حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431001852
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140530/1444
رقم الحكم:4431001852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001852 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٥٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتعذر الصلح بين الطرفين، لعدم حضور المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وتحرير مستنداتها وتحرير كل وجه طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٩م تقدمت المدعى عليها بطلب القيام بأعمال الفحص الجيوتكنيكية لطبقات الأرض وتحديد صلاحية الأرض لتحمل ثقل البناء المراد انشاءه من عدمه واستعراض سمات سطح الأرض، و طلب خدمات المعايرة والفحص و إعادة ضبط أجهزة القياس الالكترونية والميكانيكية والكهربائية. وحيث أن موكلتي قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليها وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمة بناء على طلبات و أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها. مرفق ١ ونفيد فضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١ م كما نوضح بأن تم إيقاف التعامل مع المدعى عليها لعدم السداد. وتراكمت على المدعى عليها مديونة بإجمالي مبلغ وقدره ٨٨,٧٢٢.٥٠ ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله. والجدير بالذكر بأن موكلتي قد قامت في اصدار الفواتير بالخدمات المقدمة و تزويدها الى المدعى عليها، و بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن موكلتي تقوم بإرسال وتسليم الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما أن المدعى عليها دائماً ما تقدم الوعود بالسداد في كل مرة ولكن دون أي جدوى، و نود أن ننوه لفضيلتكم أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢١ م مرفق ٢ و نهيب لفضيلتكم بأن موكلتي قد قامت بمحاولة التواصل مع المدعى عليها مراراُ و تكرارً طوال الفترة السابقة، و تزويدهم بقائمة تحتوي على جميع بيانات و تفاصيل الفواتير المستحقة موضح بها ارقام الفواتير و تاريخ الاستحقاق وايضاً مبالغ الفواتير بالإضافة الى المبلغ الإجمالي عن طريق البريد الالكتروني، لكي يتم تسديد مبلغ المديونية المستحق ولكن جميع المحاولات دون جدوى. مرفق ٣ نحيط فضيلتكم علما أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة المائدة الآية ١ ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يٌزال، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جرَاء التأخير في سداد المستحقات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي:- الطلبات:- بناء على ماذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم الآتي:- ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مافي ذمتها من مبالغ مالية و وقدرها ٨٨,٧٢٢.٥٠ ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بتحمل تكلفة الرسوم القضائية. المرفقات:- ١-طلبات أوامر الشراء. ٢-الفواتير. ٣-قائمة تفصيلية في الفواتير المستحقة مرسلة الى المدعى عليها عن طريق البريد الالتكتروني. ٤- تقرير تعذر الصلح.) وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٧٤٦٠٧٥٦)، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية اودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته فقرر اكتفائه بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بالمهمة رقم ١٩٤٨١٨٧٦٨، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العمل المتعاقد عليه مع المدعى عليها أجاب بأنه يتعلق بقيام موكلتي بأعمال الفحص الجيوتكنيكية لطبقات الأرض وتحديد صلاحية الأرض لتحمل ثقل البناء المراد انشاءه من عدمه واستعراض سمات سطح الأرض، و طلب خدمات المعايرة والفحص و إعادة ضبط أجهزة القياس الالكترونية والميكانيكية والكهربائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها)، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض على حكم الدائرة ثم أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤٧٨٧٠٠ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٥٣٠ وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع) ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف بنقض الحكم الصادر من الدائرة للحكم مجددًا بموضوع القضية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند مع إرفاق ترجمة كل مستند مع أصله وتفصيل الاعتمادات الواردة لكل مستند وإرفاق مذكرة مفصلة بذلك، طلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعد لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إشارة إلى موضوع الدعوى أعلاه نلخص الوقائع بالقدر اللازم لإيضاحها و استجلاء ما يخفي منها على فضيلتكم إنه بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٩م تقدمت المدعى عليها بطلب الى موكلتي لتنفيذ أعمال الفحص الجيوتكنيكية لطبقات الأرض وتحديد صلاحية الأرض لتحمل ثقل البناء المراد انشاءه من عدمه واستعراض سمات سطح الأرض، و طلب خدمات المعايرة والفحص و إعادة ضبط أجهزة القياس الالكترونية والميكانيكية والكهربائية. حيث أن موكلتي قد أتمت تنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعى عليها كما أن تم اصدار الفواتير بالخدمات المقدمة بناءعلى طلبات أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها. ونفيد فضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١ م، ونوضح لفضيلتكم بأن اجمالي عدد الفواتير المستحقة هي (٦) ستة فواتير، نبين لفضيلتكم تفاصيل الفواتير ؛ فاتورة رقم ٠٢٢٩#٨٥٠ بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٩,٦٦٠.٠٠ ريال بناء على امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣٠٧٣، وفاتورة رقم ٠٢٣٠#٨٥٠ بتايخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٤,٤٢٧.٥٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣١٠٦، وفاتورة رقم ٠١٠٧#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢٦,٣٩٢.٥٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠١٧٣٢، وفاتورة رقم ٠١٠٨#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢٣,٥٧٥.٠٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢١٠٨، وفاتورة رقم ٠١٠٩#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢١,٥٦٢.٥٠ بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٠٦١، و فاتورة رقم ١٩-٠٨٤ بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٣,١٠٥.٠٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣٠٧٤. وتجدر الإشارة بأن تم إرسال الفواتير عن طريق البريد الإلكتروني ومطالبة المدعى عليها في مبلغ المديونية مرفق ٣، كما نحيط فضيلتكم بأن تراكمت على المدعى عليها مديونة بإجمالي مبلغ وقدره ٨٨,٧٢٢.٥٠ ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله. والجدير بالذكر بأن موكلتي قد قامت في اصدار الفواتير بالخدمات المقدمة و تزويدها الى المدعى عليها، و بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن موكلتي تقوم بإرسال وتسليم الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما أن المدعى عليها دائماً ما تقدم الوعود بالسداد في كل مرة ولكن دون أي جدوى، و نود أن ننوه لفضيلتكم أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢١ م و نهيب لفضيلتكم بأن موكلتي قد حاولنا التواصل مع المدعى عليها مراراُ و تكرارً طوال الفترة السابقة، و تزويدهم بقائمة تحتوي على جميع بيانات و تفاصيل الفواتير المستحقة موضح بها ارقام الفواتير و تاريخ الاستحقاق وايضاً مبالغ الفواتير بالإضافة الى المبلغ الإجمالي عن طريق البريد الالكتروني، لكي يتم تسديد مبلغ المديونية المستحق ولكن يتم تقديم وعود بالسداد ولم يتم السداد. نحيط فضيلتكم علما أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة المائدة الآية ١ ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يٌزال، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جرَاء التأخير في سداد المستحقات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي:- الطلبات:- بناء على ماذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم الآتي:- ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مافي ذمتها من مبالغ مالية و وقدرها ٨٨,٧٢٢.٥٠ ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله.) وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليه سألته عن وجود مزيد بينة لدى موكلته تثبت صحة الدعوى وكون البريد المرفق يعود للمدعى عليها، فطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة لتقديم البينة خلال أربعة أيام عبر أيقونة الطلبات. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (نود أن نوضح بأن المدعى عليها قد زودت موكلتي في طلبات أوامر الشراء عن طريق البريد الإلكتروني، ونوضح لفضيلتكم على وجود بعض الايميلات عند إرسال المدعى عليها لطلبات أوامر الشراء موجود في الايميل المرسل من قبل المدعى عليها تأكيد على كشف الحساب المرسل من قبل موكلتي، وهو البريد الإلكتروني (...) و (...)؛ كما نشير لفضيلتكم بأن حسب المادة (٣٠) الثلاثون من نظام الاثبات >> تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها .<< و وفقاً للمادة رقم (٥٣) من نظام الاثبات >> يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. << ونوضح لفضيلتكم بأن نص المادة (٥٤) من نظام الاثبات >> يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، أي دليل رقمي آخر <<؛ كما نصت المادة ٥٥ من نظام الاثبات >> على أن يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام <<. استناداً على ما سبق مرفق البريد الالكتروني المرسل الى المدعى عليها ومرفق به كشف حساب قائمة تفصيلية موضح بها بيانات وتفاصيل ومبالغ الفواتير المستحقة. مما يثبت حجية و صحة البريد الإلكتروني المرسل من قبل المدعى عليها، ويثبت صحة المبلغ المطالب به، وتجدر الإشارة بأن عند التواصل مع المدعى عليها من خلال البريد الإلكتروني لم تعترض على مبلغ المديونية المستحق وإنما تم الرد بأن سوف يتم التحويل المبلغ ولكن أنهم يواجهون مشاكل في السيولة. نهيب فضيلتكم بأن الفاتورتين رقم ٠٢٢٩، ٠٢٣٠ مذيل بها توقيع و ختم المدعى عليها مما يفيد إستلامهم؛ وفيما يتعلق بالفواتير رقم ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ مرفق البريد الالكتروني ما يفيد إستلام المدعى عليها الفواتير وتقديم الوعود بالسداد المبالغ المستحقة. وايضاً مرفق البريد الالكتروني مايفيد إستلام المدعى عليها للفاتورة رقم ١٩/٠٨٤ من خلال البريد الالكتروني، ذات البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعى عليها طلب امر الشراء. الطلبات:- بناء على ماذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم الآتي:- ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مافي ذمتها من مبالغ مالية و وقدرها ٨٨,٧٢٢.٥٠ ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله.) وفي جلسة اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من أوامر الشراء ورسائل بريدية وعدد من الفواتير صادرة من المدعية وطلب مدير المدعية حصر دعوى المدعية بقيمة الفاتورة رقم (٠٢٢٩) بمبلغ قدره (٩.٦٦٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، وقيمة الفاتورة رقم (٠٢٣٠) بمبلغ قدره (٤.٤٢٧.٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان مدير المدعية قد حصر دعوى المدعية في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٤.٠٨٧.٥٠) أربعة عشر ألفًا وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، تمثل مستحقات المدعية من قيمة الفاتورة رقم (٠٢٢٩) بمبلغ قدره (٩.٦٦٠) ريال، وقيمة الفاتورة رقم (٠٢٣٠) بمبلغ قدره (٤.٤٢٧.٥٠) ريال مقابل تنفيذ أعمال الفحص الجيوتكنيكية لطبقات الأرض وغيرها من الأعمال المتفق عليها عن التعامل محل الدعوى لمشروع المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن مدير المدعية قدم بينات المدعية التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من أوامر الشراء والفاتورة رقم (٠٢٢٩) بمبلغ قدره (٩.٦٦٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، والفاتورة رقم (٠٢٣٠) بمبلغ قدره (٤.٤٢٧.٥٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤.٠٨٧.٥٠) أربعة عشر ألفًا وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، والله الموفق.