حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430995385
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471065607/1444
رقم الحكم:4430995385
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471065607 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430995385 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٥٦٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكله على أن يقوم ببيعها أسرة نوم، بثمن إجمالي قدره: (١١,١٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: (١١,١٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٦١٤٥٤٨٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: أحد عشر ألف ومائة وخمسون ريال (١١.١٥٠) وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته الفاتورة المرفقة بملف الدعوى فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه سوى ما قدم، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: (١١,١٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال ، وذلك مقابل بيع المدعي للمدعى عليها أسرة نوم، ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: أحد عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال (١١,١٥٠)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعي وكالة استند في دعواه على الفاتورة الصادرة بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م وبالاطلاع عليها لم تجد الدائرة ما يثبت اعتماد او استلام المدعى عليها للفاتورة محل الدعوى، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة إضافية، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة - الثالثة والثلاثون بعد المائة - على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن بينة المدعي وكالة ليست كافية في إثبات دعوى موكله وليست حجة لوحدها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:« البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولأن الأصل براءة الذمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة رفض الدعوى المقامة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.