حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430997061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097196/1444
رقم الحكم:4430997061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430997061 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧١٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (.....) المدعى عليه: شر كه (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات كرتونية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (١٩،٧٧٩,٦٢) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي واثنان وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية و خطاب صادر من المدعى عليها بالمبلغ المدعى به)، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٩،٧٧٩,٦٢) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) ألفان ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعى بأن دعوى موكلته على وفق الصحيفة الإلكترونية وذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٩.٧٧٩.٦٢) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة وقد تم سداد هذا المبلغ قبل موعد هذه الجلسة صلحا لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى ثم أقرت وكيلة المدعى عليها بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩.٧٧٩.٦٢) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة، وذلك قيمة (مطبوعات كرتونية)، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له الحق بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٤٧١٠٩٧١٩٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث