حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530092472
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104584/1443
رقم الحكم:4530092472
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104584 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092472 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439104584 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تملك الفيلا الواقعة بحي (...) في مدينة الرياض، بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 28\01\1440 هـ، وقد كلفت موكلته ابنها (...) في الاتفاق نيابة عنها مع المدعى عليه في إسناد أعمال الإشراف على التشطيب وأعمال المقاولة والسباكة والكهرباء، وتم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ 29\09\2019 م بشأن الإشراف وتنفيذ جميع الاعمال، وأن يقوم بتسليم الفيلا جاهزة للاستخدام، والعقد لم يحدد مدة معينة، وطالب المدعى عليه موكلته بتحويل مبالغ مالية طائلة له قبل البدء في تنفيذ الأعمال، وقد قامت موكلته بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه، وإجمالي المبالغ المحولة للمدعى عليه مبلغاً قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً، وجعل بنود من أعمال السباكة والكهرباء محل الاتفاق كأعمال إضافية لزيادة تحصيل مبالغ مالية من موكلته، بالإضافة إلى المبالغة في وضع الأسعار وتجاوزها الحد المعقول، وجعلها مبهمة وغير واضحة، وأن الأعمال القليلة المقدمة منه جميعها معيوبة بالكامل، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال لمدة تفوق السنتين ونصف من تاريخ الاتفاق، ويحتفظ موكله بحق الرجوع على المدعى عليه والمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار المادية التي تكبدها. وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً لعدم الاستحقاق. 2-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد إدارة مشروع بتاريخ 29\09\2019 م بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل في إشعار بتاريخ 19\12\2021 م يتضمن مطالبة بالسداد على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية. 3- محرر رسمي متمثل في صك برقم (...) وتاريخ 24\07\1440 هـ على مطبوعات وزارة العدل صادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة الحقوقية (34) الرابعة والثلاثون. 4- محرر رسمي متمثل في قرار ندب خبرة برقم (...) وتاريخ 27\04\1444 هـ على مطبوعات وزارة العدل. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أن ما ذكره المدعي وكالة بما يخص المقاولة غير صحيح، وأن ما ذكره من البند الأول من لائحة الدعوى بعبارة فيلا فهو غير صحيح، بل إن المشروع عبارة عن (4) أربع فلل مقسمة على (9) تسع شقق موزعة على أفراد العائلة، كما أنه لم يتم الاتفاق على تسليم الفلل جاهزة للاستخدام كما يزعم المدعي وكالة، وتم البدء بالعمل قبل تحويل أية مبالغ مالية من قبل المدعية، بالإضافة إلى أن تحويل المستحقات كان على فترات متفرقة، وأوقات متأخرة لمدة سنتين تقريباً، بمبالغ مالية متفاوتة، وعلى مراحل وفقاً لمسار العمل والإنجاز، أن ما ذكره بالبند الثاني في جعل بنود من أعمال السباكة والكهرباء محل الاتفاق كأعمال إضافية لزيادة تحصيل مبالغ مالية غير صحيح، بل هي أعمال إضافية من قبل المدعية والعائلة تم إضافتها لاحقاً بعد الاتفاق، وتمت الموافقة عليها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13\08\1443 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن ما استمهل ممن أجله لتوضيح الدعوى وبيان العيوب الذي تسبب بها المدعى عليه؟ أجاب بما نصه: (أولاً: ذكرنا بأن الأعمال جميعها معيوبة، وعدم اعتماد المدعى عليه على عمالة محترفة، أو على الأقل عمالة جيدة، وبيان الأعمال المعيبة كالتالي: 1- المدعى عليه لم يقم بإتمام الأعمال في البنود التي وردت في العقد على سبيل المثال لم يقم بإتمام الشقق المتفق عليها حيث عمل في (4) أربع شقق من أصل (9) والأعمال المقدمة منه معيوبة بالكامل حسب التفصيل أدناه. 2- مواد السباكة والكهرباء التي تم توريدها للموقع سيئة جدًا وتسببت بالتماسات عدة مرات وتم إشعار المدعى عليه بذلك ولم يتجاوب، حيث إن جميع ما هو متصل بالكهرباء كان يسبب التماس. 3- روائح كريهة منتشرة في البيت؛ بسبب مشاكل في غرف الصفايات. 4- تصريف مياه التكييف سيئ، ولم ينفذ على الوجه الصحيح؛ مما أدى إلى تهريب المياه من المكيفات. 5- في أعمال اللياسة أخطاء جوهرية لا تتم من قبل مختص؛ حيث إنه لم يتم تركيب (شبك زاوية) في الجدران داخل المنزل علما أنها مركبة في الجدران الخارجية للمنزل، كما أن الجدران الداخلية متشققة بسبب سوء التنفيذ. 6- في أعمال الجبس تم تركيب نوعية رديئة من الجبس بتصاميم وأشكال غير المتفق عليها، كما أنه لم يقم بإنهاء كامل أعمال الجبس؛ حيث إن بعض فتحات السقف لا زالت مكشوفة. 7- في أعمال العزل: سوء تنفيذ للعزل وتركيب اسوء أنواع العزل أدى إلى تسرب المياه داخل المنزل وظهور الرطوبة على الشكل الخارجي للمنزل ووصول المياه إلى تجويف الخرسانة الداخلي. 8- أعمال الدهانات: لم يتم استعمال النوع المتفق عليه من الدهانات، وتم القيام بأعمال الدهانات بجودة سيئة أدت إلى تقشر الجدران وظهور الرطوبة عليها. 9- أعمال البلاط: الأنواع المستخدمة في تركيب البلاط تختلف؛ حيث إن الأرضيات تكون بشكل مختلف عن النعلة مما سبب تشوهات، وذلك كان بسبب سوء أعمال الإشراف وسوء التنفيذ أدى إلى نفاذ الكميات وزيادة الأسعار مع تحميله لموكلي فارق السعر. 10- في أعمال الواجهات والأسوار: ظهرت الرطوبة أسفل الجدران والواجهات، كما أن البوية والدهانات غير المتفق عليها ولرداءة النوع المستخدم وسوء التنفيذ نتج تشققات أدت لتشويه المنظر وعدم القدرة على فتح باب الملحق الخارجي؛ بسبب وجود ميلان في الجدار. 11- الأبواب الخشبية والحديدية: جميع الأبواب الخشبية متشققة وتركيبها سيئ، حتى أصبح إطار الباب وبروازه مسكناً للحشرات، كما أن المدعى عليه لم يلتزم بتركيب كافة أبواب الحديد فضلا عن أن الأبواب الحديد المركبة كانت بجودة سيئة وبدون دهان. 12- خزانات الفايبر العلوية: الخزانات لم يتم تركيبها بشكل صحيح وسقط أحد الخزانات والخزانات الأخرى مآلها السقوط؛ بسبب عدم تركيبها وتثبيتها بالشكل الفني المطلوب. ثانياً: ما قام به المدعى عليه من تأخير بتنفيذ الأعمال وسوء بالتنفيذ ترتب عليه ضرر بالغ ساهم بزيادة التكاليف سواءً من حيث ارتفاع أسعار المواد الموردة أو حتى اضطرار موكلي وعائلته لدفع إيجارات بمبالغ طائلة). وسألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد اتفاق بين الطرفين على الأعمال المنفذة؟ فأجاب بأنه لا يوجد عقد أو اتفاق مكتوب إلا في أعمال السباكة والكهرباء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24\10\1443 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأن لديه ردا على ما قدمه المدعي وكالة ونصه: (إن بداية الاتفاق مع المدعي(...) على الإشراف – ممثلا للمالك - على أعمال العظم لما وجده لدينا من قدرة على الإشراف على الأعمال، وطلب منه الاستمرار في العمل كمقاول بالمواد لأعمال التشطيب، وتم تقديم عرض سعر لمشروعه، ولكن ذلك لم يتم بسبب أن إمكانيته المالية أقل بكثير من السعر، وأنه تم تقديم سعر لأعمال التشطيب كمقاول من قبل شركة (...)، وتم رفضه من قبل المدعي حسن بحجة ارتفاع سعره، وبعد إلحاح المدعي (...) ولاعتبارات شخصية للصداقة تم الاتفاق على إكمال المشروع بطريقة إدارة المشروع - ممثلا للمالك - بحيث يتم التحكم بالتكاليف المالية من قبل المدعي (...) قدر الإمكان على حسب المواصفات لكل بند من بنود التشطيب على حدة، بعد الانتهاء من أعمال اللياسة طلب المدعي (...) بإيقاف العمل للبحث عن مقاول رخيص، وإذا كان ما يدعيه المدعي وكالة بأنه تم تحويل مبالغ مالية، والتي تم صرفها على مقاولي التشطيب وتوريدات التشطيب وأتعاب إدارة المشروع، وتم سكن (4) شقق منها وإنهاء مرحلة متقدمة في الشقق الأخرى فكيف يطالب بإعادة ما تم صرفه كاملاً). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23\11\1443 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وقد خاطبت الدائرة الخبراء عبر منصة خبرة، فورد للدائرة العرض المعتمد من المنصة برقم (433313860) بتاريخ 24\10\1443 هـ والمقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وقيمة العرض المالي المعتمد مبلغ قدره (45,000) خمس وأربعون ألف ريال دون قيمة الضريبة المضافة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27\04\1443 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن متابعة عمل الخبير؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من سداد فاتورة الخبير وطلب إصدار قرار آخر، وعليه قررت الدائرة إعادة ندب الخبير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04\11\1443 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى والخبير المندوب في هذه القضية، وقررت الدائرة أنه تم مناقشة الخبير للتحقق من النتائج التي توصل لها ومناقشة الأطراف بها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعية وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة وقد سددته كامل مبلغ العقد ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العقد حسب الجودة المتفق عليها حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1-إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً لعدم الاستحقاق. 2-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولأن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد مع المدعية عن طريق ممثلها وأنكر مخالفة الأعمال لبنود العقد وطلب رد الدعوى، وبما أن الدائرة رأت الحاجة إلى ندب خبرة بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 هـ ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وبما أن الدائرة ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وتنتهي إلى أمضى تقريره، وتضفي عليه الاعتبار، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية مبلغ قدره (718,663.9) سبعمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسعون هللة استناداً إلى ما انتهى له الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. أما عن طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبناء على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26\10\1441 هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (19,998.5) تسعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسون هللة، واستناداً للمادة (122) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (718،663،9) سبعمئة وثمانية عشر ألفا وستمئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (19998.5) تسعة عشر ألف وتسعمئة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة وذلك عن أتعاب الخبير. ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال وذلك عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530092472 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439104584 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً لعدم الاستحقاق، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (718،663،9) سبعمئة وثمانية عشر ألفا وستمئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (19998.5) تسعة عشر ألف وتسعمئة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة وذلك عن أتعاب الخبير.ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال وذلك عن أتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه لم يتحقق الحكم المستأنف من الاختصاص القضائي لنظر للدعوى، حيث ان العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى (عقد إشراف) مما تنحسر عنه ولاية المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، كما أنه لم يورد الحكم المستأنف سنده بأن المنفذ للأعمال المدعى عليها، حيث أن المدعي يقر بأن المدعى عليه دوره (إشرافياً)، وحيث أستند الحكم المستأنف في قضائه إلى تقرير الخبير إجمالاً دون بيان الأسباب المثبتة لتنفيذ المدعى عليه الأعمال، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، وفي الموضوع رفض دعوى المدعي.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 14/1/1445ه عبر الاتصال المرئي، طلب وكيل المستأنف ضده مهله للاطلاع على الاستئناف وطلبت الدائرة من الطرفين تزويدها بتقرير الخبرة فاستعدا بذلك، وفي جلسة 28/1/1445ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم مع تعديله فيما يخص اتعاب الخبير والمحاماة.لعدم ثبوت المماطلة ولاحتياج الدعوى إلى خبير، والمبلغ المحكوم به هو تعويض عن الأضرار الحاصلة في عقار المدعي بسبب إهمال المدعى عليه في العمل الموكل إليه بالعقد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430954803 وتاريخ 01/12/1444 هـ في القضية رقم 439104584 فيما قضى به في الفقرة أولا: إلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (718،663،9) سبعمئة وثمانية عشر ألفا وستمئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة. وتعديل الفقرة ثانيا لتكون كالتالي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدرة (8399) ثمانية الاف وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريالا وذلك عن أتعاب الخبير.وإلغاء الفقرة ثالثاً والحكم مجدداً برفض طلب المدعية اتعاب المحاماة؛ وبالله التوفيق.