حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431001654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576350/1444
رقم الحكم:4431001654
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431001654 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470576350 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمعدات الانشائيه والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد معدات بناء) بثمن إجمالي قدره (75,479.02) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلتهم في السداد وتهربهم من المسؤولية مما أدى إلى (رفع اكثر من دعوى قضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (75,479.02) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 8 / 7 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية ونصها: " بالإطلاع على مطابقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعي تبين أنها صادرة و بالختم (شركة (...) للمقاولات) , مما يتبين فيه انعدام صفة موكلتي / شركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع في هذه الدعوى و أنه لا صفة لها فيها. و مما سبق بيانه نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من / شركة (...) للمعدات الإنشائية لرفعها على غير ذي صفة. وفقكم الله لكل خير وكيل شركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع"، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد استلمنا كامل مبلغ المطالبة وأطلب ترك الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: غير صحيح ما ذكر ولا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعية ولا مانع لدينا من ترك المدعي دعواه. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث طلب المدعي وكالة ترك الدعوى، ووافق وكيل المدعى عليها على ذلك، وحيث أن وكالته تخوله حق ذلك؛ ولما نصت عليه المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية: " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله." نص الحكم: ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث