حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470892383/1444
رقم الحكم:4430978985
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978985 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470892383 لعام 1444هـ المدعي: شركة المنزلية العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة زاوية الربيع للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة أواني منزلية بالجملة)، بثمن إجمالي قدره (40,478) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (90) تسعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,478) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات المدعية من 2022/01/01م إلى 2023/03/22م بمبلغ وقدره (40,478) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، 2-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (40,478.30) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/18هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال مدير المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى وهي تمثل الرصيد حتى تاريخ 2022/12/11م بمبلغ (40,478.30) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثون هلله موقعة ومختومة من المدعى عليها بصحة المطابقة، ثم أضاف قائلا: بأن المدعى عليها قد سددت بعد رفع الدعوى مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال لذا فإني أحصر دعواي في مبلغ قدره (30,478) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال فقط، وقد اطلعت الدائرة على مستندات مدير المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (30,478) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، فبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعية بالمطالبة بالمتبقي من ثمن المبيع وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مطابقة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ، واستناداً للمادة (21) من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة زاوية الربيع للكماليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المنزلية العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30,478) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق.