حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431004934

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033377/1444
رقم الحكم:4431004934
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431004934 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470033377 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحدودة أنابيب المدعى عليه: شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنظيف كيميائي وذلك في تنظيف كيميائي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/09/15هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/6هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,074,285.00) ستة ملايين وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,074,285.49) ستة ملايين وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال و تسعة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (2,123,491.00) مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريال، والمتبقي (3,950,794.42) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال و اثنان وأربعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,950,794.42) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال و اثنان وأربعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (400,000.00) أربعمائة ألف ريال.3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير لمبلغ الأعمال ومطابقة رصيد في 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م بمبلغ قدره (6,074,285.49) ستة ملايين وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 13/09/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، و أفاد وكيل المدعية بأن ماذكره المدعى عليه من حصول التسوية بعد رفع الدعوى فيما يخص مبلغ المطالبة الأصلي فصحيح، ولكنه تم بعد المطالبة في هذه القضية، ويفيد بأنه يحصر طلباته في طلب التعويض عن التأخر في السداد وما نتج عنه وفي طلب أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة في مبلغ مجموعه (1,900.000) مليون وتسعمائة ألف ريال واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالآتي 1-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (400,000.00) أربعمائة ألف ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمسمائة ألف ريال عن التأخر في السداد وما نتج عنه، وحيث إن ما يطالب به المدعي وكالة من التعويض عن التأخير في السداد وما نتج عنه مبلغ جزاف، فلم يذكر في دعواه الأضرار وقيمتها وما هي العلاقة بينها وبين السبب (التأخير في السداد)، وكل ذلك من شرط دعواى التعويض، كما لم يقدّم المدعي وكالة أي بينة على ما سبق، وعليه فإن دعوى التعويض مختلة، وقضي الدائرة برفضه، وكذلك الأمر في طلب أتعاب المحاماة، فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحدودة أنابيب -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها /شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431004934 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470033377 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحدودة أنابيب المدعى عليه: شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة (3,950,794.42) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنين وأربعون هللة، وذلك لتنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تنظيف وتعقيم كيميائي بمشروع رأس تنوره ومصفاة جازان بموجب أوامر شراء، وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال كأتعاب محاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/04/30هـ بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية/الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحدودة أنابيب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم(...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410504408 وتاريخ 1444/05/10هـ ومفاد الاعتراض الخطأ في تسبيب الحكم محل الاستئناف لأنه تم إهدار المتفق عليه بين الطرفين من إحالة النزاع للقضاء فقد تم نسخ شرط التحكيم الوارد بأوامر الشراء بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 16/1/2016م وهو تاريخ لاحق لكافة أوامر الشراء المقدمة من قبل المدعى عليها، والخطأ في تكييف واقعة الدعوى لأن الحكم محل الاستئناف قام بتجزئة مستندات الدعوى، وعدم إجراء المقتضى الشرعي حيال الدعوى وعدم فحص وتدقيق كافة المستندات المقدمة من قبلهم خاصة مطابقة الرصيد لأن الدائرة مصدرة الحكم قررت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/3/1444هـ بعد أن دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وتمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى و المضي في نظر الدعوى وطلبت الجواب الموضوعي من المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 09/06/1444ه بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 30/04/1444هـ المنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها. وبإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة، باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 21/09/1444ه والقاضي حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحدودة أنابيب -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها /شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة -ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4411231024 وتاريخ 1444/10/20هـ مبيناً فيه القصور في تسبيب الحكم محل الاستئناف وذلك لأنه تم رد طلب موكلتي المتعلق بالتعويض عن التأخر في السداد دون سند نظامي، والخطأ في تسبيب الحكم محل الاستئناف لأنه تم رد طلب موكلتي بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال نظير أتعاب المحاماة استنادا على أسباب غير موصلة، وأن الحكم محل الاستئناف يعد بمثابة إثراء بلا سبب للمدعى عليها على حساب موكلتي لأنه لم يتم النظر إلى مماطلة المدعى عليها في أداء الحق الثابت بمطابقة الرصيد بالرغم من مطالبة موكلتي لها قبل رفع الدعوى، واختتم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، وإلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ قدره (400,000)ريال أتعاب محاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/23هـ بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنفة للاعتراض الوارد بالقضية وبسؤاله عن سداد أتعاب المحاماة والتكاليف فأفاد بأنه لم يتم سداد أتعاب المحاماة وأنه لا يطلب التكاليف القضائية وأحال وكيل المستأنف ضدها ما تم تقديمه سابقاً واكتفى الطرفان بما أفادا به وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة ما انتهت إليه الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/09/21هـ من رفض طلب التعويض عن التأخير في السداد، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم في ذلك محمولاً على أسبابه، وأما ما انتهت إليه الدائرة في حكمها برفض أتعاب المحاماة فمحل نظر، ذلك أن مطالبة المدعية من قبيل دعاوى التعويض التي تتطلب توافر أركانها الثلاثة الخطأ أو الضرر أو العلاقة السببية، والبيّن أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بطلب التعويض قبل تمحض ركن الضرر المتمثل في غرم الأتعاب المدعاة وتقريرات الفقهاء في هذا السياق إنما تعلق التعويض بالغرم قال البهوتي في كشاف القناع ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ولما كانت المدعية قد استعجلت طلب التعويض لها بأتعاب المحاماة وفقاً للاعتبار المشار إليه أعلاه فإن حقها عدم القبول ولا سيما أن مجرد العقد لا يتحقق فيه غرم الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: أولاً: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/21هـ فيما انتهى إليه من رفض طلب التعويض عن التأخر في السداد. ثانياً: إلغاء ما انتهى إليه الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/21هـ من رفض طلب أتعاب المحاماة و الحكم مجدداً في مقابله بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/21هـ فيما انتهى إليه من رفض طلب التعويض عن التأخر في السداد. ثانياً: إلغاء ما انتهى إليه الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/21هـ من رفض طلب أتعاب المحاماة و الحكم مجدداً في مقابله بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة.والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث