حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538136/1444
رقم الحكم:4430979186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979186 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470538136 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) لتعبئه المرطبات فرع شركه (...) القابضة المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1436/08/1هـ الموافق 2014/11/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مشروبات، بثمن إجمالي قدره (95,614.00) خمسة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1 - عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع مبلغ قدره (53,104) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريال، وأتعاب محاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد يتضمن توريد مصنع (...) لتعبئة المرطبات مشروبات لشركة (...) بمبلغ مقدم قدره (1,232,000) مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألف ريال بتاريخ 20414/11/01م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. 2- مجموعة فواتير عددها(36) على مطبوعات مصنع (...) لتعبئة المرطبات من تاريخ 2015/1/20م حتى تاريخ 2016/12/15م بمبلغ إجمالي قدره (53,104) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في144/06/23هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ودفع المدعى عليها بطلب حصر دعوى المدعية في تعامل واحد أو في جميع التعاملات، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن عليها أن ترفق دعواها مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة وأن ترد على دفع المدعى عليها وهل الفواتير من ضمن العقد أو من عقود أخرى، وعلى وكيل المدعى عليها أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/07/08هـ وملخصها: أولا: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحريراً سليماً، وذلك طبقا للمادة (41)من نظام المرافعات الشرعية المادة (66)على القاضي أن يسأل المدعى عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجوابه المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعى عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وبالنظر لما قدمته المدعية بالرغم من تقديمها العديد من الفواتير ومذكرة شارحة ألا أن ما قدمته لا يعد مما نصت عليه المادة السابقة (عما هو لازم لتحرير دعواه) حيث أن البينة على صحة مطالبته لا يؤيدها ما قدمته من فواتير وكشوف حساب من صنعها ولا يوجد عليها توقيع ولا ختم لمستلمها ولا مطابقة لهذا الحساب مما يهدرها جميعا ولا تعتبر بينة على ما ذكر، بالإضافة إلى تناقض المدعية في بينتها تراه تدعي بأنها المرفقة في ملف الدعوى ابتداءً وبعد ذلك تقدمت بفواتير أخرى تخالف وتناقض الفواتير المقدمة ابتداءً. وبناء على ما تقدم نطلب: نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/07/08هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب الاختلاف في الفواتير بين المرفقات وبين طلبات القضية أجابت قائلة: أن الفواتير التي في الطلبات مترجمة والتي موجودة في المرفقات وفيها إضافة بعض الفواتير غير موجودة في المرفقات وأن هذه الفواتير لشامل جميع المناطق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/23هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وأفهمت المدعية بحصر طلبها في الفواتير المصادق عليها من شركه (...) شركة شخص واحد وتقديم فواتير مترجمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما استمهلت من أجله أجابت قائلة: قدمنا مذكرة بحصر الفواتير ومتبقي فواتير لم نرفقها، ونطلب مهلة Hخرى لعدم ورود لنا ترجمة الفواتير كاملة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/09/13هـ حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن ما طلبته الدائرة بحصر الدعوى أجابت قائلة: حصرنا الدعوى بمبلغ وقدره (53,104) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريال وأرفقنا فواتير مترجمة ومذيلة بختم المدعى عليها وبالاطلاع عليها وجد أنها (31) فاتورة مترجمة وليست الأصل وبسؤالها عن الفواتير الأصل أجابت قائلة: مرفقه سابقة في الدعوى وفيها طلبت الدائرة إرفاق أصل الفواتير المترجمة في مذكرة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى طلب مهلة للإجابة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/10/19هـ و قائمة الفواتير المرسلة من المدعية بعد المراجعة والتدقيق نقدم لفضيلتكم التفاصيل المحاسبية بناء على هذه المراجعة كالتالي: 1- جميع الفواتير المسجلة المدفوعة تم إرفاق بيانات الشيك. 2- مجموع الفواتير الغير مسجلة لدي المدعى عليها وقدرها (24,625) أربعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وقد اتفقنا مع المدعية بتسجيلها ودفعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/19هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: أرفقنا مذكره جوابيه لهذ اليوم وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة أطلب مهلة للرد على المذكرة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/03ه حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن قيمة الشيكات هل هي مقابل قيمة كشف ارقام الفواتير التي أرفقتها من ضمن ملف الشيكات أجاب قائلا: نعم وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة في كون الشيكات في تعامل سابق أجابت قائلة: أرفقناها سابقاً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (53,104) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريال، وأتعاب محاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن مجموع الفواتير الغير مسجلة لدى المدعى عليها قدرها (24,625) أربعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (53,104) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة مطابقة فواتير والعقد ممهور بتوقيع المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به ولما قدمه وكيل المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبتها بـأتعاب محاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركه (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) ان يدفع للمدعي مصنع (...) لتعبئه المرطبات فرع شركه (...) القابضة سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (28479) ثمانية وعشرون الف واربعمائة وتسعة وسبعون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3000) ثلاثة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث