حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470916956/1444
رقم الحكم:4430976782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916956 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976782 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470916956 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشروبات غازية، بثمن إجمالي قدره (719,475.68) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال و ثمانية وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (719,475.68) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال و ثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- اتفاقية تجارية على مطبوعات المدعية، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 2022/05/04م، موقعة من الطرفين ومختومة من المدعى عليها. 2- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية، مصدقة من الغرفة (...) في (...)، ومختومة من المدعى عليها. تقدم وكيل المدعى عليها بطلب مذكرة رد برقم (4411208610) وتاريخ 1444/10/17هـ، وملخصها: أولاً: المبلغ الذي تطالب به المدعية سبق وأن تم رفع طلب تنفيذ به رقم (401054400742181)، وهناك ثلاثة عقود تم ابرامها مع المدعية أصالة. ثانياً: سبق وأن تقدمت المدعية أصالة بطلب صلح ضد شركة عالم الجملة للتجارة، وحينها أبلغ المدعى عليها المصلح في حال كان هناك قدرة على سداد كامل مبلغ المديونية أن تم جدولتها، فتمت الموافقة على سداد أقساط كامل المطالبة في ذات طلب الصلح، ولكن نظراً للظروف التي أحاطت بالشركة والتعثر لم تستطيع الالتزام بالدفعات وبالتي تم رفع محضر الصلح للتنفيذ من قبل المدعية أصالة تطالب بإجمالي المبلغ. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل لمدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، تشير الدائرة الى الجواب المقدم من المدعى عليها وبعرضه على وكيل المدعية قدم جواب مكتوبا وملخصه: (دفع المدعى عليها بطلب التنفيذ غير مقبول حيث أن طلب التنفيذ على شركه وسجل تجاري مختلف عن شركة (...) هذه الدعوى تتعلق بشركة (...) حسب الفواتير المرفقة وكشف الحساب ولا علاقه لها بسجل أو شركه أخرى، وأن المدعى عليها قد غررت بالمدعية حين طلبت منح التسهيلات وادعت أنها شركه وهي حين توقيع العقد لم تكن شركه بعد)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل لمدعى عليها رغم ثبوت تبلغها،، وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت صلاحية القضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (719,475.68) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال و ثمانية وستون هللة. ودفع وكيل المدعى عليها بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية سبق وأن تم رفع طلب تنفيذ به رقم (401054400742181)، وارفق محضر المصالحة وادعاء كون مبلغ المطالبة داخل في الصلح، وباطلاع الدائرة على ما ارفقه وكيل المدعى عليها من طلب التنفيذ ومحضر الصلح، وبما أنه لطرف آخر وسجل مختلف عن المدعى عليها فلا يعدو كون هذا الدفع مرسل يفتقر إلى البينة، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها كشاف القناع (3 /307)، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الاتفاقية والفواتير وطلب تسهيلات وكشف الحساب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها في بقية الجلسات، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (719,475.68) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال و ثمانية وستون هلله، وبالله التوفيق.