حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431017511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471078897/1444
رقم الحكم:4431017511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471078897 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017511 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471078897 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها أنه إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وتموينية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها وكفالة غرم وأداء من مالك المؤسسة). ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله، وفي جلسة 1/12/1444هـ،، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الجدوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات وطلب الكتروني في المذكرات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله، مقابل توريد (مواد غذائية وتموينية) ولم سدد المدعى عليه؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مصادقة على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه وفواتير ممهورة بختم المدعى عليه؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك""؛ واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١,٧١٢.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث