حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431020263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470709097/1444
رقم الحكم:4431020263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709097 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431020263 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470709097 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات ميكرو سمنت وتشطيبات معمارية، لمدة (55) خمسة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (675,760) ستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (287,778) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأعمال المنفذة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (387,981) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال.... وفي جلسة 23 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة بتاريخ 25/10/1444هـ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت تقدمنا بمذكرة بتاريخ 22 / 11 / 1444هـ دفعنا فيها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. وبعرضها على وكيل المدعية: المدعى عليها لم تحضر الجلسات السابقة ولم تدفع بهذا الدفع في إثبات الحالة استنادا للمادة (11) من نظام التحكيم وهذا يسقط حقها في الدفع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت هذا يعد أول دفع لنا في هذه القضية. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة 1 / 12 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم قررت الدائرة فتح باب المرافعة وذلك لسؤال وكيل المدعية عن المقصود بالدعوى المتعلقة بإثبات الحالة فقال ما دام أن المدعى عليها لم تدفع بهذا في إثبات الحالة فقد سقط حقها، وتمسك بما نصت عليه المادة (11) والفقرة (1) من المادة (8) من نظام التحكيم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال نتمسك بشرط التحكيم. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعاوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (387,981) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة تدعي المدعية تنفيذها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقدم بسداده، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعية. وحيث نص البند المعنون بالقانون المعتمد لتسوية الخلافات ونصها: يخضع هذا العقد للأنظمة السعودية المعمول بها و إذا حدث أي خلاف أو نزاع -لا قدر الله - بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنودها، يحل ودياً وفي حالة تعثر الحل الودي يحل عن طريق التحكيم عملا بأحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 24 / 5/ 1433هـ وأي تعديلات لاحقة عليه بعد تاريخ هذا العقد ولائحته التنفيذية، أو الذي يحل محله وقت نشوء النزاع ويكون قرار التحكيم الذي ينعقد بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الدمام نهائياً وملزماً للأطراف وغير قابل للنقض بأي وجه من الوجوه ويتعهد الأطراف بموجب هذا بقبوله وتنفيذه .ا.هـ واستنادا للفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في المذكرة المقيدة برقم (4411404411) وتاريخ 22 / 11 / 1444هـ قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بالدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات السابقة؛ فإن الثابت عدم حضور المدعية للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 28 / 8 / 1444هـ، وعدم وصول رابط الجلسة لأطراف الدعوى للجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 25 / 10 / 1444هـ. ولا ينال من ذلك أيضا ما دفع به وكيل المدعية من أن المدعى عليها لم تدفع بهذا الدفع عند إثبات الحالة؛ فإن هذه الدفع لا يؤثر على الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة ؛ بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث