حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430988352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786747/1444
رقم الحكم:4430988352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786747 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430988352 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (ورق تصوير روكو)، بثمن إجمالي قدره (٤٧٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سدد كامل، ومدة العقد (١١) أحد عشر أشهر والحد الائتماني للتوريد (٤٧٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، وآلية التوريد بين الطرفين على أن تدفع موكلته مبلغ وقدره (٤٧٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سبيل الاستثمار على أن تقوم المدعى عليها بدفع أرباح شهرية مبلغ (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال ولم تسدد المدعى عليها سوى شهرين، ومقدار التعويض المطلوب (٩١٣,٥٠٠) تسعمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٩١٣,٥٠٠) تسعمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية تمويل مشروع توريد ورق تصوير روكو المؤرخة في ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ المتضمنة (استثمار المدعى عليها مع المدعية على مشروع ورق تصوير روكو) مصدقة من غرفة الرياض. ٢- شيك على مطبوعات مصرف (...)محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م لصالح شركة (...) شركة شخص واحد بمبلغ وقدره (٤٧٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية،ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب؛ قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية،ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه المدعي بموجب الشيك مع الأرباح في شركة مضاربة بينه وبين المدعى عليها، فإن النظر في هذه الدعوى من اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن مطالبة المدعي باسترداد رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليها في شركة مضاربة لم تلتزم المدعى عليها بأحكام عقدها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور للجلسة رغم تبلغها، وحيث قدّم المدعي في سبيل إثبات تسليم رأس المال شيك دون رصيد كما قدم وثيقة من الغرفة التجارية مصدقة بالاتفاقية برأس المال والالتزام بالأرباح الشهرية وفق الدعوى، ولأن تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يعني إسقاطها لحقها في الدفاع، وانشغال ذمتها بحق المدعي، ولو كانت سليمة الذمة لحضرت وتمسكت بالأصل، كحال سليمي الذمة، ولأن التخلف عن الجلسات القضائية لا يصح طريقاً لإضاعة حقوق الناس، أو مماطلتهم فيها، أو إرهاقهم في تحصيلها، وبما أن المدعي ذكر بأن عقد المضاربة مدته محدددة وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فيلزم على المضارب رد رأس المال مع الأرباح أو المتبقي من رأس المال في حال الخسارة ما لم يتعدى أو يفرط، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) رواه الترمذي، وبما أن المدعى عليها امتنعت على الحضور ولم تبين حالة الشراكة، مما تنتهي معه الدائرة بالحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه برد رأس المال مع الأرباح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩١٣,٥٠٠) تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث