حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430970397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471055647/1444
رقم الحكم:4430970397
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471055647 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430970397 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٥٦٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكحالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتأجير سيارات للمدعى عليها على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع (...) تصنيع شركة (...) لوحة رقم: (...) سنة الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٧/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٢، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى وهي اسطب خلفي يمين ونقرة بالرفرف الخلفي يسار وحكات بالصدام الأمامي ، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب (...)، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٣٧.٠٠٠) سبع وثلاثون ألف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٣٥.٥٠٠) خمس وثلاثين ألف وخمس مئة ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، ودفعت المدعية قيمة التقدير بمبلغ وقدره: (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: تقدير قيمة سيارة على مطبوعات شركة (...)، فاتورة على مطبوعات شركة (...)، محضر استلام مركبة، رخصة سير، فحص السيارة، اتفاقية تأجير سيارات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها مصادق عليها من غرفة الرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات ويحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أنه يستند على العقد وتقدير شيخ المعارض. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد أجرة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أنه تم الصلح مع المدعية على ما نصه (تم الصلح على خصم نسبة ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي: (١.٣٦٠.٠٨) ألف وثلاث مئة وستون ريال وثمانية هللات، وأن يكون السداد بتاريخ: ٢٧/١٢/١٤٤٤هـ) هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. واصطلحا الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تدفع مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٨) ألف وثلاثمائة وستون ريالا وثمانية هللات للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ هكذا اصطلحا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،