حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430991887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067682/1444
رقم الحكم:4430991887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067682 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430991887 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٦٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء الى منصة تراضي بموجب رقم الطلب (٠١٤٤١٠٠١٥٣٠٤) ثم عقب ممثل المدعى عليها بمذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها ١. عدم وجود تقرير مصالحة لم تتقدم المدعية للمصالحة ولم تقدم ما يثبت لجوئها إليها لحل النزاع بالطرق الودية وفق المادة رقم (٢٩) من العقد المبرم بتاريخ (١٤٣٧/٣/٢١هـ) بين المدعية والمدعى عليها (مرفق١) والتي نصت على: في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين على أي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الودية.... وذلك يستوجب على المدعية التقدم للمصالحة في حال حدوث أي نزاع بين طرفي العقد وفق ما نص عليه العقد قبل اللجوء إلى القضاء، إذ هذه الحالة تستوجب كما نص عليها نظام المحاكم التجارية من المادة (٥٨) من الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على: الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق – كتابةً – على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء وعليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لعدم تحقق هذا الشرط . ٢. عدم الإخطار لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها بإداء الحق قبل اللجوء للقضاء والذي نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً...”،حيث إن هذه الدعوى استوجبت بها اللائحة التنفيذية بالإخطار, واعتبرت الإخطار شرطاً من الشروط النظامية لقبول نظر الدعوى وسقوط هذا الشرط يجعل الدعوى غير مقبولة. واستناداً على ما تقدم، فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم وجود الإخطار والمصالحة استناداً إلى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل تم عقد جلسات المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه لم يتم عقد جلسات المصالحة فيها، ولوصول الدعوى لهذا الحد فقد تبين للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء للمصالحة أو الوساطة الفعلية وعدم عقد جلسات المصالحة في منصة تراضي بإقرار ممثل المدعية، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً، ومما يعضد ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢١هـ قد نص في مادته رقم (٢٩) على أنه في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين على أي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الودية ، ولما كانت الدائرة قد تبين لها عدم لجوء الطرفين لحل النزاع وديا قبل قيد الدعوى بحسب منصوص المادة المشار إليها سلفا وعدم جلوس الطرفين جلسات المصالحة لدى منصة تراضي، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٦٧٦٨٢)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث