حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430974815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589516/1444
رقم الحكم:4430974815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589516 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430974815 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السادسة والثلاثين وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٥١٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: الحمد لله وحده و بعدُ ، فلدي أنا / (...) القاضي في المحكمة العامة بجدة؛ وافتتحت هذه الجلسة إلكترونياً عن بعد -عبر الاتصال المرئي- بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد ، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني). وفيها حضر المدعي -وكالة- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم : (...)وتاريخ : ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ ؛ و لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب تبليغ رقم(٧٥٠٤١٩٦٤) المتضمنة تم التبليغ ا . هــ.؛ لذا قررت السير فيها حضورياً بناء على (٢ ـ ٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، هذا و قد أحيلت لنا هذه القضية بناءً على طلب عدم الاختصاص المقدم من لدن رئيس الدائرة السادسة عشرة التجارية رقم (٤٤١١٢٥٧٥٠٣) المبني على صك الحكم الصادر منهم برقم (٤٤٣٠٦٢٦٩٢٢) و بتاريخ ٢٢ – ٠٧ – ١٤٤٤ هــ و الذي منطوقه : (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٨٩٥١٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...)) أ. هـ ؛ وبسؤال الحاضر عن دعواه أبرز - عبر الاتصال المرئي - ما نصُّه :(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٣٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في البورصات الأجنبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم القيام بالعمل بموجب العقد مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع في القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد وان الشراكة انتهت) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه ولم يسدد أي مبلغ).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٣٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ وحتى ١٤٤٤/١٢/١٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ وذلك بسبب (العقد).٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) ا.هـ نصاً, ثم سألته عن مزيد تحرير؛ إذ الدعوى ليست بالمحررة ؛ فادعى قائلاً : إنه بتاريخ : ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق موكلي مع المدعى عليها على الدخول معها في الشراكة بينهما في البورصات الأجنبية على أن يسلمها مبلغا قدره مليون ومائة و خمسون ألف ريال سعودي و مبلغا قدره خمسون ألف دولار أمريكي مقابل أن تعمل المدعى عليها في المتاجرة بهن في سوق البورصة الأجنبي ، على أن يستحق موكلي ربحًا يتراوح بين عشرة بالمائة حتى خمسة عشرة بالمائة ؛ و قد سلم موكلي عبر حوالات بنكية للمدعى عليها مليون و مائة و خمسين ألف ريال سعودي بموجب تسعة حوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه في بنك (...) رقم : (...) ، بمبلغ وقدره : ٩٨٧.٥٠٠ ريالا، وتفصيله كما يلي:١- حوالة من بنك: (...)، بمبلغ: ١٥٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٥، رقمها المرجعي: HIMB٢٠٣٠٥H٠٠٠٤٤٠ .٢- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠٦، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٥٠٦١٠٤٥١١٧٨٢ ، ٣- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠٧، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٥٠٧٦٠٠١١٣٨١٧ ٤- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٤، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٥١٤١٠٤٢٥٧٥٣٨ ، ٥- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٠٢٢/٠٦/٠٩، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٦٠٩١٠٩٩٨١٧٨٢ ، ٦- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٨٧.٥٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٩، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٦١٩١٠٦٤١٠١٠١ ، ٧- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٤، رقمها المرجعي: ٢٠٢٢٠٧٠٤١٠٦٣٧٧٠٦٠ ، كما حولت المدعية على الحساب الاخر للمدعى عليها بمصرف (...) رقم: (...) ، حوالات متعددة أيضا بمبلغ وقدره: ٣٥٠.٠٠٠ ريال، وتفصيله كما يلي: ٨- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ٢٠٢٢/٠٣/٠٥ :، رقمها المرجعي: HIMB٢٠٣٠٥H٠٠٠٤٣٩ ، ٩- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠٧، رقمها المرجعي: NCBK٨٢٨٢٢١٢٧AKUQ ، ١٠- حوالة من بنك (...)، بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال، بتاريخ: ٠٨/٠٥/٢٠٢٢، رقمها المرجعي: NCBK٨٢٨٢٢١٢٨ALGI ، إلا ان المدعى عليها لم تقم بالمتاجرة و لم ترجع لموكلي من من المبلغ المسلم شيئاً ؛ لذا أطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة و إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلي مبلغا قدره مليون و ثلاثمائة و سبعة و ثمانون ألفا و خمسمائة ريال سعودي ، هذه الدعوى ، ثم سألت المدعي - وكالة - هل سلمت المدعى عليها لموكلك أي مبلغ يخص الشراكة - محل الدعوى - قرر قائلاً : إنها حولت لموكلي مائة ألف ريال قبل شهر رمضان ، هكذا قرر ، و بسؤاله البينة على هذه الدعوى ، قرر قائلاً : البينة على الدعوى عشر حوالات بنكية ، و عقد المشاركة و هي مرفقة في المعاملة ، و أطلب الاطلاع عليهن ، هكذا قرر ، لذا و للاطلاع على أوراق المعاملة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي -وكالة- (...)؛ و لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها سلفاً ، هذا و جرى الاطلاع على مرفقات الدعوى , و وجد أصل عقد استثمار بين المدعية – طرفا ثان - و بين مؤسسة (...) للتجارة و الاستشارات المالية - برقم (٨) في : ١٥ ٠٥ – ٢٠٢٢ م ، و تضمن ما نصُّه : (عقد استثمار بین طرفین الطرف الأول : (...) للتجارة و الاستشارات المالية : (...) لتقنية المعلومات الطرف الثاني : (...) - (...) يقر الطرف الأول : (...) للتجارة / (...) لتقنية المعلومات مقرها في المملكة العربية السعودية . (...) و مسجلة بسجل تجاري رقم : (...) بأن السيده: (...) تحمل بطاقة أحوال رقم: (...) قد أودعت مبلغ و قدره ١١٥٠٠٠٠ ريال سعودي لا غير لدى المؤسسة من اجل اداره و استثمار المبلغ في سوق البورصات الأجنبية بعائد ربح شهري ١٥% من رأس المال المذكور أعلاه وضمان شيك رقم : ٥١ مرتبط مع العقد تتعهد المؤسسة بضمان المبلغ المذكور أعلاه و توفير المبلغ عند طلبه من قبل الطرف الثاني في أي وقت عند طلبه بعد مرور ستة (٦) شهور من تاريخ بدا العقد أيضا تتعهد بتوفير نسبه الأرباح الشهرية من كل بداية شهر ميلادي من ١ الى ٥ يعمل بهذا العقد من تاريخ إيداع الطرف الثاني المبلغ المذكور أعلاه في حساب البنكي المرتبط بالطرف الأول توقیع و ختم الأطراف) و عليه توقيع و ختم المؤسسة أ. هـ ، و الاطلاع على الحوالات البنكية التي تتضمن حوالات إلى جهة المؤسسة المذكورة أعلاه ؛ و بعد ذا سألت المدعي – وكالة – عن علاقة المدعى عليها بالمؤسسة – الطرف الأول في العقد - -الذي وصلت الحوالات إلى جهتها - فقرر قائلاً : إن مؤسسة (...) للتجارة و الاستشارات المالية قد تغير اسمها إلى اسم المؤسسة المقامة عليها الدعوى و هي : مؤسسة (...) لتقنية المعلومات و أطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك ، هكذا قرر المدعي وكالة ، و لحين إحضار ما يثبت ما ذكره رفعت الجلسة إلى موعد لاحق ، ثم قرر المدعي - وكالة - قائلاً : أطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى بالكلية و أنها هي من تعاقدت مع موكلتي ؛ و أنا راض بذلك و أعلم مآل طلبي ، هكذا قرر ،لذا قررت توجيه اليمين على المدعى عليها على نفي الدعوى و نصها : (و الله العظيم إن ما جاء في الدعوى كله باطل) و به أغلقت. وفي جلسة أخرى حضر المدعي -وكالة- (...)؛ و لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بتوجه اليمين عليها بمهمة التبليغ ذات الرقم : (٧٦٠٠٣٩٩٩) و نص التبليغ : (صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٤٧٠٥٨٩٥١٦ المقامة من: (...) ضد: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٤ الساعة: ٩:٤٥ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها) أ. هـ لذا عددتها ناكلة عن أداء اليمين ؛ لذا قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى , و بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية في جُدةَ برقم (٤٤٣٠٦٢٦٩٢٢) و بتاريخ ٢٢ – ٠٧ – ١٤٤٤ هــ و الذي منطوقه : (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٨٩٥١٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...)) أ. هـ , و بما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بفسخ عقد الشراكة و إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي مبلغا قدره مليون و ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون ألفا و خمسمائة ريال جراء عقد المشاركة ؛ لعدم قيامها بما اتفقا عليه ؛ و لتبلغ المدعى عليها بموعد الجلسات القضائية , و نكولها عن الحضور , مما يجعله ناكلا عن الجواب حكما , و لما قدمه المدعي من بينة على الدعوى ؛ و المشار إليها في مضبوط الجلسات السالفة , و لأنه طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ؛ و لنكول المدعى عليها عن اليمين الموجهة لها ؛ كما مثبت بعاليه , و لأن الحال كذلك و لأن الأصل عدم قيام الشركة و أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ إذ الأصل المقرر فقها و قضاءً أن من أخذ مالا لأجل شركة بينه و بين مؤدي المال فإن المال في ضمانه حال تعدى أو فرط في حفظه و أن الأصل أن عدم قيامه بالأعمال المتعاقد على فعلها ؛ يعد تفريطا موجبا للضمان, و الضمان هو رد رأس المال , و بما أن الله أمر بالوفاء بالعقود , و نهى عن أكل المال بالباطل , و لأن المدعي - وكالة - أقر بأن المدعى عليها ردت لموكله مائة ألف ريال ؛ و لأنها تكون جزء من رأس المال المسلم , إذ الثابت عدم قيام الشركة و عدم وجود أرباح لها ؛ و عليه فإن المدعي غير مستحق لهذه المائة ألف ريال , لذلك كلِّه ؛ نص الحكم: فقد حكمت بما يلي : أولاً / فسخ عقد الشركة المبرمة بين طرفي النزاع . ثانيًا / إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي مبلغا قدره مليون و مائتان و سبعة و ثلاثون ألفا و خمسمائة ريال - حالا - - ردًا لباقي رأس مال عقد المشاركة - و رددت ما زاد على ذلك ؛ لما بيّن من أسباب أعلاه . هذا ما ظهر لي و به حكمت حضوريا في حق المدعى عليها ؛ ولكل متضرر من هذا الحكم أو من لم يحكم له بكل طلباته الحق بطلب الاستئناف على هذا الحكم بناء على المادة (١٧٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك بتقديم مذكرة اعتراضية بناء على المادة (١٨٨) من نظام المرافعات الشرعية خلال المدة المقررة نظاما وهي ثلاثون يوما وإذا انتهت المدة ولم يعترض فأن الحكم يكتسب الصفة القطعية بناء على المادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية وأن مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام نسخة من صك الحكم أو إيداعه في ملف الدعوى بناءً على المادة (١٧٩ / ٤) من نظام المرافعات الشرعية وله التنازل عن حق طلب استئناف الحكم بموجب مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة يثبت فيها تنازله عن طلب الاستئناف عملا بالفقرة (ب) من المادة (١٦٥ / ٣) من نظام المرافعات الشرعية, على أن يكون تقديم اللائحة الكترونياً عن طريق النظام (تقاضي). و جرى من الدائرة إفهام من حضر به , ففهم ذلك , و به أغلقت الجلسة . و بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.