حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025579
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471061648/1444
رقم الحكم:4530025579
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025579 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471061648 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتأجير السيارات وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارجي من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصة، التي تمثل (٤٠%) من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م،وذلك بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: (...) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، بسبب إثبات تخارج وتنازل. واختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه بإثبات تخارجي من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٨٠.٠٠) ثمانون حصة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 15/11/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه (...) وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها / (...) او من يمثلها كما تبين تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (75498371) بتاريخ 25 /5 /2023 وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى وطلباتها فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( حيث أن موكلي / (...) . سبق وأن قام وبتاريخ 14/6/1440هـ. الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكة له بشركة (...) لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة. بموجب عقد التأسيس المرفق نسخة منه . بمبلغ إجمالي قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال بموجب العقد المبرم المرفق نسخة منه وذلك على المدعى عليه الشريك مدير الشركة / (...). وأخيه / (...) . بعد أن أخبره المدعى عليه مدير الشركة بموافقة الشريك الثالث المدعى عليها والدته السيدة / (...). على تنازل موكلي عن حصته له ولأخيه بالعوض المشار له وعدم مطالبتها باستردادها. وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/ مبلغ (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف في تاريخ 21 /3 /2019م. 2/ مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مائة وثلاثة وستين ألف تقسم على 18 شهر وتدفع شهريًا بواقع (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال شهريًا. ابتداء من شهر أبريل (4) / 2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر على أن تسلم لموكلي ويلتزم المشتري بالسداد وفقاً للتواريخ المحددة., كما تضمن العقد التزام المشترين بحصر الديون المستحقة للشركة عند الغير البالغة (3,360,273) ثلاثة ملايين وثلاث مائة وستون ألف ومائتين وثلاثة وسبعين ريال. بكشف يسلم لموكلي وتسلم له حصته منها أولاً بأول. وقد تم السداد لموكلي مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف فقط. بالإضافة إلى قسط واحد من الـ 18 قسط المتفق عليها شهرياً مبلغ وقدره (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال أودعت في حسابه. ولم يتم استكمال دفع المتبقي من الشراء البالغ (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. وبناءً على ما تقدم أطلب الحكم بإثبات تخارج موكلي من الشركة وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك وبسؤال وكيل المدعي عن أسانيد الدعوى ذكر بأنه الدعوى مرفق بها عقد بيع مؤرخ في 14 /6 /1440هـ كما قدم عقد تأسيس الشركة ، كما ذكر بأنه يوجد حوالات بنكية مستعد بتقديمها عند طلبها ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه (...) وطلب الجواب منه :- دفع بسبق الفصل في هذه الدعوى بموجب حكم قضائي ، وبطلب إرفاق الصك تعذر عليه تقديم الصك ، ثم أرسل وكيل المدعي الصك لاطلاع الدائرة ،وباطلاع الدائرة على الصك تبين بأن الموضوع يخص عقد البيع والمطالبة بقيمته وتم نظرها أمام الدائرة العشرون وتم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، فتم إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه الإجابة عن موضوع الدعوى ، وبيان سبب سداد جزء من مبلغ البيع؟ ، وبيان حصص (...) و(...) من عقد بيع الحصص؟ حيث لم تفرز ويوضح نصيب كل مشتري من الحصص، وسبب التوقف عن السداد؟ وعدم تعديل عقد التأسيس؟ وأي دفع يقدم يجب أن يقدم عليه بينة ومستنده النظامي؟ فقرر وكيل المدعى عليه بأن المدعي هو من تخلف عن إكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة ، ثم جرى إفهام وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه بأن عليهم إرفاق جميع الأدلة التي يستند عليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /3 /1444هـ. ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (إيداع مذكرة) ، وأن على المدعى عليهم الإجابة عن الدعوى تفصيلاً في تاريخ أقصاه 19/ 11 /1444ه الساعة (9)ـ وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ أقصاه 23 /11 /1444ه الساعة (9) صباحاًـ ، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة . وبتاريخ 25/11/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه (...) وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) والموكل بها من وكيل المدعى عليه ((...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) كما حضر عن المدعى عليه (...) وكيلها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) والموكل بها من وكيل المدعى عليها ((...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليهما (...) و(...) المقدمة من الوكيل ومقيدة بطلب رقم ( 4411389750) ومضمون المذكرة ((أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ الموضوع: مذكرة جوابية على لائحة دعوى المدعي في القضية رقم 4471061648 مقدمة من: المدعى عليهم ونجيب على ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي على النحو التالي: أولاً: بتاريخ 7/3/1434ه تكونت شركة بين المدعي (...) وبين المدعى عليه (...) وبين المدعى عليها السيدة/ (...)، بعقد تأسيس شركة (...) ذات مسؤولية محدودة. ووفقاً البند سابعاً من عقد التأسيس فقد تم تحديد رأس مال الشركة ب (200000) مائتا ألف ريال، مقسم إلى (200) حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (1000) تم توزيعها على الشركاء كالآتي: الشريك الأول: (...) (80) حصة، بإجمالي (80000) ثمانون ألف ريال. الشريك الثاني: السيدة / (...) (80) حصة، بإجمالي (80000) ثمانون ألف ريال. الشريك الثالث: (...) (40) حصة، بإجمالي (40000) أربعون ألف ريال. ثانياً: وبتاريخ 14/6/1440ه قام المدعي بالتنازل ببيع حصته إلى الشريك الثالث (...) وإلى شخص من غير الشركاء، وهو (...)، دون موافقة باقي الشركاء، من خلال عقد بيع حصص لا يوجد به توقيعات سوى توقيع الشريك الثالث فقط وشخص من الغير. ثالثاً: واستنادً إلى البند تاسعاً من عقد تأسيس الشركة، فإنه لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو حصصه للغير إلا بموافقة باقي الشركاء، وفقاً لنص المادة (165) من نظام الشركات، والذي خالفه المدعي ببيع حصصه للغير دون موافقة جميع الشركاء. رابعاً: بطلان الادعاء لعدم جواز قبول عقد بيع حصص باطل، حيث ما قام به المدعي من بيع حصصه مقسمة إلى جزء يشتريه أحد الشركاء وجزء آخر يشتريه شخص من الغير، دون موافقة باقي الشركاء على البيع، يجعل هذا العقد باطلاً لمخالفته لعقد تأسيس الشركة، وبالتالي فإنه يجب على المدعي رد المبالغ التي استلمها الى الشركة، نظير بيع الحصص، وهي تقدر بمبلغ وقدره (1390500) مليون وثلاث مائة وتسعون ألف وخمس مائة ريال، وقد تم تحويل تلك المبالغ من الحساب البنكي للشركة. مرفق (2) الحوالات البنكية. فلا يجوز مخالفة العقد لقول الله سبحانه وتعالى يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم . لكل ما سبق نطلب الآتي: 1- نلتمس من فضيلتكم الحكم ببطلان عقد بيع حصص المدعي. - إلزام المدعي برد مبلغ (1390500) مليون وثلاث مائة وتسعون ألف وخمس مائة ريال إلى شركة (...) لتأجير السيارات.)) كما تشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي المقيدة بالطلب رقم (4411405631) ومضمون المذكرة ( داً على ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليهما بخصوص طلب موكلي إثبات تخارجه من الشركة وتعديل عقد التأسيس. فأوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: وكيل المدعى عليهم أقر من خلال رده بصحة واقعة البيع التي كانت بتاريخ 14 /6 /1440هـ, وبثمن البيع , وبالدفعتين المودعتين في حساب موكلي كجزء من ثمن البيع الأولى مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف ريال, والثانية مبلغ وقدره (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال. (مرفق نسخة من الحوالات) ثانياً: وكيل المدعى عليهم أقر في (رابعاً) من رده بأن بيع موكلي لحصصه الـ 80 كانت مقسمة إلى جزأين بين المشترين الاثنين وهما موكليه الشريك مدير الشركة/ (...). وأخيه/ (...). ثالثاً: وكيل المدعى عليهم يدفع بخصوص طلب موكلي تعديل عقد التأسيس بعدم علم الشريك / (...). عن بيع موكلي لحصته بالشركة لصالح ابنيها. ورداً على ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي:1/ وكيل المدعى عليهم أقر في رده بأن المبلغين المشار لهما واللذين يمثلان جزء من ثمن البيع، قد تم إيداعهما بحساب موكلي من الحساب البنكي للشركة مرفقاً نسخة من الحوالتين. فكيف لشريك يصادق على قوائم مالية للشركة تتضمن خروج هذه المبالغ لسداد ثمن شراء حصص موكلي من دون علمه بالبيع. 2/ موكلي باع حصته بالشركة على مديرها الشريك وأخيه منذ تاريخ 14 /6 /1440هـ، ومن تاريخه ليس له أي علاقة بها، فأين كان الشريك التي يزعمون عدم علمها، عن عدم حضور موكلي لاجتماعات الجمعية العامة للشركاء ومداولاتها وقراراتها وما أوجبه النظام بخصوص ما يشتمله جدول أعمال الجمعية من مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها وتحديد نسبة الأرباح وتعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه وما إلى ذلك من أعمال. 3/ الشركاء جميعهم ثلاثة فقط. موكلي والمدعى عليه ووالدته، بل إنها كذلك والدة لزوجة موكلي، وكان المدعى عليه وبحكم أنه شريك ومدير للشركة وفق عقد التأسيس يتعامل بما يخص والدته بالشركة بموجب وكالة شرعية، وهذا ما أكده لموكلي عند رغبته وأخيه بشراء حصته.4/ دفع المدعى عليهم بعدم علم الشريك الثالث والدتهم وطلبهم إثبات بطلان عقد البيع وإعادة ما تم تحويله في حساب موكلي من ثمن الشراء، بعد مرور هذه المدة وحبسهم السندات لأمر المحررة له ورفضهم تسليمها له، هو لسبب تعثر الشركة في الوقت الراهن واختلال توازنها المالي فقط. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات تخارج موكلي من شركة (...) لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتعديل عقد التأسيس.))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهما عن سبب سكوت المدعى عليها (...) مدة أربع سنوات؟ وما هي مبررات عدم علمها بالبيع رغم صلة القرابة؟ وهل كانت (...) تطلع على القوائم المالية للشركة وتتابع أعمالها وتقاريرها أولا بأول؟ أجاب وكيل المدعى عليها بأن (...) لم تسكت أربع سنوات ولما علمت بالمبايعة رفضت البيع لوجوب موافقة الشركاء ، وبشأن القوائم المالية وأعمال الشركة وتقاريرها فـ(...) لا تتابع أولا بحكم أنها كبيرة سن و(...) لا تحضر كثيرا لكون حالتها الصحية لا تسمح بذلك وسابقا كانت تتابع أعمال الشركة ، وسبب رفض البيع هو لأسباب عائلية ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهما بشأن رفض (...) لعقد المبايعة هل ترغب (...) بشراء حصص المدعي بنفس السعر التعاقدي؟ فأجاب بأن موكلته (...) ترفض شراء حصص المدعي لعدم وجود إمكانية مادية، علماً بأن القيمة السوقية لسعر البيع حالياً مختلفة تماماً وأقل بكثير، والتقدير السابق كان تقريبي وليس من مقيم معتمد، و بسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب امتناع (...) عن شراء حصص المدعي ورفضها عقد بيع المدعي الحصص على ولديها قرر بأنها لأسباب عائلية خاصة، كما نص النظام على إخطار الشركاء ولم يتم ذلك، ثم طلب وكيل المدعي الاستفسار عن موضوع القرابة والأسباب العائلية لكون المشتري ابن المدعى عليها (...)؟ فأجاب وكيل المدعى عليه أجاب بأنها أسباب عائلية خاصة وليس لديه سوى هذا الجواب، فذكر وكيل المدعي بأنه أثناء البيع كان (...) المدعى عليه لديه وكالة عن والدته المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أجاب: فأجاب لا يوجد وكالة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركاء والمدعي شريك في شركة (...) لتأجير السيارات ذات مسئولية محدودة رقم سجل تجاري (...) ،وطلب المدعي في الدعوى:- إثبات التخارج من الشركة شركة (...) لتأجير السيارات ذات مسئولية محدودة رقم سجل تجاري (...) وتعديل عقد التأسيس ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث ذكر وكيل المدعي بأن موكله المدعي أبرم عقد بيع كامل حصصه في الشركة مؤرخ في 14 /6 /14440هـ مبرم بين المدعي (بائع) و (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و تضمن العقد بيع المدعي كامل حصصه في الشركة على الطرف المشتري مقابل مبلغ إجمالي قدره 4 ملايين ، والمدعي يختصم في هذه الدعوى الشركاء في شركة (...) باعتبار أن طلب المدعي إثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك ، ثم قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد البيع وعقد تأسيس شركة (...) وحوالات بنكية وذكر وكيل المدعي بأن جزء من عقد بيع الحصص تم سداده على دفعتين مبلغ وقدره (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف ريال, والثانية مبلغ وقدره (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليهما عن الدعوى بالدفع بـ بطلان دعوى المدعي لعدم جواز قبول عقد بيع الحصص وأن عقد البيع باطل، حيث ما قام به المدعي من بيع حصصه مقسمة إلى جزء يشتريه أحد الشركاء وجزء آخر يشتريه شخص من الغير ، دون موافقة باقي الشركاء على البيع، يجعل هذا العقد باطلاً لمخالفته لعقد تأسيس الشركة البند التاسع ، وبالتالي فإنه يجب على المدعي رد المبالغ التي استلمها من الشركة، نظير بيع الحصص، وهي تقدر بمبلغ وقدره (1390500) مليون وثلاث مائة وتسعون ألف وخمس مائة ريال، وقد تم تحويل تلك المبالغ من الحساب البنكي للشركة لحساب المدعي ، وبما أن تاريخ الواقعة قبل صدور نظام الشركات الجديد فالدائرة تطبق أحكام نظام الشركات الساري في ذلك الوقت نظام الشركات الصادر بعام 1437هـ وما نص عليه في المادة (161) من النظام ،وبما أن عقد بيع حصص المدعي تم على طرفين (مشترين) وهم (مدير شركة (...) لتأجير السيارات (...)) وطرف من غير الشركاء وهو : (...) ، وحيث لم ينكر المدعى عليهم صحة التعاقد أو استلام المدعي جزء من الثمن وتمسكوا بالبطلان النظامي لعدم حصول علم الشريك ((...)) أو موافقتها على البيع وهي والدة مدير الشركة (...) ، وحيث استجوبت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مسوغات عدم العلم ومسوغات الامتناع عن الموافقة ، رغم مضي أربع سنوات على العقد ورغم تحويل جزء من ثمن بيع الحصص من حسابات الشركة وأن الصحيح أن تكون هذه المبالغ ظاهرة في القوائم المالية للشركة ودفاترها فيتحقق بذلك علم الشريك (...) بها في حينه ، وبما أن مدير الشركة هو أحد المشترين لحصص المدعي فقد ثبت للدائرة حصول الإشعار النظامي لمدير الشركة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (161) لنظام الشركات الصادر في عام (1437هـ) ، حيث إن الواجب على المدير في ذلك الوقت إشعار الشركاء بوجود شريك جديد سيما وأن الشركاء تجمعهم صلة قرابة فهذه قرينة تقوي جانب المدعي وتنفي عدم حصول العلم وسيما بعد مضي عدة سنوات وتحويل جزء من ثمن البيع من حسابات الشركة ، مما يكون معه تمسك وكيل المدعى عليه بالبطلان غير صحيح وسيما وأن الدائرة ظهر لها عدم رغبة المدعى عليها (...) بشراء الحصص لا بسعر العقد ولا بأي سعر آخر حيث إن علة إبلاغ الشركاء بالبيع في نظام الشركات وفقاً للمادة (161) هو حصولهم على حق الاسترداد للحصص ، وبما أن المدعى عليها (...) لا ترغب أساساً بشراء حصص المدعي ولا استردادها وتتمسك بالبطلان وتدعي عدم العلم وعدم الموافقة ، فامتناعها بعد ذلك ليس له أثر على طلب المدعي لكون المدعى عليه (...) لا ترغب بشراء حصص المدعي ، كما لا تقبل الدائرة الدفع بعدم العلم من الشريك المدعى عليها (...) دون تقديمها بينة شرعية أو نظامية إذ الظاهر للدائرة هو حصول العلم خصوصاً وأن ثمن البيع خرج من حسابات الشركة ومدير الشركة هو أحد المشترين لحصص المدعي والشريك الخارجي الجديد هو ابن المدعى عليها (...) ورغم مضي أربع سنوات فالقرائن القوية تكذب هذا الدفع وكان الواجب على مدير الشركة إبلاغ الشركاء خصوصاً وأنه أحد المشترين لحصص المدعي ، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه ، وللمدعى عليهم حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإثبات تخارج المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440هـ وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركة. ثانياً: تعديل عقد تأسيس شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعاً) بحذف اسم الشريك (...) هوية وطنية رقم (...) من سجل أسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثاً: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدائرة لدى جميع الجهات المعنية من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025579 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471061648 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم(4431003883) وتاريخ 01/ 12/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إثبات تخارج موكله من شركة (...) لتأجير السيارات وتعديل عقد التأسيس ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بــ (أولاً: بإثبات تخارج المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440هـ وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركة. ثانياً: تعديل عقد تأسيس شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعاً) بحذف اسم الشريك (...) هوية وطنية رقم (...) من سجل أسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثاً: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدائرة لدى جميع الجهات المعنية من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية) وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعى عليهما ) (...) هوية وطنية رقم (...) بوكالة سارية رقم (...) وتاريخ 11/11/ 1444هـ، بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 30/ 12/ 1444هـ لم تخرج في مجملها عن جوابه على الدعوى الابتدائية وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونظره مرافعة، ونقض الحكم محل الاعتراض، وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 08/ 01/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة وبسؤال المستأنف وكالة عن استئنافه أحال إلى ما ورد في اعتراضه من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، فجرى سؤال المستأنف وكالة هل لديه وكالة عن المدعى عليه الأول/ (...) فأجاب بأن وكالته عنه برقم (...) وبالاستعلام عنها تبين أنها سارية، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4431003883 وتاريخ 01 /12 /1444هـ والقاضي بــ ( أولاً: بإثبات تخارج المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 14 /6 /1440هـ وثبوت بيع المدعي لكامل حصصه في الشركة. ثانياً: تعديل عقد تأسيس شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) فيما ورد في البند (سابعاً) بحذف اسم الشريك (...) هوية وطنية رقم (...) من سجل أسماء الشركاء وسجل الحصص. ثالثاً: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدائرة لدى جميع الجهات المعنية من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.