حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430995958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096649/1444
رقم الحكم:4430995958
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096649 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430995958 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471096649 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعودية للاعمار والمقاولات المدعى عليه: شركة ناصر علي أل سعيدان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (77,768) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة إنشاء مبنى مستشفى سعة (100) سرير في منطقة جازان. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/11/23هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (445403760) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (76628217)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق مانصه بصفتي وكيلًا لشركة السعودية للإعمار والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي أمثلها بموجب وكالة رقم (445031838)، عن الأستاذ / رياض بن بليهد بن محمد العتيبي سجل مدني رقم (...)، بصفته أمين الإفلاس على الشركة السعودية للإعمار والمقاولات والقائم على أعمال إجراءات التصفية للشركة، بموجب الحكم القضائي في القضية رقم (6368) وتاريخ 24/09/1442ه (مرفق)، فإني أتقدم بهذه الدعوى، والتي تتلخص في الآتي: تعاقدت الشركة السعودية للإعمار والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مع المدعى عليها/ شركة ناصر علي آل سعيدان للتجارة والمقاولات (ناسكو)، سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ 1435/02/23هـ، الموافق 2013/12/26م على عقد تنفيذ أعمال عظم شامل مشروع إنشاء مبنى مستشفى (100) سرير – منطقة جازان (مرفق العقد). وبما أن المشروع قد سحب من الشركة السعودية للإعمار والمقاولات، وتضمن العقد سند لأمر، بالتفصيل التالي: (تاريخ الإصدار 1436/04/07هـ، ومكان الإصدار: الرياض، وتاريخ الاستحقاق: عند الطلب، والمبلغ: (120000) مائة وعشرون ألف ريال، المستفيد: الشركة السعودية للإعمار والمقاولات)، وقد قامت المدعى عليها بتنفيذ أعمال تقدر بمبلغ (42,232) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (77,768) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمان وستون ريال (مرفق). وتأسيساً على ما سبق، فإنني أطلب: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (77,768) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمان وستون ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وسند لأمر والمرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (77,768) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة إنشاء مبنى مستشفى سعة (100) سرير في منطقة جازان، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة ناصر علي أل سعيدان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / الشركة السعودية للاعمار والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (77,768) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث