حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431003559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106489/1444
رقم الحكم:4431003559
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106489 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003559 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471106489 لعام 1444هـ المدعي: وجيه احمد محمد خنيسه المدعى عليه: عماش بن سعد بن سمير الحربي عمر فتحى مصطفى بحر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ملحمة عماش بن سعد بن سمير الحربي التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (النسيم الغربي شارع سعد بن ابي وقاص) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (خلافات بين المدعي والمدعى عليهم)، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه / عمر فتحي مصطفى بحر أصالة عن نفسه كما حضر المدعى عليه / عماش الحربي، وفيها سألت الدائرة المدعي أصالة عن الدعوى ارفق لائحة جاء نصها اشترى موكلي المحل الكائن في شارع الأربعين بالنسيم بالرياض وقد طلب من عماش سعد سمير الحربي هوية رقم (...) وجوال (...) تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ شهري 2500 ريال ووافق عماش على ذلك وقد باشر موكلي إدارة المحل بنفسه، وعمل لديه عمر فتحي مصطفى بحر مصري الجنسية براتب شهري لأنه على كفالة عماش الحربي واستمر العمل على هذا النحو عدة سنوات، ثم عرض موكلي على عمر فتحي مصطفى بحر إقامة رقم (...) وجوال (...) مشاركته في ملكية المحل، على أن تكون ملكية المحل بينهما مناصفة، وقد أشهد موكلي كل من: 1ـ رياض رجب رياض 2ــ خالد احمد سليم وبدأ الطرفين في إدارة المحل إلى أن اتسع نشاطهما وتمكنا من شراء محل آخر كائن في شارع الأربعين في النسيم سُجل صوريًّا أيضًّا باسم عماش، واستمر موكلي في إدارة المحلين بمشاركة عمر، إلى أن دب الخلاف بين موكلي وبين كل من عمر، وعماش، وعليه؛ اتفق موكلي مع عمر على فض الشراكة بينهما، على أن يشتري موكلي نصيب عمر، وقد قُيم المحلين بمبلغ قدره (340,000) ريال، وبالفعل وافق موكلي أن يُعطي عمر مبلغ قدره (170,000) ريال، مقابل نصيبه من المحلين، وشهد على هذا الاتفاق 1ـ عبد الكريم علي 2ـ سعيد أبو حمص3ـ علي فتحي4ـ عماد الشيخ غير أن موكلي قد فوجئ برفض عمر فض الشراكة، رغم أن الخلافات بينهما قد استُحكمت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عمر اتفق مع عماش الحربي على إنكار ملكية موكلي للمحلين، وقد حاول موكلي التفاوض معهما وديًّا؛ لإنهاء الخلاف والتوصل على ترضية مناسبة لكافة الأطراف، غير أن كافة محاولاته قد باءت بالفشل، وليس أمامه سوى اللجوء للقضاء؛ لاسترداد نصيبه من ملكية المحلين الذين أراد عمر، وعماش الحربي إنكاره دون وجه حق. لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) إثبات ملكية موكلي للمحلين الكائنين في شارع الأربعين حي النسيم 2) إلزام عمر بأن يدفع لموكلي مبلغًا قدره (170,000) ريال قيمة نصيبه من المحلين المذكورين لأنه رفض التنازل عن نصيبه مقابل استلامه لنصف المبلغ فأفهمته الدائرة بأن طلبيه متعارضين وأن عليه حصر دعواه في أحدهما فحصر دعواه بطلب دفع المبلغ بمبلغ (170.000 ريال) فسألته الدائرة عن نوع الشراكة مع المدعى عليهما ؟ فأجاب قائلا: الشراكة كانت قائمة على مال وعمل من قبلي وعمر فتحي مصطفى فكلانا دفع مالا وقام بعمل بينما عماش كان شريكا بالاسم كان المحل باسم عماش الحربي وكأن يأخذ على الاسم (2500 ريال) فسألته الدائرة هل تم رفع دعوى أمام المحكمة العامة تخص هذا الطلب وهل صدر في شأنها حكم ؟ فأجاب بالنفي بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عمر فتحي مصطفى عن نوع الشراكة ؟ فأجاب قائلا: دفعت أنا والمدعي أصالة مبلغ (55.000 ريال)، ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع، وعلى المادتين رقم (13), ورقم (15) من النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2)وتاريخ 15-1-1390هـ, والمادة رقم (4) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443هـ , وعلى المادة رقم (16/3,4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ, وبما أن الدعوى تنعقد بموجب الموضوع والطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المقيدة لدى المحكمة, ويكون نطاقها بشأن ما طلبه المدعي فيها, وبما أن المدعي أسس مطالبته بشأن رد المال المدفوع لغرض فض المشاركة بينه وبين المدعى عليه: عمر فتحي, وبما أن المدعي حصر دعواه بشأن هذه الطلب, وبما أن اتفق المدعي مع المدعى عليه حسب نموذج صحيفة الدعوى وكذلك ما ادعاه الأطراف في الجلسة التحضيرية لا يوصف بالمضاربة؛ لاشتراك أطرافه ببذل المال في وعاء المشاركة بالربحية, وبما أن وجود المال من كلا الطرفين واقتسام الربح بشأنه لا يكيف بأنه من قبيل عقود المضاربة, كما لا يكيف بأنه من قبيل عقود الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات الجديد والمحصورة فقط بشركة التضامن, والتوصية البسيطة, والمساهمة, والمساهمة المبسطة, وذات المسؤولية المحدودة, وبما أن الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من قبيل المسائل الأولية وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بهذا الحكم حسب ما بينته المادة رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ كونها صاحبة الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وذلك استنادًا للمادة رقم (31) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى, واختصاص المحكمة العامة بالرياض بنظرها؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.