات) وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ (٣٠-٠٦-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الثانية بتاريخ (٣٠-٠٧-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الثالثة بتاريخ (٣٠-٠٨-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الرابعة بتاريخ (٣٠-٠٩-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الخامسة بتاريخ (٣٠-١٠-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة السادسة بتاريخ (٣٠-١٠-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة السابعة بتاريخ (٣٠-١١-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الثامنة بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة العاشرة بتاريخ (٣٠-٠١-٢٠٢٤) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتستحق الدفعة الحادية عشر بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٧٨/٢٥١.٦٤٨) مئتان وواحد وخمسون ألف وستمائة وثمان واربعون ريال وثمانية وسبعون هللة وفي حالة تأخر المدعى عليها عن السداد في تاريخ الاستحقاق فانه يحق للمدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) بتنفيذ الحكم على المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري (...) بكامل مبالغ الدفعات او المبلغ المتبقي دفعة واحدة) وقرر المدعى عليه وكالة موافقته على هذه المصالحة، وطلب طرفي الدعوى وكالة إثباته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة العقود التجارية بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث أبدى طرفي الدعوى موافقتهم على الصلح المبين في الوقائع وطلبا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث