حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430949834
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201325/1443
رقم الحكم:4430949834
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201325 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949834 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مظلات في منطقة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠١,١٤٠) مائة وواحد ألفًا ومائة وأربعون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠١,١٤٠) مائة وألف ومائة وأربعون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما سبق، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أجاب بأن موكلته قد امتلكت المؤسسة بعد تاريخ التعاقد المذكور، فأفهمته الدائرة بتقديم مستنداته على ما ذكر، فاستمهل لذلك، وأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعي حكم المحكمة العامة والذي أقرت فيه المدعى عليها بصحة الدعوى وطلبت يمين المدعي، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعى عليها ما طلبت منه الدائرة من مستندات وهي كالآتي: ١- الإفادة بأنه تم نقل المؤسسة بعقد مكتوب بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٠هـ، والبند السادس من العقد يفيد بأنه يلتزم الطرف الأول البائع بسداد جميع ما عليه من التزامات مالية ومخالفات محل العقد إن وجدت حتى تاريخ عقد البيع وتنازل عن المؤسسة، ٢- خطاب المبايعة بوزارة التجارة يفيد بأن ما لها للمالك الجديد وما عليها (من ديون تجارية ومخالفات وإيجارات وحقوق عمالة) على المالك السابق، ٣- مستخرج من وزارة التجارة يفيد بنقل السجل للمالك الجديد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة رد على دفوع المدعى عليها أفاد فيها: أولاً/ عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها عن عدم مسؤوليتها عن العقد موضوع الدعوى، وذلك لاستمرار العلاقة التعاقدية بعد انتقال المؤسسة بين المدعي والمدعى عليها (المالك الجديد)، والبينة على صحة ما ذكره المدعي عن استمرار تلك العلاقة هو تحويل المدعى عليها مبلغ مالي على حساب المدعي بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م، ما يؤكد على عدم صحة ادعاءها بعدم استمرار العلاقة التعاقدية، ثانيًا/ بالإشارة إلى المستندات المقدمة فهي لا تعفي المدعى عليها من الالتزامات والحقوق الثابتة في ذمتها بادعاء بأن الحقوق المالية في ذمة البائع الأول مالك المؤسسة السابق ويخالف ما حكم به نظام الأسماء التجارية في الاتفاقات المخالفة بحقوق الغير وهو دفع غير صحيح ولا مجال لذكره في هذه الدعوى، فما أورده المدعي عن استمرار العلاقة التعاقدية بعد انتقال المؤسسة بين المدعي والمدعى عليها بموجب التحويل المالي أعلاه بينة على أن الاتفاق السابق للمدعى عليها، والبائع لم يشمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدعي، ومن ثم مطالبته للبائع بمبلغ المطالبة، فالعلاقة انتقلت للمدعى عليها والتي سددت جزء من مبلغ العقد، ثالثًا/ أن مبلغ المطالبة المدعى به قد ثبت في ذمة المدعى عليها بموجب صك الحكم رقم (٤٢١٦٧٢٨٢٩) والصادر من المحكمة العامة بمحافظة (...)، الدائرة العامة الثالثة في القضية رقم (٤٢١١٤٢٤٨٩) والذي تم نقضه بتوجيه محكمة الاستئناف وذلك لمسائل الاختصاص، وأن الاختصاص النوعي تختص بنظره المحاكم التجارية، فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم يطلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي لموكله والبالغ قدره (١٠١,١٤٠) مائة وألف ومائة وأربعون ريالاً سعوديًا، وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا من أجله، فأجابوا بأنهم قدموا ما لديهم عن طريق الطلبات على القضية، وأضاف وكيل المدعي بأن حضور وكيل المدعى عليها غير نظامي لكونه وكيلاً عن المدعى عليها ولكنه غير مرخص بالمحاماة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب قائلاً: بأنه لا يحمل رخصة محاماة، وهو وكيل المدعى عليها، وليس له صلة قرابة، واستعد لحضور محامي في الجلسة القادمة، واكتفى أطراف الدعوى بما سبق، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ بتشكيل مغاير وفيها حضر المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي/ (...) –المدونة وكالته سابقا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب مطالبة موكله مبلغًا قدره (١٠١,١٤٠) ريالاً رغم حصر مطالبته في القضية رقم (٤٢١١٤٢٤٨٩) وتاريخ ١٦/٠٣/ ١٤٤٢هـ التي نظرت لدى الدائرة العامة الثالثة بمحافظة (...) في مبلغ قدره (٩١,١٤٠) ريالاً، فقال حصل من المستشار عندي خطأ ونحصر مبلغ المطالبة في (٩١,١٤٠) ريالاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الحوالة الصادرة من موكلته للمدعي فقال: لأن المدعية أحضرت مظلات وسددنا لهم المبلغ، ولا نطلب يمين المدعي على صحة دعواه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أكملتم الأعمال؟ فقال: نعم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبالغ المستحقة للمدعي؟ فقال وصلهم (٥٨,٧٠٠) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة ريالاً، والمتبقي (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريالاً بدون ملاحظات، ولكن مع الملاحظات لا أعلم كم المستحق لهم، وأكملت وزارة التعليم العمل عن طريق مؤسسة أخرى غير مؤسسة المدعي، ومؤسسة المدعي استبعدت من الوزارة، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، والاطلاع على المستندات المقدمة منهم، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعي مقابل الأعمال التي نفذها بعد التحقق من الملاحظات التي ذكرتها المدعى عليها، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ لم يحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٥٥١٦٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٤هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية؛ فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن طلب الخبرة أغلق، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب ذلك؟ فقال أتعاب الخبير التي ظهرت لنا في المنصة مبالغ فيها، ثم قررت الدائرة إصدار قرار آخر ورفع الجلسة، وفي جلسة ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة، ثم قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: ١- تبلغ قيمة الأعمال مبلغ (١٠١١٤٠) ريالاً، ٢- تم سداد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريالاً (٢٠,٠٠٠ ريالاً دفعة مقدمة - ١٠,٠٠٠ ريالاً دفعة)، ٣- تم عمل الإصلاحات للعيوب المذكورة في خطاب إدارة التعليم ب(...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريالاً، وانتهى الخبير إلى أن المدعي يستحق مبلغ (٦١,١٤٠) واحد وستون ألفًا ومائة وأربعون ألف ريالاً فقط لا غير، وأضاف الخبير ملاحظة: أن المدعى عليها تدعي سداد مبلغ (٢٠,٧٠٠) ريالاً إضافيًا، ولكم لم تقدم ما يثبت ذلك، ولذلك يترك الخبير للدائرة التحقق من ذلك، وفي جلسة ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير الابتدائي، وبعرضه على الطرفين قال وكيل المدعي لم نستطع الاطلاع عليه، وبعرض النتيجة على المدعي قال ليس لدينا اعتراض، وقال وكيل المدعى عليها النتيجة صحيحة، لكننا سددنا مبالغ، والمبلغ المتبقي تقريبًا (٥٠,٠٠٠) ريالاً، ولدينا ما يثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بأن يرفق مستنداته للخبير، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مستند السداد فقال: إلى الآن لم أحضره، وبعرضه على وكيل المدعي قال: نطالب بجميع ما أثبته الخبير ونقبل به، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، بالوكالة رقم (...)، ثم قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وذلك لتقدم المدعى عليها بسند قبض صادر من المدعي يثبت سداد مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وبعرضه على المدعي قال: لا أعلم عن التقنية شيء، ولا أذكر أنه سدد المبلغ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله الاطلاع على السند والإجابة عليه، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن جوابه على السند، فقدم مذكرة عبر خانة المحادثة ونصها: أفيد فضيلتكم بالتالي: ١- الفاتورة المرفقة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريالاً من الخبير لا أساس لها وليس عليها توقيع وختم من قبل موكلنا، فهي مرفوضة شرعًا وقانونًا، ٢- السند المرفق بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريالاً برقم (٧٠) تم استلامه من قبل شخص خارج المؤسسة المدعى عليها ونقر بذلك، استلام المبلغ ويخصم من المبلغ العام، الطلبات: الفصل في الدعوى ا.هـ، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعى عليها؛ فالثابت استمرار العلاقة التعاقدية تجاه المدعى عليها وسدادها جزء من قيمة العقد؛ مما يعني انعقاد الصفة تجاه المدعى عليها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩١,١٤٠) واحد وتسعون ألف ومائة وأربعون ريالا يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مظلات لصالح المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة؛ إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد، وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، ودفع بوجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعي. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، والاطلاع على المستندات المقدمة منهم، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعي مقابل الأعمال التي نفذها بعد التحقق من الملاحظات التي ذكرتها المدعى عليها. وقد انتهى الخبير المنتهب في هذه القضية إلى أن الأعمال المنفذة تمثل مبلغا قدره (١٠١,١٤٠) ومائة وألف ومائة وأربعون ريالا، وأن المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقيمة إصلاح العيوب (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ليكون المبلغ المستحق للمدعي مبلغا قدره (٦١,١٤٠) واحد وستون ألف ومائة وأربعون ريالا. وحيث إن ووكيل المدعي أقر بتسلم موكله لمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ فيكون المبلغ المستحق للمدعي (٤١,١٤٠) واحد وأربعون ألف ومائة وأربعون ريالا. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل الأطراف الأتعاب مناصفة. استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/ إلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤١,١٤٠) واحد وأربعون ألف ومائة وأربعون ريالا وفض ما زاد عنها. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٧٢٥) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا عن أتعاب الخبرة.