حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047167/1444
رقم الحكم:4430992724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992724 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عبارة عن فواتير نظامية رقم (٠٠١٤٨) بميلغ وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٨/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره(١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبيعات على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (٠٠١٤٨) وبتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن التوريد عبارة عن بضائع منظفات، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله مختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة. ولما قدمه وكيل المدعية من بينة الفاتورة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر، ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء، ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث