حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430936242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749900/1444
رقم الحكم:4430936242
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430936242 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٩٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن المدعية وردت وباعت على المدعى عليه بضاعة عبارة عن غراء من نوع (...) بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢م بثمن إجمالي وقدره (٦١٩،٣٤٤.٠٠) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه السلعة، إلا أنه لم يسدد ثمنها، وطلب الحاضر إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في مطابقة رصيد مترجمة ذكر بأنه ارفقها في ملف القضية في ناجز، وللاطلاع على البينة ودراستها تقرر تأجيل الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المتمثلة في ورقة كشف حساب باللغة الإنجليزية على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٦١٩،٣٤٤ ريالاً مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب له، إضافة إلى ترجمة لورقة كشف الحساب صادرة من مكتب (...)للترجمة ترخيص رقم (...)،وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الاسباب التالية. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكان النزاع الماثل ناشئ عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقة كشف حساب باللغة الإنجليزية على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٦١٩،٣٤٤ ريالاً - وهو مبلغ المطالبة - مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب له، إضافة إلى ترجمة لورقة كشف الحساب بذات المضمون صادرة من مكتب ((...)للترجمة) ترخيص رقم (...)، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه الورقة التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٦١٩،٣٤٤ ستمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاث مائة وأربعة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث