حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431020601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990370/1444
رقم الحكم:4431020601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990370 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431020601 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٣٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وبترخيص تدريب محاماة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلّغها بموجب مهمة تبليغ رقم (٧٣٧٦٩٦٤٧) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: الأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٣٩٠.٢٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٥٨.٥٣) ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله.. وأحصر مطالبتي في ذلك. هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: العقد والاستمارة. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أجرة عين. هكذا قرر. وبسؤاله عن ما يثبت استحقاقه لبقية الأجور المطالب بها حيث أن العقد المبرم بينهما كان بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠م وينتهي ٢٠٢١/٦/٩م والظاهر في صحيفة الدعوى ان المدعى عليها لم تسلّم السيارة إلا بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٦م أجاب قائلاً: ان لدينا ما يثبت استحقاقنا للمبالغ المطلوبة بموجب كشف حساب للمديونية على المدعى عليها وحيث أن لديه عدة عقود معنا. هكذا قرر. وجرى من الدائرة طلبها عبر برنامج وارسالها (تيمز) للطلاع عليها وإضافتها في ملف القضية. وبسؤاله هل لديك ما توّد إضافته قرر قائلاً: ما عندنا شيء. هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لتهيئ القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وكان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لها ١٠,٣٩٠.٢٥عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٥٨.٥٣) ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله هلله تُمثل قيمة عقد إيجار سيارة وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهو العقد المرفق وكشف حساب ممهور ومذيلة بختم المدعى عليها وبما أن الورقة الموقع عليها والمختتمة من قبلهم صادرة من المدعي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م وقد اسلتم المدعي السيارة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢١م أي أنه استخدمها المدعى عليها ما يقارب ال١٣٩ يوم ثم بعد ذلك أصدر المدعي كشف الحساب وقبل به المدعى عليها ووقع عليه وذيله بختمه ما يثبت اسحقاق المدعي للمبالغ المطلوبة في ملف الدعوى ؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن أضرار، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلّم المدعى عليها وتسليمه للمركبة ومصادقته على كشف الحساب، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذاً في الاعتبار ما ورد في لائحة نظام المحاكم التجارية المادة رقم ١٦٤ وفقارتها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب والأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مايلي: أولاً: الأجرة المالية المتبقية مبلغاً وقدره (١٠,٣٩٠.٢٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ثانياً: أتعاب محاماة مبلغاً وقدره ١٠٠٠ ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك. ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: ١٥٤٤/ت في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان خِتامُها ١١:٥٠ص.