حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080660/1444
رقم الحكم:4431016819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080660 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016819 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471080660 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1438/04/28هـ الموافق 2017/01/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/28هـ الموافق 2017/01/26م بثمن إجمالي قدره (426,522.13) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثة عشر هلله سدد منه (192,000.00) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/10/7هـ الموافق 2019/06/10م بمبلغ قدره(426,522.13) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/7هـ الموافق 2019/06/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (234,522.14) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,904.00) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد تعذر تحضيره الكترونيا ل... فجرى التحقق من هويته عبر قيامه بإبرازها ومطابقتها، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإيداع جواب حاو على جميع الدفوع والأدلة والأسانيد، ثم يكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال خمسة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 29/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بتقديم المذكرة حسبما طلب منها في الجلسة السابقة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابة موكلته عن هذه الدعوى أجاب قائلاً: بأني موكلتي والمدعية بينهما أربعة مشاريع وأن موكلتي تطلب من المدعية بيان المشروع المتعلق بهذه الدعوى. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صحة المصادقة المرفقة في صحيفة الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بأن المصادقة صحيحة وصادرة من موكلتي وأن موكلتي صادقت على هذه المصادقة وهي متعلقة فقط بالمشروع المسمى بـ (JSRU) وبعرض ما تقدم على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن عدد المشاريع صحيح، كما أن موكلتي تأكد بأن المصادقة محل هذه الدعوى متعلق فقط بالمشروع الذي ذكره وكيل المدعى عليها. ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (234.522.14 ريال) يمثل قيمة بيع مواد كهربائية، وإلزامها بالتعويض عن أضرار الترافع، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المصادقة محل الدعوى وأقر بصدورها من موكلته ولم ينكر مبلغ المطالبة؛ ولنص المادة (17) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،.....)، والمادة (18) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره،...)؛ فقد ثبت للدائرة صحة المصادقة محل الدعوى وثبوت مبلغها في ذمة المدعى عليها، وحيث لم تدفع المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة؛ ولأن الأصل عدم السداد, وحيث أقرت المدعية بسداد جزء من مبلغ المصادقة حسب ما جاء في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (234,522,14). أما عن طلب المدعية للتعويض عن أضرار الترافع، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها رغم ثبوته بموجب المصادقة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره (5%) من المبلغ الأصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (246,242.24) مائتان وستة وأربعون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريالاً وأربع وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث