حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470936688/1444
رقم الحكم:4430978488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936688 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978488 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٦٦٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة ِ(...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات سعودية، تمثل اتفاق المدعية مع المدعى عليها على قيامها بشراء وتوريد المواد اللازمة لمشروع قصر (...) بحي (...) بمدينة (...)، على أن تستحق المدعية نسبة ١٥ % من قيمة المشتريات التي تسلمها إلى المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ شهري مقطوع بمبلغ قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون ألفا وخمسمائة ريال سعودي، مقابل التكلفة التشغيلية من مهندسين وموظفين في ذات المشروع المشار إليه سلفا.وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق في أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمن ما نصه ذكر المدعي بأنه تستحق موكلته المدعية ما نسبته ١٥% من قيمة المشتريات التي تسلمها إلى المدعى عليها، ثم ذكر استحقاق المدعية لمبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون ألفا وخمسمائة ريال التكلفة التشغيلية من مهندسين وموظفين في ذات المشروع، ولم يبين المبلغ المطلوب للنسبة التي ذكرها كما أنه لم يحدد المبلغ المطلوب للمبلغ الشهري المقطوع. لابد من بيان كل مبلغ لكل عمل. ثانياً: الرد على الاتفاق على نسبة ١٥%محل الدعوى: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق على شراء وتوريد المواد اللازمة للمشروع فنجيب عليه أن الاتفاق كان على أن تقوم الشركة بإبلاغنا بالمواد المطلوبة اللازمة وقيمتها شاملة التشغيل فنقوم بتحويل المبلغ على أن يتم التشغيل و الإشراف والتسليم ثم تقوم الشركة بمراجعتنا لاستيفاء ما نسبته ١٥% من قيمة المشتريات أو أن نقوم بتعميدهم بالشراء ومن ثم مراجعتنا للدفع واستيفاء النسبة المتفق عليها ١٥%، وأما ذكره من الاستحقاق لموكلته من نسبة ١٥% من قيمة المشتريات التي تستلمها موكلتي فـنجيب عليه بأنه صحيح بعد أن يتم التشغيل و الإشراف و التسليم. ولم يحدد المبلغ المطلوب الخاص بالنسبة المذكورة. ثالثاً: الرد على أتفاق مبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون ألفا وخمسمائة ريال محل الدعوى: ما ذكره من استحقاق المدعية لمبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠,٥٠٠) للتكلفة التشغيلية من مهندسين وموظفين في المشروع فنجيب عليه بأنه صحيح وتم الدفع الى أن تم إخطار الشركة بإيقاف العمل لظهور الكثير من العيوب الفنية وتبين عدم كفاءة المهندسين الموكلين بالعمل حيث تم إعادة العمل لكثير من اعمال التشغيل مما تسبب لموكلتنا بخسارة من شراء متكرر لنفس الخامة وخسارة تكلفة تشغيليه مضافه وكذلك دفع ما نسبته ١٥% إضافية. ولم يحدد المبلغ المطلوب الخاص بالمبلغ المقطوع. رابعاً: ردنا على إصدار كشف حساب شهري منتظم بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بالمشتريات: ما ذكره المدعي وكالة من قيام موكلته بإصدار كشف حساب شهري بضريبة القيمة المضافة بالمشتريات التي تمت لصالح موكلتي وأن موكلتي تقوم بالتدقيق على الكشف ثم الصرف فنجيب عليه بأنه صحيح الاتفاق ولكن موكلتي لا توافق على هذا الكشف المقدم من المدعية ولا يوجد مصادقة من موكلتي عليه، مما يجعله غير مقبول. خامساً: ردنا على مبلغ المطالبة وقدره (١٦٤.٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات: ما ذكره من أن في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (١٦٤.٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات فغير صحيح ولم يبقى له في ذمه موكلتي أي مبالغ مالية، بل أنه المدعية قد تسببت لموكلتي بأضرار كبيرة وصرف عليها مبالغ مالية ويحتفظ موكلي بحقة بمطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار. سادساً: ردنا على البينة وهي كشف الحساب والفواتير: ما قدمة وكيل المدعية من صور كشف الحساب والفواتير التي يدفع بأنها بينته للاستحقاق فنجيب عليه بأن الخلاف القائم على فواتير الرخام حيث قامت المدعية بتركيب الرخام بشكل خاطئ حينها قمنا بتوجيه الشركة بإيقاف العمل لكثرة الأخطاء و المصاريف ودفع مبالغ كبيره في غير محلها مما اضطرنا الى إتلاف ما تم تركيبه من قبلهم وشراء منتج أخر لأن الكميه الموجودة لا تكفي لتغطية المنزل بشكل كامل. سادساً: تسبب المدعية في خسائر للمدعى عليها كتالي: ١-خطأ في عزل دورات المياه القصر والفلل قبل اعمال الجبس ويوجد تعديل بالصرف الصحي، مما أدى إلى عمل العزل مرة أخرى. ٢- خطأ في عمل صبه إضافية لدرج الفلل الثلاثة قبل البلاط، وذلك بدون أي فائدة. ٣- خطأ في طلب زيادة ١٢متر خرسانة اثناء صب درج البهو للقصر الامامي بدون أي فائدة. ٤- خطأ في تركيب مكائن التكييف في المكان المناسب وتم تعديلها. ٥- خطأ في تركيب الصرف الصحي الرئيسي عن مستوى الاسفلت بمقدار١٨٠سم، والمطلوب من شركة المياة والصرف الصحي ١٠٠سم، وتم تكسيرها كامل، وتبديلها. ٦- خطأ في تركيب كراسي دورات المياة لبعض الحمامات، وتم تعديلها. ٧- خطأ في تركيب الرخام الصالة ومجلس النساء، لسوء الاشراف من قبل الشركة. ٨- يوجد تهريب في صفايات سطح القصر، لسوء التركيب وتم التكسير الكامل وتعديلها. ٩- خطأ في تركيب بلاط سطح القصر وذلك بعدم تركيب فواصل تمدد. ويحتاج إلى عمل فواصل تمدد إضافية.١٠- خطأ في تركيب بلاط سطح للفلل عدد ٢، وتم تكسيرها وتركيب بلاط جديد. ١١- خطأ بارتفاع فتحات المكيفات الاسبيلت الجداري للفلل، بسبب قرب مسافة الفتحات من السقف ولا يمكن تركيبها بالارتفاع الحالي. ١٢- تم تعديل اسقف الدرج للفلل لعدم توازن سقف الدرج. ولجميع ما ذكر أعلاه نطلب برد الدعوى لعدم صحتها ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه محصورة في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٤٠٤) ريال تمثل نسبة ١٥% من قيمة المشتريات التي تسلمها إلى المدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ شهري مقطوع (٢٠.٥٠٠) ريال ثم سألته الدائرة عن تحرير قيمة ١٥% من قيمة المبلغ المطالب به، فأجاب بأن ذلك يعتمد على كشوف الحساب ولا حصر لها الآن كما أنها لأعمال ومشتريات متفرقة وأن المبلغ الشهري المقطوع لا أعلم عن قيمته الإجمالية من المبلغ المطالب به، ولوصول الدعوى لهذا الحد، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، ولما كان ممثل المدعية قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٤,٤٠٤) مائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات سعودية، وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوى وفق المادة المشار لها - وكما هو موضح بالوقائع أعلاه-، وبما أن الدائرة قد تبين لها بأن الدعوى غير محررة حيث لم يبين ممثل المدعية نسبة ١٥% من قيمة المبلغ المطالب به، وأجمل ذلك بأن ذلك يعتمد على كشوف الحساب ولا حصر لها الآن كما أنها لأعمال ومشتريات متفرقة، وأن المبلغ الشهري المقطوع لا يعلم عن قيمته الإجمالية من المبلغ المطالب به، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة لاتعتبر الدعوى محررة بحالتها الراهنة، إذ لابد أن يكون الطلب موضحا فيه المبالغ بشكل دقيق وواضح وما يقابلها من مواد ومشتريات سواء كان ذلك بالشهر أو اليوم، إذ أن عدم بيان ذلك والاكتفاء بالنسبة يجعل الطلب في حكم الجهالة الغير معلومة والأمر كذلك للمبلغ المقطوع من كل شهر وإجماليه من مبلغ المطالبة، مما يتعذر لدى الدائرة السير في الدعوى والمضي فيها وفقا لما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٦٦٨٨) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.