حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430972697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432938/1443
رقم الحكم:4430972697
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432938 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430972697 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439432938 لعام 1443 هـ المدعي: هتان حمد محمد ميره المدعى عليه: هاله عصام عبدالعزيز باناجه الوقائع: وجيز وقائع طلب التماس إعادة النظر يتلخص في أنه كان قد صدر حكم الدائرة بصك رقم 4430303392 وتاريخ 7/ 5/ 1444هـ والمنتهي بمنطوقه إلى (حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439432938) والمقامة من هتان حمد محمد ميره سجل مدني رقم (...) ضد هاله عصام عبدالعزيز باناجه سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب.)، ثم تقدم المدعي بالاعتراض على الحكم وصدر حكم دائرة الاستئناف بالصك رقم (4430527926) وتاريخ 26/ 6 /1444هـ، والمنتهي بمنطوقه حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي لتقديمه من غير محامٍ إثره تقدم المدعي بطلبه التماس إعادة النظر والمقيد بالمحكمة برقم (4410858527) وتاريخ 21/7/1444هـ أشار فيه إلى أن التماسه قائم على الفقرة (ز) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية أي أن الحكم صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ثم سرد وقائع الحكم السابق بالاعتراض عليه من أن ظهور القرائن كان لمصلحة المدعي مما يوجب توجيه اليمين المتممة للمدعي طالبا قبول الالتماس وذلك بتوجيه اليمين المتممة للمدعي والحكم للمدعي بمبلغ قدره (1.144.145) ريال، ولتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان نص المادة 225 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته ما يكون معه الالتماس المقدم ـ وفق ما أشير إليه في الوقائع ـ من اختصاص الدائرة الابتدائية، ولما كان نص المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ـ الصادرة بموجب النظام ـ في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) فقد أحالت المادة إلى حالات الالتماس الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ولما كان ما قدمه الملتمس لا ينطبق عليه أي حالة من الحالات الواردة حصرا في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ وبيانه أن الملتمس استند على الفقرة (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى إلا أنه لم يبين ولم يشر إلى نقصان أو تعيب في صفة من مثله، بل كان ما قدمه في لائحة الالتماس في حقيقته اعتراض على الحكم السابق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من هتان حمد محمد ميره سجل مدني رقم (...) على حكم الدائرة الصادر في الدعوى بتاريخ 1444/04/21هـ والمقيد برقم (4410858527) وتاريخ 1444/07/21؛ لما هو موضح بالأسباب.