حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430999528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470953172/1444
رقم الحكم:4430999528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430999528 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣١٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)د، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن ((...)، (...)، (...)، مياه)) بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٤٦.٨٢) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب / الفواتير/ طلب منح التسهيلات).و ختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٤٦.٨٢) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هلله، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٤٦.٨٢) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الفواتير وكشف الحساب وفتح حساب ائتماني هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد بضاعة هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه ومحضر المصالحة في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وبتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة ارفق فيها تقرير المصالحة، الفواتير. وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب منه في خانة الطلبات بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٥.٢٤٦.٨٢) خمسة وخمسون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى وحيث أن ماقدمه موصل لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥.٢٤٦.٨٢) خمسة وخمسون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.