حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023563/1444
رقم الحكم:4430953772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023563 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953772 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣٥٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: ١- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة ، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها. ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت بإستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام . عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي : - إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية، وسند الأمر الصادر عن الشركة، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/ ٨/ ١٤٤٣هـــ، واستنادا للمادة رقم: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية وسند الأمر تبين أنه لم يذكر فيه وصفا للشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين فيه مقدار رأس مال الشركة، كما جرى الاطلاع على صك الحكم المشار إليه بعاليه فتبين أنه موافق للدعوى ومكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائــع سالفــة البيــان، وبما أن الدعوى ناشئـــــة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، عليه وحيث ادعى المدعي أن المدعى عليه خالف المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات، وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفــــة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/ ٨/ ١٤٤٣هـــ، وقدره: ٥١٥٠٠ واحد وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وباطلاع الدائرة على العقد البرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها لم تذكر وصفا للشركة، حيث لم تضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم تبين مقدار رأس المال كذلك، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموح بها نظاماً، عليه وبما أن المخالفات المشار إليها لم يبتغِ منها المنظم الإلزام المباشر استقلالاً عن مسؤولية الشركة بل التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت المسؤولية التضامنية على المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) في المبلغ المحكوم به على شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٥١٥٠٠) واحد وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، في صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم: ٤٣٧٨٥٥٦٠٢ وتاريخ: ١١/٨/١٤٤٣هــ؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث