حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430935991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735127/1444
رقم الحكم:4430935991
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735127 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430935991 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470735127 لعام 1444 هـ المدعي: حسين صالح احمد المصعبي المدعى عليه: شركة صالة العروض الاقتصادية شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم 70102330 وبسؤال وكيل المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة أن المدعي ورد وباع على المدعى عليها بضاعة عبارة عن مستلزمات مكتبية بتاريخ 05/11/1440هـ بثمن وقدره 150000ريال وقد سُدد منه مبلغ وقدره 125000 ريال وبقي 25000 ريال وطلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي، هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد المبرم بين الأطراف إضافة الى كشف حساب إضافة الى فواتير لا بينة له سواها، وللاطلاع على البينات ودراستها تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بأنها تتمثل في عدد خمسَ عشرة فاتورة منها عشر فواتير مذيلة بتوقيع استلام للبضاعة منسوب لممثل المدعى عليها، إضافة الى أوراق طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات مؤسسة المدعي مع عميله (مؤسسة مركز منزلي لمالكها عبدالعزيز بن عبدالله العوادي) بتاريخ 05/11/1440هـ وفي ختامه ختم مؤسسة منزلي سجل تجاري رقم (...) واسم مالكها وتوقيعه ومصادقة الغرفة التجارية، كما اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها فتبين بأنه بالرقم (...) وأن رقمها الموحد 7003946659 كما اطلعت الدائرة على ورقة السجل التجاري لمؤسسة منزلي التجارية المرفق من المدعي فتبين بأنه (...) وأن رقمها الموحد 7008299070، فتبين الاختلاف بين شخص المؤسسة المتعاقد معها والشركة المدعى عليها، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع أعلاه، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومتوجهة ضد من له صفة في الإجابة عنها والمدافعة عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادئ العدل وبديهة العقل، ولا تقبل الدعوى ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة في مواجهة المدعى عليها شركة صالة العروض الاقتصادية، ولما كانت بيناته المقدمة تتضمن ورقة (طلب فتح حساب)، وهي منشأ العلاقة التعاقدية المدعى بها، ولما كان الطرف المتعامل بموجبه مع المدعي ليست المدعى عليها ؛ بل هو عميل آخر أبرم ذلك التعامل، وهو مؤسسة مركز منزلي لمالكها عبدالعزيز بن عبدالله العوادي، ولما كان لكل منشأة من المنشأتين رقم سجلها التجاري ورقمها الموحد المستقل، ما يدفع احتمال تحول المؤسسة إلى شركة، ولما هو متقرر نظاماً أن الشركات النظامية لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة، وفقاً لما نصت عليه المادة ٩ من نظام الشركات، الأمر الذي يعني انفصال ذمة الشركة واستقلالها عن ذمة مالكها أو ذمة الشركاء والمدراء فيها، ولما لم تكن المدعى عليها طرفاً في هذا التعاقد، وحيث أقيمت الدعوى في مواجهتها؛ فإن الصفة منعدمة في حقها لعدم قيام التعامل الماثل معها وبالتالي عدم صحة توجيه الدعوى لها، وبناء عليه؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.