حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430925728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044707/1444
رقم الحكم:4430925728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044707 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925728 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470044707 لعام 1444ه المدعي: مركز صيانة المضخات فرع شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بصحفية دعوى مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات وقطع ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٦,١٩٧.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٥,٦٢٣.٠١) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة، وأمر شراء). ٢- أضرار تقاضي. واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٧٤.٤٩) عشرة آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات مطالبته فاتورة المبيعات، أمر شراء، عدة برد إلكترونية منسوبة للمدعى عليها، كشف حساب، والدائرة في سبيل الفصل في النزاع القائم بين أطرافه عقدت جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/02/1444 مفادها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم عقدت الدائرة بعدها عدة جلسات، وبتاريخ 02/11/1444 عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وأقفلت باب المرافعة لإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: أن تدفع مبلغا وقدره(10,574.49) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسع وأربعون هللة متمثلة في قيمة في قيمة توريد أدوات وقطع ومعدات، على النحو الوارد في وقائع هذا الصك، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدم في سبيل إثبات مطالبتها أمرا شراء صادر من مطبوعات المدعى عليها يحمل الرقم (2016pp13-03023) وتاريخ 02/ 05/ 2018، والمتضمن طلب المدعى عليها من المدعية عدة أشياء تفوق مبلغ المطالبة، كما قدمت في سبيل إثبات مطالبتها فاتورة صادرة من مطبوعاتها تفوق مبلغ المطالبة تحمل الرقم (٠٠٦٠٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٨ وهي مقابلة لرقم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، كما قدمت عدة برد إلكترونية من ضمنها بريد عائد لعامل لدى المدعى عليها يدعى (...) بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٨، يقر فيه أن مستحقات المدعية المترتبة على الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (15,953.44)، كما قدمت كشف حساب صادر من مطبوعاتها يتضمن جميع التعاملات الكائنة بين طرفي النزاع من تاريخ ٠١/ ٠١ / ٢٠١٨ حتى تاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢، والمبين فيه أن المترتب على المدعى عليها مبلغ المطالبة، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ماقدمته المدعية من بينات تبين أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ محل المطالبة لا سيما وأنها لم تمثل أمام الدائرة وتقدم جوابا فيما يخص مطالبة المدعية على النحو المبين في ثنايا هذه الأسباب، ولما كان الأصل في الأوراق حملها على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة كما جاء في منطوقها وبه تقضي، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذا الطلب تبين لها أن المدعية لم تقدم البينة على تحملها للأتعاب؛ وبذلك يظهر للدائرة أنها لم تغرم في سبيل هذه القضية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مركز صيانة المضخات فرع شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,574.49) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسع وأربعون هللة، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.