حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027589
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471085201/1444
رقم الحكم:4530027589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471085201 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027589 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471085201 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اتحادات أبيان المحدودة المدعى عليه : مؤسسة الموسم للملابس الرياضية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس رياضية من الفئة (ج) لنادي الهلال السعودي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١,٦٠٣,٥٧٤.٠٠) مليون وست مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠,٦٩٥,٧١٦.٠٠) عشرة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٢٠٠٠٠٠)، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعي بتصنيع ملابس نادي الهلال السعودي بالفئة (ج) ويقوم المدعى عليه بشراء تلك الملابس مباشرة وحصريا من المدعي وتوزيعها وسداد قيمتها وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الطرفين)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية توزيع حصرية). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم ثمن البضاعة مما أدى إلى (ألجأ المدعية الى التقاضي) خلال المدة من ١٤٤٤/١٠/١٢هـ إلى ١٤٤٤/١١/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 18/11/1444ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية يزيد صالح الوادعي بموجب وكالة رقم 445558474 فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها وبسؤال الحاضر عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه : أولاً/ وقائع الدعوى وبيناتها: تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بتاريخ: 4/7/2022م، وذلك بموجب العقد الموسوم بـ: اتفاقية توزيع حصري ، والذي ينص في موضوعه على أن تقوم المدعى عليها بشراء كميات معلومة من الملابس الرياضية بالفئة (C) لنادي الهلال السعودي من المدعية بعد تصنيعها في أزمنة محددة، وذلك بغرض إعادة بيعها، وسداد قيمتها وفقاً لأحكام العقد. وقد أكملت المدعية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها، وذلك عبر تصنيعها للمنتجات محل العقد في المدد المنصوص عليها، وفقاً لما يأتي: 1- الشحنة الأولى من المنتجات، وهي عبارة عن: 100,000 قطعة، جرى تسليمها قبل التدشين الرسمي للأطقم، بقيمة: 5,347,858 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وثمانية وخمسون- ريالاً سعودياً. 2- الشحنة الثانية من المنتجات، وهي عبارة عن: 100,000 قطعة، جرى تسليمها قبل تاريخ: 15/9/2022م، بقيمة: 5,347,858 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وثمانية وخمسون- ريالاً سعودياً. 3- الشحنة الثالثة من المنتجات، وهي عبارة عن: 99,996 قطعة، جرى تصنيعها للمدعى عليها وإشعارها بتسلمها قبل تاريخ: 15/10/2022م، وتقدر قيمتها بموجب جدول الدفعات الملحق بالعقد بـ: 5,347,859 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وتسعة وخمسون- ريالاً سعودياً. إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالالتزامات التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية المشار إليها، وذلك بعدم تسلمها للشحنة الثالثة من المنتجات التي تم تصنيعها لها على وجه الخصوص، وعدم تسليمها لثمن تلك المنتجات، دون مسوغ معتبر. مع كون الشراء لتلك الشحنة ملزماً للمدعى عليها بموجب الاتفاقية الجامعة بين طرفي الدعوى، والتي نصت في الفقرة الثالثة من البند الرابع على: يلتزم الموزع -المدعى عليها- وعند توقيع الاتفاقية بشراء بضاعة بحد أدنى (299,996) قطعة، وبقيمة (16,043,575) فقط -ستة عشر مليون وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال- شاملة الضريبة عبارة عن قيمة ملبوسات نادي الهلال بالفئة (C) على أن يلتزم الموزع -المدعى عليها- بسداد مبلغ (1,200,000) فقط -مليون ومائتان ألف ريال- كجزء من المبلغ المذكور عند التوقيع على هذه الاتفاقية، ويسدد مبلغاً وقدره (800,000) -ثمانمائة ألف ريال- فقط في أو قبل: 20/7/2022م، ثم يستمر في سداد المبلغ المتبقي وهو: (14,043,575) -أربعة عشر مليوناً وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال- شاملة الضريبة تسدد كما هو موضح في الملحق رقم (3) . وقد نص الملحق المُحال إليه على أن المبلغ المتعلق بالشحنة الثالثة المصنعة خصيصاً لصالح المدعى عليها يعادل مبلغاً وقدره: 5,347,859 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وتسعة وخمسون- ريالاً سعودياً، وهو مستحق الدفع في أو قبل تاريخ: 15/10/2022م. وقد نشأ عن إخلال المدعى عليها بالاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعية في ضوء ما تقدم بيانه ما يأتي: 1- استحقاق المدعية لمبلغٍ وقدره: 5,347,859 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وتسعة وخمسون- ريالاً سعودياً؛ ثمن الشحنة الثالثة من المنتجات التي تم تصنيعها خصيصاً للمدعى عليها بموجب الاتفاقية المشار إليها. 2- إلجاء المدعية إلى القضاء، وتحميلها لأتعاب التقاضي ومصاريف المحاماة، وذلك بمبلغ وقدره: 250,000 -مئتان وخمسون ألف- ريال سعودي. ثانياً/ الطلبات؛ تأسيساً على ما تقدم بيانه بعاليه، ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب، فإني أطلب الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: 5,347,859 -خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مائة وتسعة وخمسون- ريالاً سعودياً؛ كثمن للشحنة الثالثة من المنتجات التي تم تصنيعها خصيصاً للمدعى عليها بموجب الاتفاقية المشار إليها. 2- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ ٢٥٠ الف ريال سعودي ، مائتان وخمسون الف ريال سعودي. وبسؤاله هل لجأت موكلته للصلح عبر منصة تراضي فأجاب بالنفي مرفقاً إخطار موجه للمدعى عليها كما تشير الدائرة إلى ارفاق المدعي وكالة للاتفاقية عبر الدردشة الكتابية وبعد الاطلاع على م 14 رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى شكلا ورفعت الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين على عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوى التجارية إخطار الخصم وفقاً لنص م 19 من نظام المحاكم التجارية أو تقديم ما يثبت اللجوء للصلح قبل إقامتها أمام القضاء نزولاً على أحكام م 57 و م 58 و م 59 و الفقرة 2 من م 71 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ووجوب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، وفقاً لنص م 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويترتب على ذلك جزاء إجرائي يوقعه القضاء ويتمثل بعدم قبول الدعوى استناداً لعموم الفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية، وحيث خلت صحيفة الدعوى الإلكترونية من إرفاق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين كما وقرر المدعي وكالة عدم لجوء موكلته للصلح عبر منصة تراضي وحيث نصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمرفقة عبر الدردشة الكتابية على ما يلي : المادة 14 تسوية المنازعات : في حالة نشوء أي خلاف أو نزاع بين الطرفين حول هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي نص فيه أو موضوع يتعلق بأي شكل بهذه الاتفاقية أو الحقوق أو الواجبات أو الالتزامات الخاصة بأي من الطرفين بموجبها وفشل الطرفين في حل ذلك الخلاف أو النزاع خلال 60 يوم من تاريخ إخطار أحدهما للآخر بذلك الخلاف أو النزاع وفي حالة عدم الوصول إلى حل يتم إحالة الأمر للمحاكم السعودية المختصة وجوب تسوية المنازعات خلال 60 يوم من إخطار أحد الطرفين للآخر وفي حال لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء للقضاء ، ما تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه ولا ينال من ذلك إرفاق المدعية لإخطار موجه للمدعى عليه تمسكاً بعبارة الإخطار الواردة في م 14 آنفة الذكر باعتبار أن إرادة طرفي العقد للجوء للتسوية وحل الخلاف قبل إقامة الدعوى ظاهرة من خلال كامل نص م 14 آنفة الذكر إذ العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني فضلاً عن أن ما أرفقته المدعية هو ملخص الإخطار وليس إخطاراً كاملا بتفاصيله الواردة في نظام ناجز . نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027589 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471085201 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اتحادات أبيان المحدودة المدعى عليه : مؤسسة الموسم للملابس الرياضية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (5.347.859) خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالًا هي المتبقي نظير توريد (ملابس رياضية من الفئة (ج) لنادي الهلال السعودي) لصالح المدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى شكلًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أنه يوجد إخطارات متبادلة بين طرفين الدعوى، وذلك بعدد (5) إخطارات من شركة اتحاد أبيان المحدودة، وعدد(2) إخطارات من مؤسسة الموسم للملابس الرياضية، وذلك ابتداءً من تاريخ 17/11/2022م أي قبل إقامة الدعوى بأكثر من ستة أشهر، والتي تضمنت صراحة على تعذر التوصل إلى تسوية نهائية]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة من تقديم مكاتبات الإخطار للمدعى عليها ذلك أن اشتراط اللجوء للمصالحة شرط نظامي ليس منشأه العقد بين الطرفين وقد حدد نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية إجراءات تنفيذ ذلك الشرط -وفقاً لما انتهى إليه حكم محكمة الدرجة الأولى-، ولم يتحقق ذلك الشرط؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430977449) وتاريخ 19 /11 /1444هـ.، فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[عدم قبول هذه الدعوى شكلا] محمولًا على أسبابه، وما أضافته الدائرة من سبب في هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.