حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096733/1444
رقم الحكم:4430994899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994899 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471096733 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (تحويل مبلغ ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال ريال لحساب المدعى عليه بمصرف (...))، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (338,000.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل المبلغ المستلم من قبل موكلتي)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالى، وقد بدأت الشراكة في 1441/07/1هـ الموافق 2020/02/25م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/1هـ الموافق 2020/02/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (338,000.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لعدم التزام المدعى عليه برد المبالغ والأرباح التي وعد موكلتي بها). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) . وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت في خانة المحادثة المنعقد بها جلسة اليوم لائحة دعوى جاء نصها: أولاً: أطراف الدعوى: المدعي/ (...)، سعودية الجنسية هوية وطنية (...). - ضد - المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية هوية وطنية (...). ثانياً: موضوع الدعوى: إنه بتاريخ 1441/07/10هـ بداية استلام المدعى عليه المبالغ المالية بطلب من زوجته من موكلتي على أنها جمعيات شهريه وتقوم زوجته بتشغيلها كما تم الاتفاق معها (شركة مضاربة) في نشاط غير معلوم ولم يتم الإفصاح عن نوع النشاط الذي تشغل فيه الأموال ومن ثم إعادتها مع الأرباح لموكلتي حيث اتفقت زوجة المدعى عليه أن لها في كل 100 ألف ريال تحضرها 70 ألف ربح ثابت لكن لم يسدد المدعى عليه ما بذمته إلى يومنا هذا مما سبب الضرر لموكلتي، فقد استلم المدعى عليه المبالغ بموجب الحوالات المرفقة في ملف القضية على النحو الآتي: 1/ مبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال بتاريخ 29/04/2020 لـ(...). 2/ مبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال بتاريخ 30/04/2020 لـ(...). 3/ مبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال بتاريخ 01/05/2020 لـ(...). 4/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 29/04/2020 لـ(...). 5/ مبلغ قدره (38000) ثمانية وثلاثون ألف ريال بتاريخ 30/04/2020 لـ(...). 6/ مبلغ قدره (2000) ألفا ريال بتاريخ 01/05/2020 لـ(...). 7/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 01/03/2020 لـ(...). 8/ مبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال بتاريخ 02/03/2020 لـ(...). 9/ مبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال بتاريخ 02/03/2020 لـ(...). 10/ مبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 30/05/2020 لـ(...). 11/ مبلغ قدره (2000) ألفا ريال بتاريخ 29/08/2020 لـ(...). 12/ مبلغ قدره (2000) ألفا ريال بتاريخ 28/07/2020 لـ(...). 13/ مبلغ قدره (4000) أربعة آلاف ريال بتاريخ 29/10/2019 لـ(...). 14/ مبلغ قدره (10000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 28/10/2019 لـ(...). ما مجموعه (338000) ثلاث مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. ثالثاً: الأسباب: ولعدم التزام المدعى عليه برد المبالغ والأرباح التي تم وعد موكلتي بها بداية الأمر ولجميع ما سبق: رابعاً: الطلبات: لكل ما سلف نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (338000) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (100000) مئة ألف ريال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: بأنه لا يوجد بيني وبين المدعية أي تعامل, وإنما التعامل كان بين المدعية وزوجتي: (...), كما أنني لست المشغل لهذا المال وإنما المشغل لهذا المال هي زوجتي, وأما بخصوص الحوالات الواردة في حسابي فزوجتي استخدمت حسابي وهذا باتفاق بينها وبين المدعية, كما أنه لا يوجد بيني وبين المدعية أي عقد أو اتفاق على تشغيل هذا المال, وهذا المال المحول كان لاتفاق بين المدعية وزوجتي فقط. وبعرض ما تقدم على وكيل المدعية أجابت قائلة: بأن الاتفاق كان بين موكلتي وزوجة المدعى عليه, ولا يوجد أي اتفاق بين موكلتي والمدعى عليه, وأن زوجة المدعى عليه طلبت من موكلتي تحويل هذا المبلغ في حساب المدعى عليه. فسألتها الدائرة عن سبب إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه على الرغم من الإقرار بأن الاتفاق كان بين موكلتها و زوجة المدعى عليه؟ أجابت وكيلة المدعية قائلة: بأن سبب إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه أنه سبق وطلبنا إدخال المدعى عليه كطرف في الدعوى المقامة في الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية ضد زوجة المدعى عليه في القضية رقم 4470522963 بالرياض فتم رفض طلبنا وتم توجيهنا لإقامة دعوى مستقله وهي هذه المقامة الآن لدى الدائرة. فسألتها الدائرة عن حقيقة الدعوى المقامة لدى الدائرة الثالثة وما هو الحكم الصادر فيها وهل تضمن الحكم الحوالات الواردة في هذه الدعوى؟ أجابت قائلة: بأنه سبق لموكلتي إقامة دعوى في مواجهة زوجة المدعى عليه: (...) في دعوى المضاربة وقد طالبت موكلتي زوجة المدعى عليه: (...) بمبلغ وقدره (627,500) ريال من ضمنها الحوالات محل هذه الدعوى وقد قيدت لدى الدائرة الثالثة ولم تحضر (...) وقد عقد فيها أربع جلسات وطالبنا في أثنائها بإدخال المدعى عليه كون من ضمن الحوالات الحوالة محل هذه الدعوى إلا أنه رفض هذا الطلب ثم حكمت الدائرة بعد أن حصرت موكلتي المطالبة بالحوالات المحولة لحساب (...) فقط وأصدرت الحكم لصالح موكلتي بالمبالغ المحولة لحساب (...) فقط وقدرها (149,500) ريال ثم اعترضت زوجة المدعى عليه ورفع الحكم للاستئناف ولا تزال منظورة لدى الاستئناف وقد عقد فيه جلستين حتى الآن. وبناء على ما تقدم فقد رأت الدائرة رفع هذه الجلسة للفصل فيها شكلاً. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان, وبما أن المدعية قيدت هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه وادعت في صحيفة الدعوى أن موضوعها رد رأس المال المدفوع لقاء المضاربة به, وبما أن طرفي الدعوى في الجلسة التحضيرية قرروا عدم وجود أي عقد أو اتفاق بين المدعية والمدعى عليه للمضاربة برأس المال محل المطالبة برده, وبما أن المدعية أقرت بأن الاتفاق كان مع زوجة المدعى عليه وأنها طلبت من المدعية تحويل رأس المال للمدعى عليه, وبما أن مطالبة المدعية متعلق برد رأس المال بسبب عدم التزام المضارب بدفع الأرباح -حسب ما جاء في طلبات المدعية المقيدة في صحيفة الدعوى-, وبما أن الصفة في المطالبة برد رأس المال يكون في مواجهة المتعاقد معه, وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه حسب ما بينته المادة رقم (17) من نظام الإثبات, وبما أن بحث الصفة من المسائل الأولية؛ كونها من شروط الدعوى وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها -حال ثبوت انعدام الصفة- بعدم القبول حسب ما بينته المادة رقم (76/2) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انعدام الصفة في مواجهة المدعى عليه. وللمدعية إقامة الدعوى في مواجهة المضارب. ولا ينال من ذلك الحوالات المحولة في حساب المدعى عليه فهي مثبتة لموضوع الحوالة وليس التعاقد والمضاربة بشأنه؛ بدلالة أن المدعية أقرت بأن هذه الحوالة محولة لحساب المدعى عليه بطلب من المضارب المتعاقد معه وهي زوجة المدعى عليه -حسب ادعاء المدعية-. كما تشير الدائرة بأن المدعية لم ترفق الحكم الصادر من الدائرة الثالثة وقررت بأنه لا يزال منظورًا لدى الاستئناف. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث