حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630195302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670183404/1446
رقم الحكم:4630195302
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670183404 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630195302 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670183404 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4570038307) وتاريخ 08/01/1445هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع لـ/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (62,325) اثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون) وذلك حسب الصك رقم (4530046180) وتاريخ 22/01/1445هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (6000) ستة ألاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة بتاريخ 12/11/1444هـ المبرم بين المحامي (...) وبين (...) مذيل بتوقيع وختم منسوب لكل الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4530046180) وتاريخ 22/01/1445هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 01/03/1446هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة تضمنت ما نصه: أولاً: أرد على طلب إلزام موكلي بدفع أتعاب المحاماة بأنه لم يحوج المدعية للشكاية، ولما هو ثابت من أن أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها، ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، وذلك ما لم يتم من موكلي حيث لم يماطل في أداء المطالبة المالية محل الدعوى الأساسية، بل أقر بها وكان مستعداً بسدادها قبل رفع الدعوى فخاطب المدعية طالباً منهم أصول إقرارات المبالغ التي وقعها لهم وما زالت بحوزتهم حتى تاريخه، والمستحقة في ذمته حتى يقوم بسدادها، إلا أنهم ماطلوا ولم يسلموا موكلي أصول تلك الإقرارات. ثانياً: عدم تسليم موكلي المستندات اللازمة لتسليمهم الدفعات محل الدعوى الأصلية، ويثبت صحة ذلك الخطاب المرسل من موكلي للمدعية بتاريخ 13/06/2023م والمتضمن طلب تزويد موكلي بأصول الإقرارات الموقعة، وصور اختبارات الكسر من معامل الشركات لجميع الصبيات من قبلهم وتزويده بصور فواتير استلام الخلاطات لتلك الصبيات، وذلك ليتم سداد المبالغ المستحقة لشركة (...) المدعية، والمسوغ الشرعي هنا لتأخر موكلي عن السداد هو الاتفاق بينهما بناء على العرف بأداء اختبار قوة الخرسانة لصرف دفعات الشراء بالأجل والتي ماطلت المدعية في تسليمه حتى بعد سداد موكلي لمبلغ المطالبة. ولم تزود موكلي به إلا بتاريخ 04/11/1445هـ أي بعد صدور الحكم الأصلي على موكلي. ألخص لفضيلتكم بأن موكلي لم يماطل المدعية في سداد مستحقاتها، بل أقرها لهم قبل رفع الدعوى الأساسية وطلب مقابل سدادها المستندات اللازمة لسداد المبالغ المطلوبة، أي أن توقف السداد كان بسبب المدعية، ويؤكد عدم مماطلة موكلي ورغبته في السداد إقراره بمبلغ المطالبة وسداده للمبلغ على الفور، كما أن المدعية استعجلت برفع الدعوى لعدم التزامها بعمل اختبارات قوة تحمل الخرسانة وإلا كانت زودت موكلي بالنتائج وسدد الدفعات فوراً دون إضرارها ولجوئها لتحمل أعباء المحاماة. ولما هو ثابت شرعاً ونظاماً أن مصروفات الدعوى وأتعابها تكون على من ثبت مماطلته ولكون موكلي لم يماطل حتى يتحمل هذه التكاليف التي يتضح منها قصد المدعية منها الإضرار بموكلي، ولما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (6,000) ستة ألاف ريال؛ لقاء أضرار التقاضي في القضية الأصلية، ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع؛ استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يطالب بأضرار التقاضي عن الدعوى السابقة بالمبلغ آنف الذكر، ولما كانت وكيلة المدعى عليه تنكر استحقاق المدعية التعويض؛ لأن موكلها لم يماطل ومقر بحق المدعية في الدعوى الأصلية، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، والثابت من الحكم المشار إليه في الوقائع أن المدعى عليه كان يدفع بالسداد ولم يقدم البينة المثبتة لما يدعيه، ولما كان المدعى عليه ألجأ المدعية إلى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، ولما كان المتقرر نظامًا وقضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث ثبت الخطأ من المدعى عليه تجاه المدعية، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ على أنه: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت من الحكم المشار إليه في الوقائع ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعية بإلجائها إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنها في القضية السابقة، ولما كانت المدعية قد تكبّدت المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها تستحق المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن المبلغ المطالب به مناسب لما بذلته المدعية في تلك الدعوى من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (6,000) ستة ألاف ريال، لـ/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث