حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431012497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471128374/1444
رقم الحكم:4431012497
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128374 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431012497 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٨٣٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة نصها: "بناء على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (ان المدعى عليه قام بشراء شركة (...) للوحدات السكنية المفروشة السجل التجاري رقم (...) وذلك بعقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩هـ وكذلك السجل التجاري (...) والسجل التجاري (...)، ومبررات الطلب (ان المدعى عليه قام بشراء شركة (...)للوحدات السكنية المفروشة السجل التجاري رقم (...) وذلك بعقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩هـ وكذلك السجل التجاري (...) والسجل التجاري (...) وقام بشراء الشركة بما لها وما عليها وبعد نقل الشركة لم يتم نقل المديونيات الضرر حيث انه تم بيع الشركة وما زال الضرر علي من إيقاف خدمات ومطالبات ماليه) أما مبررات حالة الاستعجال: (إيقاف الخدمات لأكثر من مديونية تخص الشركة ولم يتم تنفيذه لكامل الاتفاقية وتطبيق ما لها وما عليها من بنود واتفاقيات)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب"، وبإحالة الطلب إلى الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٩-١٢-١٤٤٤هـ للنظر فيه وفيها حضرت المدعية ووكيلها، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن طلبها أجابت بأنها تطلب إبراء ذمتها من الديون التي عليها والتي تسبب فيها زوجها إلى ذمة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحية الفصل فيه، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المدعية، ولما كانت مقدمة الطلب تطلب نقل المديونيات التي ذمتها إلى ذمة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١على أنه: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية " وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الفقرات آنفة الذكر، إذ أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، حيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، كما أن الفصل في هذا الطلب يستلزم نظره موضوعاً أمام قاضي الموضوع مما يخرج معه هذا الطلب عن حقيقة الاستعجال، وطبيعة الطلبات المستعجلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، بعد أن جرى إفهام الحاضرة بأن لها حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.